بوابة الدولة
السبت 26 أبريل 2025 03:15 مـ 27 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ارتفاع عدد مصابي انفجار ميناء الشهيد رجائي في إيران لـ500 شخص صحيفة: إدارة ترامب تضغط على وكالة الطاقة الدولية للتخلي عن أجندة التحول للطاقة المتجددة كريم الشناوي: فخور بنجاح ”لام شمسية” كعمل مصري خالص من إنتاج الشركة المتحدة ذكرى تحرير سيناء.. 4.6 مليارات جنيه تكلفة إنشاء وتجهيز جامعة شرق بورسعيد الأهلية السيطرة على حريق مخزن كرتون فى مدينة 6 أكتوبر دون إصابات سحر الشاذلي: الدراما الاجتماعية تتصدر تفضيلات الجمهور في استطلاع رأي دراما رمضان 2025 صحة غزة: 42% من التطعيمات الشاملة للأطفال رصيدها صفر و60 ألفا معرضون للموت وزير الإسكان يتفقد مارينا 8 ومشروع إنشاء ممشى الخدمات وزير الإسكان يتفقد أعمال رفع كفاءة طريق الازدواج وإنشاء سور منطقة الشانزلزية طه دسوقي: تكريمي تقدير لكل فريق عمل ”ولاد الشمس” وأشكر المتحدة على ثقتها القبض على ربة منزل بتهمة قتل ابنتها انتقاما من طليقها فى البحيرة اتحاد المهندسين العرب يوقع مذكرة تعاون مع الجمعية الصينية لاعتماد التعليم الهندسي

”صحة البرلمان” تقر مواد تلزم بإحاطة المريض النفسى علما بالعلاج قبل منحه له

صالح شلبي

واصلت لجنة الصحة بالبرلمان خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور محمد العمارى، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.

ووافقت اللجنة خلال الاجتماع، على
المادة (28) من مشروع القانون، والتى تنص على الآتى:

لا يجوز إعطاء المريض النفسى أي علاج
لحالته سواء كان هذا العلاج دوائياً أو نفسياً أو سلوكياً وجلسات تنظيم إيقاع المخ
أو أي من العلاجات المستخدمة في الطب النفسى دون إحالته علماً بذلك، ويتعين إحالته
علماً بطبيعة هذا العلاج والغرض منه والآثار التي قد تنجم عنه والبدائل العلاجية
له، وإذا امتنع مريض الدخول الإلزامى عن تناول العلاج المقرر يحق للطبيب النفسى المسئول
إلزامه بالعلاج على أن يستوفى الطبيب النفسى إجراءات العلاج الإلزامى قبل الشروع
في ذلك ويجوز عند اللزوم إعطاء المريض جلستين تنظيم إيقاع المخ لحين إجراء التقييم
المنصوص عليه فى المادة(16) من هذا القانون وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة
التنفيذية لهذا القانون.

ويجب على الطبيب النفسى مراجعة
إجراءات العلاج الإلزامى كل أربعة أسابيع على الأكثر، كما يجب إعادة النظر في تلك
الإجراءات عند قيام الطبيب النفسى المعالج بإجراء أي تغيير جوهرى في الخطة
العلاجية المصرح بها، وإذا أستمر العلاج الإلزامى مدة أكثر من ثلاثة أشهر يتعين
الحصول على تقييم طبى آخر مستقل،  وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة
التنفيذية لهذا القانون.

كما وافقت اللجنة على مادة (30)،
ونصها كالتالى:

لا يجوز إجراء علاج جلسات تنظيم إيقاع
المخ اللازم لحالة المريض النفسى إلا تحت تأثير مخدر عام وباسط للعضلات، ويتعين
الحصول على موافقته على ذلك كتابة بناء على إدارة حرة مستنيرة وبعد إحاطته علماً
بطبيعة هذا العلاج والغرض منه، والآثار الجانبية التي قد تنجم عنه، والبدائل
العلاجية له، فإذا رفض المريض الخاضع لإجراءات الدخول والعلاج الإلزامى هذا النوع
من العلاج وكان لازماً لحالته فرض عليه بعد إجراء تقييم طبى مستقل.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8986 50.9986
يورو 58.0499 58.1843
جنيه إسترلينى 67.6850 67.8435
فرنك سويسرى 61.9506 62.1025
100 ين يابانى 35.9251 35.9982
ريال سعودى 13.5690 13.5964
دينار كويتى 166.2104 166.5914
درهم اماراتى 13.8564 13.8855
اليوان الصينى 6.9825 6.9979

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5457 جنيه 5434 جنيه $106.57
سعر ذهب 22 5002 جنيه 4981 جنيه $97.69
سعر ذهب 21 4775 جنيه 4755 جنيه $93.25
سعر ذهب 18 4093 جنيه 4076 جنيه $79.93
سعر ذهب 14 3183 جنيه 3170 جنيه $62.17
سعر ذهب 12 2729 جنيه 2717 جنيه $53.28
سعر الأونصة 169736 جنيه 169025 جنيه $3314.66
الجنيه الذهب 38200 جنيه 38040 جنيه $745.98
الأونصة بالدولار 3314.66 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى