بوابة الدولة
السبت 26 أبريل 2025 10:25 صـ 27 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

نص قانون صندوق قادرون باختلاف بعد موافقة مجلس النواب نهائيا

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020.

وينشر موقع بوابة الدولة الإخبارية ، نص مشروع القانون

"المادة الاولى"

تضاف مادتان برقمي (6) مكرر و (6) مكرر (أ) إلى قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم (200) لسنة 2020 المشار إليه، نصهما الأتى:

المادة (6 ) مكررا :

يكون للصندوق مدير تنفيذى متفرغ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه وتحديد المعاملة المالية له قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق، ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات يجوز تجديدها لمدة واحدة مماثلة، ويشترط فيمن يعين مديرا تنفيذيا للصندوق

1-أن يكون مصري الجنسية

2-ألا تقل سنه عن ثلاثين عاما

3-أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا.

4-ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن رد إليه اعتباره

ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات ويجوز تجديدها لمدة واحدة، ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء ولدى الغير

المادة (6) مكررا (أ)

يختص المدير التنفيذي بالاتى :

1-متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة

-2-تصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به

-3-المشاركة في إقتراح استيراتيجيات وخطط عمل الصندوق والتي تتسق مع أهدافه

4-إقتراح النظم واللوائح الداخلية للصندوق و عرضها علي المجلس لاعتمادها

5-اتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بأعمال الصندوق وزيادة واستدامة موارده وقدرته على تنفيذ خططه، وذلك في ضوء ما يتخذه المجلس من قرارت ذات صلة

6-التنسيق مع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية والقطاع الخاص والمستفيدين من خدمات الصندوق والعمل كنقطة اتصال مع كافة الجهات المعنية

7-المشاركة في اعداد مشروع الموازنة السنوية وعرضها على المجلس لاعتمادها

8-اعداد التقارير الفنية والإدارية والمالية، و خطة العمل السنوية وعرضهم على المجلس للاعتماد

9-القيام باي اعمال او مهام يكلفه بها مجلس الأمناء أو المجلس

ويجوز للمدير التنفيذي تفويض من يراه مناسبا من العاملين بالصندوق من الدرجة العالية على الأقل في بعض اختصاصاته

المادة الثانية

تلغى الفقرة الثانية من المادة (4) من القانون رقم 200 لسنة 2020 المشار اليه

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8986 50.9986
يورو 58.0499 58.1843
جنيه إسترلينى 67.6850 67.8435
فرنك سويسرى 61.9506 62.1025
100 ين يابانى 35.9251 35.9982
ريال سعودى 13.5690 13.5964
دينار كويتى 166.2104 166.5914
درهم اماراتى 13.8564 13.8855
اليوان الصينى 6.9825 6.9979

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5474 جنيه 5440 جنيه $106.57
سعر ذهب 22 5018 جنيه 4987 جنيه $97.69
سعر ذهب 21 4790 جنيه 4760 جنيه $93.25
سعر ذهب 18 4106 جنيه 4080 جنيه $79.93
سعر ذهب 14 3193 جنيه 3173 جنيه $62.17
سعر ذهب 12 2737 جنيه 2720 جنيه $53.28
سعر الأونصة 170269 جنيه 169203 جنيه $3314.66
الجنيه الذهب 38320 جنيه 38080 جنيه $745.98
الأونصة بالدولار 3314.66 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى