بوابة الدولة
الثلاثاء 3 يونيو 2025 08:32 مـ 6 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرئيس السيسى يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس المجلس الأوروبى المعهد القومي للبحوث الفلكية: حدود مصر تبعد عن الأحزمة الزلزالية بـ 600 كيلو موعد إعلان نتيجة أولى ثانوى الترم الثانى 2025 الجيل الخامس يقترب.. أورنج و فودافون تضيء أبراجها استعدادًا للانطلاقة التاريخية مقتل تونسى بـ5 رصاصات على يد جاره بفرنسا.. وتونس: جريمة إرهابية عنصرية وزير الثقافة يعطل قرار الرسوم على صناعة السينما والمسرح بعد مناشدة أمير رمسيس أيمن الرمادى: نحتاج الجماهير فى نهائي الكأس واللاعبون سيُثبتون أنهم أصحاب كفاءة رئيس وزراء لبنان ووزير خارجية إيران يؤكدان الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية وزير خارجية الأردن يؤكد حرص بلاده على تعزيز التعاون مع سوريا بمختلف المجالات استشهاد 9 فلسطينيين في قصف الاحتلال على عدة مناطق في غزة تغيير حكم الفيديو في مواجهة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا في كأس الرابطة رئيس الأركان يعود إلى أرض الوطن عقب إنتهاء زيارته الرسمية إلى دولة رواندا‎..صور

14 حالة عقوبتها الإعدام حال الإتجار فى المخدرات.. التفاصيل

بدلة الاعدام
بدلة الاعدام

وضع قانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والمعدل بالقانون قــم 122 لسنة 1989عقوبات لتعاطى المخدرات أو الإتجار فيها.

نصت المادة 33، على أن يعاقب بالإعدام وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنية كلا من:

1- كل من صدر أو جلب جوهرا مخدرا قبل الحصول علي الترخيص المنصوص عليه في المادة (3).

2- كل من أنتج أو إستخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الإتجار.

3- كل من زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو صدره أو جلبه أو حازه أو أخرزه أو إشتراه او باعه أو سلمه أو نقله أياكان طور نمره ، وكذلك بذوره ، وكان ذلك بقصد الإتجار أو أتجر فيه بأية صورة ، وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

4- كل من قام ولو فى الخـــارج بتأليف عصابــة ، أو إدارتهـا أو التداخل فى إدارتها أو فى تنظيمها في الأنضمام إليها أو الإشتراك فيها وكان من أغراضها الإتجار فى الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعطي أو إرتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة داخل البلاد.

وتقضى المحكمـة فضلا عن العقوبتين المقررتين للجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بالتعويض الجمركي المقرر قانونا.

ونص في المادة 34 على ان يعاقب بالإعدام أو بالإشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.

1- كل من حاز أو أحرز أو أشتري أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الإتجار أو أتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصر بها قانونا.

2-كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.

3- كل من أدار أو هيأ مكانا لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل :

وتكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الاحوال الآتية:

1 – إذا إستخدم الجاني في إرتكاب إحدي هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدي وعشرين سنة ميلادية أو أستخدم أحد من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو من أحد ممن يتولي تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.

2 – إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابه علي تداولها أو حيازتها أو كان ممن له إتصال بها بأي وجه.

3 – إذا إستغل الجاني في أرتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضي وظيفته أو عملة أو الحصانة المقررة له طبقا للدستور أو القانون.

4 – إذا وقعت الجريمة في إحدي دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الإجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.

5 – إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلي من لم يبلغ من العمر أحدي وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلي تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.

6 – إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة في القسم الأول من الجدول رقم (1) المرفق.

7 – إذا كان الجاني قد سبق الحكم عليه في جناية من الجنايات المنصوص عليها في هذه المادة او المادة السابقة.

مادة 35 – يعاقب بالإشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه:

1- كل من أدار مكانا أو هيأه للغير لتعاطي الجواهر المخدرة بغير مقابل.

2- كل من سهل أو قدم للتعاطي، بغير مقابل ، جوهرا مخدرا في غير الأحوال المصرح بها قانونا .

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.6289 49.7289
يورو 56.5323 56.6512
جنيه إسترلينى 66.9891 67.1340
فرنك سويسرى 60.4125 60.5637
100 ين يابانى 34.6740 34.7463
ريال سعودى 13.2308 13.2589
دينار كويتى 161.8632 162.2423
درهم اماراتى 13.5114 13.5401
اليوان الصينى 6.9026 6.9174

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5349 جنيه 5326 جنيه $107.70
سعر ذهب 22 4903 جنيه 4882 جنيه $98.73
سعر ذهب 21 4680 جنيه 4660 جنيه $94.24
سعر ذهب 18 4011 جنيه 3994 جنيه $80.78
سعر ذهب 14 3120 جنيه 3107 جنيه $62.83
سعر ذهب 12 2674 جنيه 2663 جنيه $53.85
سعر الأونصة 166359 جنيه 165648 جنيه $3349.86
الجنيه الذهب 37440 جنيه 37280 جنيه $753.90
الأونصة بالدولار 3349.86 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى