بوابة الدولة
الأربعاء 21 مايو 2025 01:24 مـ 23 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير التعليم العالي يشهد التوقيع بالأحرف الأولى لمد اتفاقية ”بريما” عمرو يوسف يكشف تفاصيل السلم والثعبان 2: ليس تكملة وإنما عالم جديد الحرب تدخل مرحلة جديدة.. بوتين يتوعد بتدمير زيلينسكي وأوكرانيا تتقدّم نحو الحدود الروسية أول تعليق لـ مها الصغير بعد إعلان السقا طلاقهما: واصبر حتى يحكم الله في قلب العاصمة الأمريكية.. حي جورج تاون يحكي قصة واشنطن القديمة والحديثة النائب محمد زين الدين: توجيهات الرئيس للحكومة بموسم حصاد القمح ”مهمة” تقرير: الحقول تموت عطشًا.. خطر الجفاف يتصاعد ويهدد مستقبل الزراعة في سوريا أحمد زكي: نسعى لتحويل مصر إلى مركز تسويق لوجستي للاستثمار والتصدير أستراليا: عزل أكثر من 16 ألف شخص إثر هطول أمطار غزيرة جنوب شرق البلاد مشتريات محلية تقود صعود مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات تشاد: الأمم المتحدة تدعو إلى تقديم دعم عاجل للفارين من الأزمة السودانية بيكو مصر تحصل على جائزة ”أكبر مُصدر عالمي حقق طفرة في صادراته” من المجلس التصديري للصناعات الهندسية

السجن وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة التعامل بالنقد الأجنبي خارج البنوك المرخصة

البنك المركزى
البنك المركزى

حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفى رقم 194 لسنة 2020، ضوابط التعامل فى النقد الأجنبى، والجهات المرخص لها بذلك، كما حدد عقوبة جريمة التعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التى رخص لها فى ذلك وكذلك من يمارس نشاط تحويل الأموال دون ترخيص.

وتنص المادة 214، على أنه للبنوك القيام بجميع عمليات النقد الأجنبى، بما فى ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبى، ويجوز للبنوك تصدير واستيراد العملات الأجنبية بعد موافقة البنك المركزى، وللمحافظ فى حالة مخالفة البنك لقواعد وإجراءات هذا التعامل أن يتخذ ما يراه مناسباً من إجراءات بما فى ذلك إيقاف البنك عن التعامل فى النقد الأجنبى لمدة لا تتجاوز سنة.

ووفقا للمادة 215، على البنوك وشركات الصرافة والجهات التى رخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى أن تقدم للبنك المركزى بيانات عما تباشره من عمليات النقد الأجنبى سواء تمت لحسابها أو لحساب الغير، ويقوم البنك المركزى بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبى طبقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

وفى هذا الصدد، تنص المادة 233، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالى محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التى رخص لها فى ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209) من هذا القانون.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون.

وفى جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى20 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.8478 49.9478
يورو 56.0688 56.1863
جنيه إسترلينى 66.6216 66.7752
فرنك سويسرى 59.8054 59.9325
100 ين يابانى 34.4943 34.5659
ريال سعودى 13.2906 13.3180
دينار كويتى 162.3019 162.6804
درهم اماراتى 13.5699 13.6001
اليوان الصينى 6.9045 6.9185

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5303 جنيه 5280 جنيه $106.44
سعر ذهب 22 4861 جنيه 4840 جنيه $97.57
سعر ذهب 21 4640 جنيه 4620 جنيه $93.14
سعر ذهب 18 3977 جنيه 3960 جنيه $79.83
سعر ذهب 14 3093 جنيه 3080 جنيه $62.09
سعر ذهب 12 2651 جنيه 2640 جنيه $53.22
سعر الأونصة 164937 جنيه 164226 جنيه $3310.71
الجنيه الذهب 37120 جنيه 36960 جنيه $745.09
الأونصة بالدولار 3310.71 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى