بوابة الدولة
الإثنين 28 أبريل 2025 11:39 صـ 29 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
انطلاق النسخة السادسة من المشروع العلمي والتعليمي الدولي «كاسحة الجليد للمعرفة» القصبي: مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية نموذج للتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية العربي للعدل والمساواة: سيادة مصر على قناة السويس خط أحمر.. وتصريحات ترامب استفزازية النواب يحيل مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية للجنة الدينية رئيس النواب يحيل اتفاقيتين دوليتين ومشروع قانون إلى اللجان المختصة الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة رام الله وبلدة زعترة ومخيم شعفاط رئيس صناعة النواب يستعرض تقرير بشأن تعديل قانون الثروة المعدنية لتحويلها لهيئة اقتصادية وزيرا الكهرباء والبيئة يبحثان سبل العمل المشترك في قضايا البيئة والطاقات المتجددة النائبة رحاب موسى: قناة السويس شريانا رئيسيا للتجارة العالمية ومصدرا مهما لدعم الاقتصاد الوطني منذ قليل..جبالى يفتتح الجلسة العامه لمجلس النواب الصين تطلق بنجاح قمرا اصطناعيا لنقل البيانات مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى وسط حماية قوات الاحتلال الإسرائيلى

النواب يوافق على تحمل الخزانة العامة أتعاب المحاماة للمتهمين غير القادرين

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس على المادة 357 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتى تهدف لضمان حق المتهم في الدفاع عن نفسه، حتى لو كان غير قادر على توكيل محامٍ بنفسه، حيث تضمن أن المحامي المنتدب سوف يحصل على أتعابه من الخزانة العامة، وهو ما يؤكد أن المتهم سوف يحصل على دفاع جيد دون أن يتحمل عبء التكاليف المالية، وهذا ما يتماشى مع فلسفة مشروع القانون الذي يؤكد وجود المحامي مع المتهم فى كل درجات التقاضى.

وتنص المادة على أنه " في الأحوال التي يتعذر فيها على المتهم أن يوكل محاميا للدفاع عنه، تقدر المحكمة للمحامي المنتدب من قبل النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو رئيس محكمة الجنايات بدرجتيها، بحسب الأحوال، أتعابا على الخزانة العامة تحددها في حكمها الصادر في الدعوى.

ولا يجوز الطعن في هذا التقدير بأي وجه.

وشهدت مناقشة المادة إجراء بعد التعديلات بناء على مقترح مقدم من المستشار عدنان فنجري، وزير العدل بحذف عبارة "ولا يجوز الطعن فى هذا التقدير بأى وجه". بعبارة " ويجوز التظلم من هذا التقدير أمام المحكمة التى أصدرت الحكم"، مبررا ذلك بعدم المغالاة فى تقدير الأتعاب أو عدم التقدير بشكل منضبط.

وتنص المادة بعد موافقة على أن" في الأحوال التي يتعذر فيها على المتهم أن يوكل محاميا للدفاع عنه، تقدر المحكمة للمحامي المنتدب من قبل النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو رئيس محكمة الجنايات بدرجتيها، بحسب الأحوال، أتعابا على الخزانة العامة تحددها في حكمها الصادر في الدعوى.

ويجوز التظلم من هذا التقدير أمام المحكمة التى أصدرت الحكم.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8883 50.9878
يورو 57.8295 57.9527
جنيه إسترلينى 67.7527 67.9004
فرنك سويسرى 61.4668 61.5943
100 ين يابانى 35.4080 35.4895
ريال سعودى 13.5659 13.5931
دينار كويتى 165.9763 166.3549
درهم اماراتى 13.8543 13.8822
اليوان الصينى 6.9815 6.9977

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5434 جنيه 5400 جنيه $105.50
سعر ذهب 22 4981 جنيه 4950 جنيه $96.71
سعر ذهب 21 4755 جنيه 4725 جنيه $92.31
سعر ذهب 18 4076 جنيه 4050 جنيه $79.12
سعر ذهب 14 3170 جنيه 3150 جنيه $61.54
سعر ذهب 12 2717 جنيه 2700 جنيه $52.75
سعر الأونصة 169025 جنيه 167959 جنيه $3281.38
الجنيه الذهب 38040 جنيه 37800 جنيه $738.49
الأونصة بالدولار 3281.38 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى