بوابة الدولة
السبت 26 أبريل 2025 03:07 مـ 27 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
صحيفة: إدارة ترامب تضغط على وكالة الطاقة الدولية للتخلي عن أجندة التحول للطاقة المتجددة كريم الشناوي: فخور بنجاح ”لام شمسية” كعمل مصري خالص من إنتاج الشركة المتحدة ذكرى تحرير سيناء.. 4.6 مليارات جنيه تكلفة إنشاء وتجهيز جامعة شرق بورسعيد الأهلية السيطرة على حريق مخزن كرتون فى مدينة 6 أكتوبر دون إصابات سحر الشاذلي: الدراما الاجتماعية تتصدر تفضيلات الجمهور في استطلاع رأي دراما رمضان 2025 صحة غزة: 42% من التطعيمات الشاملة للأطفال رصيدها صفر و60 ألفا معرضون للموت وزير الإسكان يتفقد مارينا 8 ومشروع إنشاء ممشى الخدمات وزير الإسكان يتفقد أعمال رفع كفاءة طريق الازدواج وإنشاء سور منطقة الشانزلزية طه دسوقي: تكريمي تقدير لكل فريق عمل ”ولاد الشمس” وأشكر المتحدة على ثقتها القبض على ربة منزل بتهمة قتل ابنتها انتقاما من طليقها فى البحيرة اتحاد المهندسين العرب يوقع مذكرة تعاون مع الجمعية الصينية لاعتماد التعليم الهندسي ”المنظمات الأهلية الفلسطينية” تطالب بتحرك دولي عاجل لوقف حرب التجويع في غزة

المحكمة الدستورية العليا تقضى بعدم دستورية حل الجمعيات التعاونية الزراعية بقرار من الوزير

كتب محمد صالح

قضت المحكمة  الدستورية العليا  اليوم  برئاسة
المستشار سعيد مرعى عمرو، فى الدعوى رقم 93 لسنة 26 قضائية
"دستورية، بأن حل الجمعيات التعاونية الزراعية بقرار من الوزير غير دستورى، وحكمت
بعدم دستورية المادة (68) من قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة
1980 فيما تضمنته من النص على حل الجمعية بقرار من الوزير المختص، وسقوط ما تضمنته
المادة (69) من القانون ذاته، من النص على اختصاص المحكمة الابتدائية، الكائن فى دائرة
اختصاصها، مقر الجمعية، بالفصل فى الطعن المقدم من ذى الشأن فى قرار الوزير المختص
بحل الجمعية، والمادة (49) من اللائحة التنفيذية لقانون التعاون الزراعى المشار إليه،
الصادرة بقرار وزير الدولة للزراعة والأمن الغذائى رقم 1 لسنة 1981 المعدل بالقرار
رقم 1503 لسنة 1992، والمادة (53) من اللائحة التنفيذية لقانون التعاون الزراعى المار
ذكره، بالنسبة للجمعيات التعاونية الزراعية، واستصلاح الأراضى، وتنميتها، وتعميرها،
الصادرة بقرار وزير الزراعة والأمن الغذائى رقم 388 لسنة 1984، فيما تضمنتاه من النص
على حل الجمعية بقرار من الوزير.

وكان هاشم على ماهر بصفته رئيس مجلس إدارة جمعية
إنتاج وتربية وتسمين الدواجن قد أقام دعواه التى حملت رقم 93 لسنة 26 دستورية والتى
تطالب بعدم دستورية نص المادة 68 من القانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن التعاون الزراعى.

واستمعت المحكمة الدستورية العليا، إلى مرافعات
الدفاع كما اطلعت على تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة بالرأى القانونى فى الدعوى وبجلسة
12 ديسمبر قررت حجز الدعوى للنطق بالحكم.

وتنص المادة 68 على أن "تنقضى الجمعية بالحل
أو الإدماج بقرار من الجمعية العمومية غير العادية أو بقرار من الوزير المختص بناء
على طلب المحافظ المختص أو الجهة الإدارية المختصة متى قامت بها إحدى الحالات الآتية:

 (1)إذا فقدت الجمعية أحد أركان قيامها.

 (2)إذا اقتضى التنظيم العام للقطاع التعاوني الزراعي حلها أو إدماجها في
جمعية تعاونية أخرى.

 (3) إذا لم تعقد الجمعية العمومية اجتماعها السنوى العادى خلال سنة مالية
كاملة بغير مبرر.

(4) إذا تعذر على الجمعية مواصلة عملها بانتظام
سواء لاضطراب أعمالها اضطرابا مستمرا أو لتكرار إخلالها بالمبادئ الأساسية للتعاون
أو بالتزاماتها أو خروجها على القواعد التي يقررها القانون أو نظام الجمعية أو لحدوث
منازعات أو لأي سبب جسيم آخر.

وفى جميع الأحوال يجب إجراء تحقيق كتابى عن طريق
الجهة الإدارية المختصة قبل صدور قرار الحل أو الإدماج.

وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الحل والإدماج
والتصفية وكيفية توجيه ناتج التصفية.

ولا يجوز للوزير المختص التفويض فى اختصاصه المبين
فى هذه المادة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8986 50.9986
يورو 58.0499 58.1843
جنيه إسترلينى 67.6850 67.8435
فرنك سويسرى 61.9506 62.1025
100 ين يابانى 35.9251 35.9982
ريال سعودى 13.5690 13.5964
دينار كويتى 166.2104 166.5914
درهم اماراتى 13.8564 13.8855
اليوان الصينى 6.9825 6.9979

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5457 جنيه 5434 جنيه $106.57
سعر ذهب 22 5002 جنيه 4981 جنيه $97.69
سعر ذهب 21 4775 جنيه 4755 جنيه $93.25
سعر ذهب 18 4093 جنيه 4076 جنيه $79.93
سعر ذهب 14 3183 جنيه 3170 جنيه $62.17
سعر ذهب 12 2729 جنيه 2717 جنيه $53.28
سعر الأونصة 169736 جنيه 169025 جنيه $3314.66
الجنيه الذهب 38200 جنيه 38040 جنيه $745.98
الأونصة بالدولار 3314.66 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى