بوابة الدولة
الإثنين 28 أبريل 2025 07:09 مـ 29 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جهاز مدينة 6 أكتوبر ينفذ قرار سحب عقار سكني مخالف بقيمة 50 مليون جنيه وزير الخارجية والهجرة يبحث مع نظيره الأنجولى تعزيز العلاقات الثنائية غرفة الجيزة التجارية تشارك في الملتقى الصناعي السعودي المصري كهرباء إسبانيا: استعادة التيار قد تستغرق 10 ساعات مأمورية من الأحوال المدنية لاستخراج وثائق للمصريين بالسعودية العشري:”التعاون الصناعي مع السعودية يعزز التكامل الاقتصادي الإقليمي ويوفر فرصًا استثمارية واعدة الأهلي يهزم سموحة 25 - 20 ويتوج بلقب كأس مصر لسيدات اليد. المنشاوي يرأس اجتماع اللجنة التنسيقية لمتابعة مشروع مستشفى الأورام وزير الاتصالات: التعاون بين الدول العربية والأفريقية ضرورة حتمية للحماية من الأخطار السيبرانية المستشار محمد سليم يكتب : أزمة الرسوم القضائية: المتقاضون أولًا... صوت المحامين لا يجب تجاهله معلول مودعا سامي قمصان: كانت سنين جميلة مع بعض الدكتور المنشاوي يرأس اجتماع المجلس الأكاديمي لجامعة أسيوط الأهلية

خلى بالك.. محضر يحرره الزوج حال هجر زوجته له لضمان حقوقه

محكمة الأسرة - أرشيفية
محكمة الأسرة - أرشيفية

عندما تقرر الزوجة هجر مسكن الزوجية يرد الزوج باتخاذ الإجراءات القانونية ويلاحقها بالطاعة وإذا رفضت يكف عنها النفقة ويلاحقها بالنشوز بدعوى أن النفقة تجب على الزوج من تاريخ العقد الصحيح، وذلك إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما، وخلال سلسلة (خلى بالك) نرصد أبرز الأخطاء التى إذا ارتكبها شريكى الحياة تهدد بفقدان حقوقهم الشرعية ويدخل العناد بينهما للانتقام وتعذيب كلا منهما للأخر، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفى النزاع القضائى حال تخلف أى من الطرفين عن سدادها.

- المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 الخاص بأحكام النفقة "تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة.

- النشوز هو امتناع الزوجة عن متابعة زوجها وخروجها عن طاعة زوجها بهجرها لمنزل الزوجية الأمر الذى معه ينتفى شرط الاحتباس الذى هو أساس النفقة وتعتبر الزوجة ناشزا رغم تحقق شروطه وصدور قرار قضائى بذلك ولا يتحقق هذا النشوز إلا بعد صدور قرار باعتبارها ناشزا.

- إذا امتنعت مختارة عن تسليم نفسها دون حق أو اضطرت إلى ذلك لسبب ليس من قبل الزوج أو خرجت دون إذن زوجها - لا تجب النفقة للزوجة - وفقا للقانون.

- لا يعتبر سببا لسقوط نفقة الزوجة - فى الأحوال التى يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جرى به عرف أو قضت به ضرورة - ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق مناف لمصلحة الأسرة.

- إذا تركت الزوجة مسكن الزوجية فله حق التوجه إلى قسم الشرطة الواقع فيه مسكن الزوجية وتحرير محضر إثبات حالة يثبت فيه أن الزوجة تركت المسكن دون علمه برفقة مشغولاتها الذهبية وأى منقولات أخرى خاصة بها "كإثبات حالة".

- يترتب على النشوز وقف نفقة الزوجة من اليوم التالى لتاريخ إنذار الدخول فى الطاعة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7637 50.8637
يورو 57.5914 57.7100
جنيه إسترلينى 67.6934 67.8471
فرنك سويسرى 61.0949 61.2668
100 ين يابانى 35.3656 35.4476
ريال سعودى 13.5316 13.5593
دينار كويتى 165.4296 165.8365
درهم اماراتى 13.8193 13.8484
اليوان الصينى 6.9552 6.9700

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5434 جنيه 5411 جنيه $107.05
سعر ذهب 22 4981 جنيه 4960 جنيه $98.13
سعر ذهب 21 4755 جنيه 4735 جنيه $93.67
سعر ذهب 18 4076 جنيه 4059 جنيه $80.29
سعر ذهب 14 3170 جنيه 3157 جنيه $62.44
سعر ذهب 12 2717 جنيه 2706 جنيه $53.52
سعر الأونصة 169025 جنيه 168314 جنيه $3329.56
الجنيه الذهب 38040 جنيه 37880 جنيه $749.33
الأونصة بالدولار 3329.56 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى