بوابة الدولة
السبت 26 أبريل 2025 03:29 مـ 27 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ارتفاع عدد مصابي انفجار ميناء الشهيد رجائي في إيران لـ500 شخص صحيفة: إدارة ترامب تضغط على وكالة الطاقة الدولية للتخلي عن أجندة التحول للطاقة المتجددة كريم الشناوي: فخور بنجاح ”لام شمسية” كعمل مصري خالص من إنتاج الشركة المتحدة ذكرى تحرير سيناء.. 4.6 مليارات جنيه تكلفة إنشاء وتجهيز جامعة شرق بورسعيد الأهلية السيطرة على حريق مخزن كرتون فى مدينة 6 أكتوبر دون إصابات سحر الشاذلي: الدراما الاجتماعية تتصدر تفضيلات الجمهور في استطلاع رأي دراما رمضان 2025 صحة غزة: 42% من التطعيمات الشاملة للأطفال رصيدها صفر و60 ألفا معرضون للموت وزير الإسكان يتفقد مارينا 8 ومشروع إنشاء ممشى الخدمات وزير الإسكان يتفقد أعمال رفع كفاءة طريق الازدواج وإنشاء سور منطقة الشانزلزية طه دسوقي: تكريمي تقدير لكل فريق عمل ”ولاد الشمس” وأشكر المتحدة على ثقتها القبض على ربة منزل بتهمة قتل ابنتها انتقاما من طليقها فى البحيرة اتحاد المهندسين العرب يوقع مذكرة تعاون مع الجمعية الصينية لاعتماد التعليم الهندسي

مجلس النواب يحظر مزاولة أعمال الخبير الإكتوارى بدون ترخيص

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على المواد المنظمة للترخيص بمزاولة أعمال الخبرة الإكتوارية في مشروع قانون التأمين الموحد، والواردة في فصل "المهن التأمينية".

وفى هذا الصدد، نصت المادة 114 من مشروع قانون التأمين الموحد، على أنه لا يجوز للخبير الإكتواري من الأشخاص الطبيعيين أن يزاول أعماله إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة ويسجل في السجل المعد لذلك بالهيئة، ويتم قيد اسمه وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، والتي من بينها على وجه الخصوص ما يلي:

1- أن يكون حاصلاً على إحدى الدرجات أو الدبلومات الآتية:

أ- درجة زميل أو رفيق من أحد المعاهد الآتية:

- معهد وكلية الخبراء الإكتواريين بالمملكة المتحدة.

- جمعية الخبراء الإكتواريين بالولايات المتحدة الأمريكية.

ب- درجة مهنية تالية لمرحلة الدراسة الجامعية الأولى في العلوم الإكتوارية من إحدى جمعيات أو معاهد الخبراء الإكتواريين، معادلة للشهادات الواردة في البند (أ)، التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة

ويقدم طلب التجديد فى سجل الخبراء الإكتواريين وفقاً للشروط والأوضاع التى يحددها مجلس إدارة الهيئة، ويسرى القيد لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ويتعين أن يتم اتخاذ إجراءات التجديد خلال الثلاثة أشهر الأخيرة على الأقل من الموعد المذكور.

ويؤدى طالب القيد أو التجديد رسماً يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه للشخص الطبيعى، يسدد وفقًا لطرق السداد المقررة قانونًا.

وتنص المادة 115 كما وافق عليها المجلس على الآتي:

يجوز للهيئة الترخيص بمزاولة أعمال الخبرة الإكتوارية من خلال شركات يتم تأسيسها لهذا الغرض وتقيد بالسجل المعد لذلك بالهيئة، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة.

ويشترط للقيد فى السجل المشار إليه فى الفقرة السابقة ضرورة توافر الآتى:

1- ألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع بالكامل عن المبلغ الذى يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يقل عن ثلاثة ملايين جنيه مصرى نقداً أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الحرة التى يقبلها البنك المركزى المصرى.

2-التقدم بطلب للهيئة للتسجيل والترخيص للشركة بمزاولة نشاطها مصحوب بدراسة الجدوى وعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي والسجل التجاري.

3- أن يكون القائم بالإدارة التنفيذية للشركة من بين المقيدين بسجل الخبراء الإكتواريين بالهيئة وذلك وفقاً للشروط والمعايير التي يقررها مجلس إدارة الهيئة.

4-توافر جميع الشروط المتطلبة لقيد الأشخاص الطبيعيين في سجل الخبراء لدى كل من يزاول أعمال الخبرة الإكتوارية من خلال الشخص الاعتباري.

5-أن يقتصر غرض الشركة على مزاولة أعمال الخبرة الإكتوارية.

وتؤدى الشركة طالبة القيد أو التجديد رسماً يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه، تسدد وفقا لطرق السداد المقررة بالهيئة.

وتؤدى الشركة طالبة القيد أو التجديد رسماً يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه مصرى، يسدد وفقًا لطرق السداد المقررة قانوناً.

وفى حالة قيام مانع لدى العضو القائم بالإدارة التنفيذية يحول دون مباشرة أعماله، يجوز لمجلس إدارة الشركة أن يكلف مؤقتًا أحد الخبراء الإكتواريين من المقيدين بسجلات الهيئة بتولى مهام القائم بالإدارة التنفيذية لحين تعيين آخر مكانه أو زوال المانع، شريطة أن تتوافر لديه ذات الشروط والمعايير التى تصدر عن مجلس إدارة الهيئة.

ووفقا للمادة 116 يتم قيد الخبير أو إعادة قيده أو تجديده أو شطبه الاختيارى أو عدم التجديد فى الموعد الوارد بهذا القانون بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة.

ويتم وقف قيد الخبير لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو شطب قيده بقرار من مجلس إدارة الهيئة فىأى من الحالات التالية:

1- فقد أحد شروط القيد.

2- إذا ثبت أنه قدم أى بيانات جوهرية غير صحيحة مطلوبة وفقاً لأحكام هذا القانون نتيجة غش أو تدليس.

3- عدم الالتزام بالقواعد والمعايير المهنية اللازمة لمزاولة المهنة والتى يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة.

4- إذا ثبت أنه قام بأعمال مخالفة للقوانين أو اللوائح المتعلقة بمهنته أو تنطوى على خطأ عمدى أو خطأ جسيم.

وفى الحالات الثلاث الأخيرة يجب إجراء تحقيق من خلال الهيئة.

فيما نصت المادة 117 كما وافق عليها المجلس، على الآتي:

على طالب القيد أو التجديد أن يقدم قبل قيده بالسجل أو عند تجديد هذا القيد وثيقة تأمين مسئولية مهنية يُحدد حداها الأدنى والأقصى فى ضوء حجم أعماله وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة.

ويكتفى بالنسبة للخبراء الإكتواريين والقائم بمهام الإدارة التنفيذية لها الذين يعملون باسم ولحساب شركة خبرة إكتوارية واحدة فقط أن تتم تغطيتهم من خلال وثيقة شاملة عن أعمال شركتهم لدى إحدى شركات التأمين المسجلة بالهيئة.

ويباشر الخبير الإكتوارى أعماله وفقاً للقواعد والضوابط والشروط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة.

وفى جميع الأحوال، يلتزم الخبراء الإكتواريون الطبيعيون والاعتباريون فى مباشرة أعمالهم بقواعد ومعايير الخبرة الإكتوارية المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة.

كما وافق المجلس على بعض المواد الخاصة بـ"خبراء التأمين الاستشاريون"، حيث تنص المادة (118) على أنه: لا يجوز لخبير التأمين الاستشاري من الأشخاص الطبيعيين أن يمارس أعمال الخبرة الاستشارية إلا بعد قيد اسمه في السجل المعد لذلك بالهيئة.

ويتم القيد وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.

ووفقا للمادة 119 يسرى القيد لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ويتعين أن يتم اتخاذ إجراءات التجديد خلال الثلاثة أشهر الأخيرة على الأقل من الموعد المذكور.

ويؤدى طالب القيد أو التجديد رسماً يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه للشخص الطبيعي، يسدد وفقا لطرق السداد المقررة قانونا.

وتنص المادة 120 كما وافق عليها المجلس على أنه لا يجوز التكليف بأعمال الخبرة الاستشارية للتأمين أمام المحاكم أو أمام هيئات التحكيم أو غيرها إلا لخبراء تأمين استشاريين مقيدين بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8986 50.9986
يورو 58.0499 58.1843
جنيه إسترلينى 67.6850 67.8435
فرنك سويسرى 61.9506 62.1025
100 ين يابانى 35.9251 35.9982
ريال سعودى 13.5690 13.5964
دينار كويتى 166.2104 166.5914
درهم اماراتى 13.8564 13.8855
اليوان الصينى 6.9825 6.9979

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5457 جنيه 5434 جنيه $106.57
سعر ذهب 22 5002 جنيه 4981 جنيه $97.69
سعر ذهب 21 4775 جنيه 4755 جنيه $93.25
سعر ذهب 18 4093 جنيه 4076 جنيه $79.93
سعر ذهب 14 3183 جنيه 3170 جنيه $62.17
سعر ذهب 12 2729 جنيه 2717 جنيه $53.28
سعر الأونصة 169736 جنيه 169025 جنيه $3314.66
الجنيه الذهب 38200 جنيه 38040 جنيه $745.98
الأونصة بالدولار 3314.66 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى