بوابة الدولة
الثلاثاء 29 أبريل 2025 01:11 مـ 1 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ممثل العدل أمام البرلمان: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة حقوقية متوافقة مع الدستور ويعزز ضمانات الدفاع رسائل هامة للنائب إيهاب الطماوى بختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية طلب إحاطة في البرلمان للحكومة بشأن مشكلات زراعة الأرز ناصر عثمان بختام مناقشات الإجراءات الجنائية: القانون نقلة حضارية ومؤشر على حماية الدولة للحقوق والحريات النائب محمد عبد العزيز بختام مناقشات الإجراءات الجنائية: نحن أمام قانون نفتخر به ويراعي حقوق الإنسان متخصصة: هجمة سيبرانية وراء انقطاع التيار الكهربائي عن إسبانيا والبرتغال «نطمئن المصريين»..رسائل هامة لرئيس النواب بشأن مشروع قانون الإيجار القديم منال هلال : قانون الثروة المعدنية الجديد يمثل نقلة نوعية لقطاع التعدين ويعزز التنمية الاقتصادية المستدامة رئيس النواب بعد إحالة مشروع قانون الإيجار القديم للجان النوعية : لن يخرج إلا بصيغة تشريعية متوازنة ڤودافون الراعي الرئيسي لمهرجان إنسومنيا للألعاب 2025 ”عز” يتراجع 270 جنيهًا.. أسعار الحديد والأسمنت في أسواق مواد البناء اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025 الحكومة تحيل قوانين الإيجار القديم للبرلمان

هل يتم التمكين المشترك للزوجة الأولى وضرتها بمسكن زوجية واحد؟ تفاصيل

خلافات
خلافات

وفقا لقانون الأحوال الشخصية فالزواج يترتب عليه عدة حقوق للمرأة وأهمها مسكن الزوجية وهو "المكان الذي يوفره الزوج لزوجته ويقيمان فيه"، فللزوجة حال الطلاق أو -حدوث خلافات زوجية- حق الحصول على التمكين من المسكن رفقة أولادها، وذلك بشرط واحد أن يتم إثبات أن الزوجة تقيم في شقة الزوجية بصورة دائمة أثناء فترة الزواج.

وخلال السطور التالية نستعرض الإجابة عن أسئلة الزوجات الحاضنات هل يتم التمكين المشترك للزوجة الأولي وضرتها بمسكن زوجية واحد وفقا للقانون.

- تنص الفقرة الأولى من المادة 18 مكررا ثالثا من القانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من زوجته أو مطلقته المسكن المستقل المناسب.

- يحق للحضانة أن تشغل المسكن بقرار تمكين، وإذا كانت الزوجة ما زالت على ذمة زوجها وفقا لنص المادة 44 من قانون الأسرة "إى أن إذا الزيجة مازالت قائمة" فإن قرار التمكين مشاركة للطرفين.

- النيابة العامة تصدر قرارا بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه بشكل مؤقت إلى حين حصول الزوجة على الطلاق.

- يتم وقف تنفيذ قرار تمكين الزوجة من مسكن الزوجية إذا كان الزوج لا يمتلك الشقة التى صدر قرار التمكين منها أو قد يكون قام ببيعها إلى شخص آخر قبل الطلاق.

- الخطأ بتطبيق القانون ينتج عنه وقف التمكين ويحق الطعن على المحضر المختص بتنفيذ القرار، ويجب على الطاعن سواء كان الزوج أو الزوجة أن يقوموا بذكر الأسباب -تفصيليا وتقديم والمبررات للطعن.

- الزوجة الحاضنة تقوم بتحرير محضر تمكين من مسكن الزوجية فى القسم بموجب طرد الزوج لها من شقة الزوجية التمليك، أما في حال إذا كانت شقة الزوجية إيجار تطالب بأجر السكن بدل المطالبة بتمكين شقة الزوجية.

- للحاضنة أيضا اختيار للبدل النقدي أجر السكن عوضا عن استمرار الإقامة بمسكن الزوجية.

- تمكين الزوجة من المنقولات الموجودة فى مسكن الزوجية سواء فى حالة استحقاقها للمسكن أم لا.

-للحاضنة الحصول على مسكن زوجية مجهز وبه المستلزمات الضرورية للمصلحة الفضلى يتمتع للأطفال

- ووفقا للقانون فالزوجة التي تزوج زوجها في مسكن الحضانة وأتي بضرة لها أن تطلب أجر مسكن ويحق لها كافة المنقولات التي كانت بالشقة.

- لا يجوز أن يجبر الزوج زوجته بشغل مسكن الزوجية مع ضرة إلا إذا ارتضت هي ذلك.

- إذا كان الزوج له أكثر من زوجة يشغلوا مسكن واحد -ثبت رضاهم على ذلك- وفقا للشهود والمستندات، وكان للمطلقة وأولادها منه أن تستقل بالجزء من المسكن الذي كانت تستخدمه حال قيام الزوجية قبل الطلاق.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7637 50.8637
يورو 57.5914 57.7100
جنيه إسترلينى 67.6934 67.8471
فرنك سويسرى 61.0949 61.2668
100 ين يابانى 35.3656 35.4476
ريال سعودى 13.5316 13.5593
دينار كويتى 165.4296 165.8365
درهم اماراتى 13.8193 13.8484
اليوان الصينى 6.9552 6.9700

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5440 جنيه 5411 جنيه $106.58
سعر ذهب 22 4987 جنيه 4960 جنيه $97.69
سعر ذهب 21 4760 جنيه 4735 جنيه $93.25
سعر ذهب 18 4080 جنيه 4059 جنيه $79.93
سعر ذهب 14 3173 جنيه 3157 جنيه $62.17
سعر ذهب 12 2720 جنيه 2706 جنيه $53.29
سعر الأونصة 169203 جنيه 168314 جنيه $3314.88
الجنيه الذهب 38080 جنيه 37880 جنيه $746.03
الأونصة بالدولار 3314.88 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى