بوابة الدولة
السبت 26 أبريل 2025 07:53 مـ 27 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

9 مايو المقبل آخر موعد لتلقى طلبات استثناء المنشآت السياحية من الحد الأدنى للأجور

المنشآت السياحية
المنشآت السياحية

دعت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة عادل المصري، رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة، أعضائها من المنشآت المختلفة سرعة تقديم طلبات استثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور المقرر بدء العمل به وتطبيقه اعتبارا من أول مايو 2024 والذي تم تحديده بنحو 6 ألاف جنيه.

وقال عادل المصري، رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة، أن الغرفة تناشد المنشآت الراغبة في تقديم طلب الاستثناء من قرار الحد الأدنى للأجور سرعة تقديم المستندات التي تستوجب إرفاقها مع طلب الاستثناء.

وأضاف المصري، أن آخر موعد لتلقى الطلبات مستوفاه وفقاً لتوجيهات وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية، والعمل، هو يوم 9 مايو المقبل، حتى يتم إرسال هذه الطلبات بعد اعتمادها من الغرفة، إلى الاتحاد المصري للغرف السياحية ليقوم بإرسالها مجمعة مع طلبات المنشآت الأخرى من الغرف الخمسة، تنفيذاً لقرار الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس المجلس القومي للأجور رقم (27) لسنة 2024 والمنشور بالوقائع المصرية العدد 83 بتاريخ 8 إبريل 2024 والذى نص فى مادته الأولى على أن ( يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 6000ج ( ستة آلاف جنيه مصري فقط لا غير ) وذلك إعتباراً من 1/5/2024 ومحسوباً على أساس الأجر المنصوص عليه فى البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل شاملاً حصة صاحب العمل فى اشتراكات التأمينات الاجتماعية).

وأوضح رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة، أن المادة الثانية من القرار الوزاري المشار إليه قد نص على التالي " أنه (حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر، يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام المشار إليه بالمادة الأولى طبقاً للقواعد والإجراءات الموجودة على الموقع الرسمي لكل من وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والعمل فى موعد غايته 15 مايو 2024 على أن يكون ذلك عن طريق الاتحادات التابعة لها).

وأشار المصري، إلى أن الغرفة قد أصدرت منشوراً عاماً إلى جميع أعضائها، كما قامت بنشر هذه التعليمات عبر الصفحة الرسمية لها على الفيس بوك وعنوانها https://www.facebook.com/CTER.Egy/ حتى يمكن اطلاعهم بهذا القرار والاستثناء المسموح به، وإنه لن يتم النظر في أي طلب مقدم دون وروده من قبل الاتحاد الراعي والمنظم للعمل لهذه المنشآت الصناعية والتجارية والسياحية، وأن يتم التقديم وفقاً للمنظومة الواجب إتباعها فى حالة الرغبة فى بطلب الاستثناء، وكذلك المستندات المطلوب إرفاقها قبل الموعد المحدد وهى كالتالي :-
1- استمارة البيانات التعريفية للمنشاة (وفقاً للنموذج المعد لذلك)
2- خطاب يتضمن مبررات التقدم بطلب الاستثناء
3- القوائم المالية لآخر 3 سنوات (الميزانيات كل ميزانية على حدي)
4- كشف الأجور الشهري للعاملين لمدة سنة ميلادية.
5- استمارة 2 تأمينات
6- السجل التجاري
7- البطاقة الضريبية
واختتم عادل المصري، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، تصريحه، مشدداُ على المنشآت أعضاء الغرفة، ضرورة تقديم طلب استثنائها وفقاً للموعد المحدد هو 9 مايو 2024 وتسليمه للغرفة لاعتماده وإرساله للاتحاد المصري للغرف السياحة، مشيراً إلى أن تعليمات وتوجيهات وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية، والعمل، تؤكد على إنه لن يتم النظر في الطلبات المرسلة من قبل المنشاة إليهما مباشرة دون اعتمادها من الغرفة أو الشعبة المعنية والاتحاد التابع له، وكذلك عدم تلقى أية طلبات بعد الموعد المحدد له و12 مايو 2024 كحد أقصى من قبل الاتحادات المعنية الصناعية والتجارية والسياحية.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8986 50.9986
يورو 58.0499 58.1843
جنيه إسترلينى 67.6850 67.8435
فرنك سويسرى 61.9506 62.1025
100 ين يابانى 35.9251 35.9982
ريال سعودى 13.5690 13.5964
دينار كويتى 166.2104 166.5914
درهم اماراتى 13.8564 13.8855
اليوان الصينى 6.9825 6.9979

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5451 جنيه 5429 جنيه $106.57
سعر ذهب 22 4997 جنيه 4976 جنيه $97.69
سعر ذهب 21 4770 جنيه 4750 جنيه $93.25
سعر ذهب 18 4089 جنيه 4071 جنيه $79.93
سعر ذهب 14 3180 جنيه 3167 جنيه $62.17
سعر ذهب 12 2726 جنيه 2714 جنيه $53.28
سعر الأونصة 169559 جنيه 168848 جنيه $3314.66
الجنيه الذهب 38160 جنيه 38000 جنيه $745.98
الأونصة بالدولار 3314.66 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى