بوابة الدولة
الأربعاء 4 يونيو 2025 06:49 صـ 7 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أوكرانيا تضرب العمق الروسي بطائرات مسيرة... فهل اقترب شبح الحرب العالمية؟ مسئول إيراني يكشف موقف طهران من الاتحاد الإقليمي لتخصيب اليورانيوم وزارة الزراعة: توفير اللحوم البلدى بأسعار أقل من السوق بنسبة 20% زوجة تلاحق زوجها بالطلاق بسبب إصرار والدته على الاستحواذ على راتبها رادار المرور يلتقط 1098 سيارة تسير بسرعات جنونية فى 24 ساعة الأرصاد تحذر: رياح مثيرة للأتربة وشبورة فى طقس اليوم الأربعاء 4 يونيو 2025 الكاتب الصحفى صالح شلبى يكتب : الدكتور خالد عبد الغفار اختيار نابع من إدراك رئاسي عميق برلمانية تشارك فى وقفة تضامينة مع غزة فى جنيف أهالي دار السلام يشيدون بجهود النائب أحمد قورة في إطلاق خدمة نقل مرضى الغسيل الكلوي محمود الشاذلى يكتب : نعــم .. لدينا أزمة أخلاق والإنتخابات خير شاهد . السعودية تمنع التصوير ورفع الأعلام السياسية والمذهبية والهتافات بالمـشاعر المقدسة إنفانتينو يهنئ ممدوح عيد بدورى الأبطال.. ويؤكد مشاركة بيراميدز فى كأس العالم 2029

تشريعية النواب توافق على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات فى أول مواجهة صريحة لظاهرة التنمر

كتب صالح شلبى

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال إجتماعها اليوم الثلاثاء علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فى أول مواجهة صريحة لظاهرة التنمر.

وانتظم مشروع القانون في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، تضمنت إضافة مادة جديدة لقانون العقوبات برقم 309 مكرراً، جاء فيها تعريف واضح لـ" التنمر" وادخلت عليه اللجنة تعديلا لضبط الصياغه، بحيث ينص علي أنه يعد تنمرًا كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوه أو
التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو اتخاذ تدابير أخري غير مشروعة بقصد الاساءة للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى، بقصد تخويفة أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو اقصائه من محطيه الاجتماعى.

ويعاقب المتنمر، حسب المادة، فأنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعله) تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.6289 49.7289
يورو 56.5323 56.6512
جنيه إسترلينى 66.9891 67.1340
فرنك سويسرى 60.4125 60.5637
100 ين يابانى 34.6740 34.7463
ريال سعودى 13.2308 13.2589
دينار كويتى 161.8632 162.2423
درهم اماراتى 13.5114 13.5401
اليوان الصينى 6.9026 6.9174

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5366 جنيه 5337 جنيه $107.81
سعر ذهب 22 4919 جنيه 4892 جنيه $98.83
سعر ذهب 21 4695 جنيه 4670 جنيه $94.33
سعر ذهب 18 4024 جنيه 4003 جنيه $80.86
سعر ذهب 14 3130 جنيه 3113 جنيه $62.89
سعر ذهب 12 2683 جنيه 2669 جنيه $53.91
سعر الأونصة 166892 جنيه 166004 جنيه $3353.30
الجنيه الذهب 37560 جنيه 37360 جنيه $754.68
الأونصة بالدولار 3353.30 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى