بوابة الدولة
الإثنين 28 أبريل 2025 07:09 مـ 29 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جهاز مدينة 6 أكتوبر ينفذ قرار سحب عقار سكني مخالف بقيمة 50 مليون جنيه وزير الخارجية والهجرة يبحث مع نظيره الأنجولى تعزيز العلاقات الثنائية غرفة الجيزة التجارية تشارك في الملتقى الصناعي السعودي المصري كهرباء إسبانيا: استعادة التيار قد تستغرق 10 ساعات مأمورية من الأحوال المدنية لاستخراج وثائق للمصريين بالسعودية العشري:”التعاون الصناعي مع السعودية يعزز التكامل الاقتصادي الإقليمي ويوفر فرصًا استثمارية واعدة الأهلي يهزم سموحة 25 - 20 ويتوج بلقب كأس مصر لسيدات اليد. المنشاوي يرأس اجتماع اللجنة التنسيقية لمتابعة مشروع مستشفى الأورام وزير الاتصالات: التعاون بين الدول العربية والأفريقية ضرورة حتمية للحماية من الأخطار السيبرانية المستشار محمد سليم يكتب : أزمة الرسوم القضائية: المتقاضون أولًا... صوت المحامين لا يجب تجاهله معلول مودعا سامي قمصان: كانت سنين جميلة مع بعض الدكتور المنشاوي يرأس اجتماع المجلس الأكاديمي لجامعة أسيوط الأهلية

17 مارس.. الحكم على المتهم بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربينى

المحكمة الاقتصادية - أرشيفية
المحكمة الاقتصادية - أرشيفية

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة البلوجر عبد الله محمد، بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، لجلسة 17 مارس للحكم.

وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.

كما تعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.

وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

فيما تنص المادة 306 مكرر

(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7637 50.8637
يورو 57.5914 57.7100
جنيه إسترلينى 67.6934 67.8471
فرنك سويسرى 61.0949 61.2668
100 ين يابانى 35.3656 35.4476
ريال سعودى 13.5316 13.5593
دينار كويتى 165.4296 165.8365
درهم اماراتى 13.8193 13.8484
اليوان الصينى 6.9552 6.9700

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5434 جنيه 5411 جنيه $107.05
سعر ذهب 22 4981 جنيه 4960 جنيه $98.13
سعر ذهب 21 4755 جنيه 4735 جنيه $93.67
سعر ذهب 18 4076 جنيه 4059 جنيه $80.29
سعر ذهب 14 3170 جنيه 3157 جنيه $62.44
سعر ذهب 12 2717 جنيه 2706 جنيه $53.52
سعر الأونصة 169025 جنيه 168314 جنيه $3329.56
الجنيه الذهب 38040 جنيه 37880 جنيه $749.33
الأونصة بالدولار 3329.56 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى