بوابة الدولة
الإثنين 28 أبريل 2025 02:00 مـ 29 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائبة منال نصر: تصريحات ترامب انتهاك للقوانين الدولية المنظمة لحركة الملاحة نائبة التنسيقية رشا كليب: مشروع قانون الثروة المعدنية المقدم من النائب محمد إسماعيل سيخلق بيئة جاذبة للاستثمار الجيش الأردنى يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى المخدرات بسوهاج وزير البترول أمام مجلس النواب: تحويل الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يحقق طفرة كبرى في القطاع رئيس مجلس السيادة السوداني يصل إلى القاهرة إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم أول منخفض خماسيني بربيع هذا العام يضرب البلاد وتحذيرات من رمال وأتربة مصر تعرب عن تعازيها لكندا بسبب حادث فانكوفر ااستقالة رئيس حزب الشعب النمساوى الحاكم فى فيينا بعد إخفاق صادم بانتخابات البلدية مدبولى: جهاز مستقبل مصر ينفذ مشروعات توفر منتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة الوزير فوزي: أشكر المستشار الدكتور حنفي جبالي على تمتع بالذوق التشريعي

بناء على مقترح أبو العلا

جدل برلماني بشأن تغريم المحكوم عليه عن رفض الاستشكال على الحكم

مجلس النواب
مجلس النواب

شهدت المادة ٤٧٦ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، جدلا واسعا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وطالب النائبين أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب عاطف مغاوري، بحذف الفقرة الثالثة من المادة والتي تقضي يتغريم المستشكل إذا لم يقدم أسباب جدية لطلب الاستشكال، وتنص الفقرة الثالثة على: وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغا مقداره خمسمائة جنيه.

وأوضح النائب أيمن أبو العلا، أن حق الاستشكال يكون للمحكوم عليه إذا شعر بالظلم، لمنح العدالة الكاملة، مشيرا إلى أنه في نفس الوقت القانون منح حق القاضي في الرفض.

وقال أبو العلا: كل مستشكل له الحق في التقديم، لاسيما وأن حق التقاضي مكفول للجميع.

وأشار إلى أن المادة في قانون الإجراءات الجنائية تمنح الحرية للقاضي في رفض الدعوى دون غرامة من أجل تخقيق العدالة الكاملة.

من جانبه عقب النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أن الفقرة الثالثة من المادة تشكل ضمانة.

وقال الطماوي: الدستور يصون الحق في التقاضي، ولكن بعض المحكوم عليهم لديهم ممارسات الهدف منها تعطيل التنفيذ.

وأكد أهمية أن تكون الغرامة أكبر من 500 جنيها، حتى تحقق نوع من أنواع الردع لمنع التقدم بأي استشكال بدون أسباب حقيقية.

ووافق مجلس النواب على المادة ٤٧٦ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية كما وردت من اللجنة دون تعديل، حيث تنص على: مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل.
ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال.
وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغا مقداره خمسمائة جنيه.
ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8883 50.9878
يورو 57.8295 57.9527
جنيه إسترلينى 67.7527 67.9004
فرنك سويسرى 61.4668 61.5943
100 ين يابانى 35.4080 35.4895
ريال سعودى 13.5659 13.5931
دينار كويتى 165.9763 166.3549
درهم اماراتى 13.8543 13.8822
اليوان الصينى 6.9815 6.9977

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5411 جنيه 5389 جنيه $105.52
سعر ذهب 22 4960 جنيه 4940 جنيه $96.73
سعر ذهب 21 4735 جنيه 4715 جنيه $92.33
سعر ذهب 18 4059 جنيه 4041 جنيه $79.14
سعر ذهب 14 3157 جنيه 3143 جنيه $61.56
سعر ذهب 12 2706 جنيه 2694 جنيه $52.76
سعر الأونصة 168314 جنيه 167603 جنيه $3282.13
الجنيه الذهب 37880 جنيه 37720 جنيه $738.66
الأونصة بالدولار 3282.13 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى