بوابة الدولة
السبت 26 أبريل 2025 03:19 مـ 27 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ارتفاع عدد مصابي انفجار ميناء الشهيد رجائي في إيران لـ500 شخص صحيفة: إدارة ترامب تضغط على وكالة الطاقة الدولية للتخلي عن أجندة التحول للطاقة المتجددة كريم الشناوي: فخور بنجاح ”لام شمسية” كعمل مصري خالص من إنتاج الشركة المتحدة ذكرى تحرير سيناء.. 4.6 مليارات جنيه تكلفة إنشاء وتجهيز جامعة شرق بورسعيد الأهلية السيطرة على حريق مخزن كرتون فى مدينة 6 أكتوبر دون إصابات سحر الشاذلي: الدراما الاجتماعية تتصدر تفضيلات الجمهور في استطلاع رأي دراما رمضان 2025 صحة غزة: 42% من التطعيمات الشاملة للأطفال رصيدها صفر و60 ألفا معرضون للموت وزير الإسكان يتفقد مارينا 8 ومشروع إنشاء ممشى الخدمات وزير الإسكان يتفقد أعمال رفع كفاءة طريق الازدواج وإنشاء سور منطقة الشانزلزية طه دسوقي: تكريمي تقدير لكل فريق عمل ”ولاد الشمس” وأشكر المتحدة على ثقتها القبض على ربة منزل بتهمة قتل ابنتها انتقاما من طليقها فى البحيرة اتحاد المهندسين العرب يوقع مذكرة تعاون مع الجمعية الصينية لاعتماد التعليم الهندسي

المستشار بوليس فهمي: المادة الخامسة من الدستور أوضحت مبدأ الفصل بين السلطات

المستشار بوليس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا خلال المؤتمر الصحفي
المستشار بوليس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا خلال المؤتمر الصحفي

أوضح المستشار بوليس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقد، اليوم السبت، بالمحكمة الدستورية العليا عددا من المبادئ التي استخلصتها المحكمة الدستورية العليا من النصوص الدستورية المستحدثة.

وتضمنت كلمة رئيس المحكمة توضيحًا لمبدأ الفصل بين سلطات الدولة والتي نصت عليه المادة الخامسة من الدستور، وفي هذا الإطار قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المحالة، طعناً على دستورية قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة ۲۰۱٦ ، بعدم الموافقة على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٨ لسنة ۲۰۱۵ بشأن الخدمة المدنية، مع اعتماد نفاذه خلال الفترة من تاريخ العمل به حتى العشرين من يناير سنة ٢٠١٦.

واستندت المحكمة في قضائها إلى أن ذلك القرار لا يعد في ذاته عملا تشريعيا يخضع لرقابة المحكمة الدستورية العليا، إنما هو عمل برلماني يتولاه مجلس النواب، في نطاق اختصاص محجوز للمجلس بتقدير عدم ملاءمة إصدار التشريع، وقصر اعتماد نفاذه خلال الفترة السابقة على قرار مجلس النواب المشار إليه. ومن ثم؛ تكون سلطات الدولة ممثلة في رئيس الجمهورية ومجلس النواب والمحكمة الدستورية العليا، قد استقل كل منها بمباشرة اختصاصه المحدد دستوريا، في مواجهة تشريع بذاته، كأثر من آثار التوازن بين هذه السلطات.

وجاء ذلك في الدعوى رقم ( ٨٦ لسنة ٣٨ قضائية " دستورية" بجلسة (۲۰۲۲/۷/۲).

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8986 50.9986
يورو 58.0499 58.1843
جنيه إسترلينى 67.6850 67.8435
فرنك سويسرى 61.9506 62.1025
100 ين يابانى 35.9251 35.9982
ريال سعودى 13.5690 13.5964
دينار كويتى 166.2104 166.5914
درهم اماراتى 13.8564 13.8855
اليوان الصينى 6.9825 6.9979

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5457 جنيه 5434 جنيه $106.57
سعر ذهب 22 5002 جنيه 4981 جنيه $97.69
سعر ذهب 21 4775 جنيه 4755 جنيه $93.25
سعر ذهب 18 4093 جنيه 4076 جنيه $79.93
سعر ذهب 14 3183 جنيه 3170 جنيه $62.17
سعر ذهب 12 2729 جنيه 2717 جنيه $53.28
سعر الأونصة 169736 جنيه 169025 جنيه $3314.66
الجنيه الذهب 38200 جنيه 38040 جنيه $745.98
الأونصة بالدولار 3314.66 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى