بوابة الدولة
الأربعاء 28 مايو 2025 01:26 مـ 30 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
شركات التكنولوجيا المصرية تبحث تعزيز الشراكة والتعاون مع السوق الأوروبي خلال مشاركتها الأولى فى ”جيتكس أوروبا 2025 ” حياة مصر للمنتجات الصحية تحصل على علامة الجودة ”بكل فخر صُنع في مصر” من مركز تحديث الصناعة السفير السويدي في مصر يقوم بزيارة مصانع الشركة بالعاشر من رمضان ويشيد بدورها وجهودها في كشف حقيقة منشور تضمن ادعاء تاجر بقيام موظف بأحد الأحياء وضابطي شرطة بمساومته في القاهرة ” الزناتى ” نرفض اى اغتداء على المعلمين داخل المؤسسات التعليمية الدكتور المنشاوي يفتتح تطوير الصالة المغطاة بالقرية الأولمبية بجامعة أسيوط وزارة التعليم: الوزير لا يملك حسابات على مواقع التواصل وتحذر من صفحة مزيفة وزير التعليم : الهدف من الزيارات الميدانية التي تمت على مدار العام الدراسي متابعة الوضع على أرض الواقع تنفيذ 813 حكما قضائيا وضبط 9 متاجرى مواد مخدرة بحملة للأمن العام بأسوان يديرها مسجل خطر.. ضبط شركة غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج للنصب على المواطنين بالشرقية مصر للطيران تسير 20 رحلة جوية إلي الأراضي المقدسة غدًا محافظ أسيوط يشدد على أهمية التوعية المجتمعية وتمكين المرأة اقتصاديًا

النواب يقر حق النيابة العامة فى تغريم مخالف أمر مأمور الضبط القضائى

مجلس النواب
مجلس النواب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة علي المادة (35) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تقضي بحق النيابة العامة في إصدار أمر جنائي بتغريم مخالف أمر مأمور الضبط القضائي بمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة في حالة التلبس أو عدم المثول لاستدعاء شخص يمكن الحصول منه علي إيضاحات.

وتقضي المادة 35 حسبما انتهى مجلس النواب، بأنه إذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة 34 من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.

يشار إلي أن المادة 34 تنص علي أنه يجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.

وتأتي صياغة المادة (35) حسبما انتهى إليها مجلس النواب، بعد رفض عدد من المقترحات النيابية، ومنها من النائب رضا غازي، بإصدار أمر نهائي وليس جنائي، مشيراً إلي أن أغلب التشريعات المقارنة تقضي بفرض الغرامة بقرار من المحكمة المختصة بعد تحقيق الدفاع وليس من النيابة العامة، وأن الأمر الجنائي بدون دفاع أو مرافعة، قائلا : قد يكون هناك أعذار قهرية لعدم الحضور، هل يجد الشخص نفسه مُغرم من جانب النيابة.

الأمر الذي عقب عليه النائب ضياء الدين داوود، عضو اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أن التشريع المقارن مثل الفرنسي والألماني والأنجليزي، منحت في بعض الجرائم البسيطة التي لا تتطلب تحقيق أن تُوقع العقوبة النيابة العامة، وأحيانا قاضي التحقيق، بالتالي لسنا أمام نص مستحدث أو مستغرب.

وتعقيبا علي مقترحات نيابية من النائبان سناء السعيد، عبد العليم داوود، بإضافة "القاضي الجزئي" وعلق النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، أن نظام الأوامر الجنائية معمول به في القانون القائم والتشريعات المقارنة، ولم يأتي به أي انتقاص للضمانات، مشيراً إلي أن المادة تتحدث عن أحد صور العدالة التصالحية، وعند صدور الأمر الجنائي يمكن الإلتزام به أو الاعتراض، ويصبح كأن لم يكن، وتتخذ الإجراءات أمام المحكمة المختصة.

وحول مقترح نيابي للنائب نبيل عسكر، بوجود عقوبة مغلظة لمن يخالف أمر الحضور لاسيما وأهمية الشهادة، علق النائب ضياء داوود مؤكداً أن نصوص قانون الإجراءات الجنائية لا تجرأ بل تقرأ وحدة واحدة، وهناك سلطات النيابة العامة، منها أمر الضبط والاحضار، ومحدده لاحقا في مشروع القانون، لكننا أمام تنظيم أوامر جنائية تم مخالفتها، مما يترتب عليه أمر جنائي.


وعلق المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قائلا : " إذا غرم ولم يحضر يعرض علي النيابة العامة التي تقوم بشؤونها ".

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.7474 49.8474
يورو 56.4235 56.5669
جنيه إسترلينى 67.3779 67.5383
فرنك سويسرى 60.1395 60.2969
100 ين يابانى 34.5300 34.6091
ريال سعودى 13.2632 13.2905
دينار كويتى 162.2022 162.5813
درهم اماراتى 13.5426 13.5728
اليوان الصينى 6.9137 6.9282

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5303 جنيه 5280 جنيه $106.83
سعر ذهب 22 4861 جنيه 4840 جنيه $97.93
سعر ذهب 21 4640 جنيه 4620 جنيه $93.48
سعر ذهب 18 3977 جنيه 3960 جنيه $80.12
سعر ذهب 14 3093 جنيه 3080 جنيه $62.32
سعر ذهب 12 2651 جنيه 2640 جنيه $53.42
سعر الأونصة 164937 جنيه 164226 جنيه $3322.81
الجنيه الذهب 37120 جنيه 36960 جنيه $747.82
الأونصة بالدولار 3322.81 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى