بوابة الدولة
الأحد 27 أبريل 2025 08:37 مـ 28 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تعرف على قيمة الأقساط المتأخرة لخالد بو طيب في الزمالك مصر وجنوب أفريقيا.. تعرف على مدربي الألقاب التاريخية للفراعنة بكأس الأمم للشباب سموحة يهزم الشمس ويتأهل إلى مواجهة الأهلى فى نهائى كأس مصر لسيدات كرة اليد التربية والتعليم والتنظيم والإدارة يعلان مسابقة لمعلمي الحصة (معلم مساعد) يونيو المقبل تاريخيا.. محمد صلاح أكثر لاعب أجنبي تسجيلاً للأهداف في تاريخ البريميرليج القضاء الإدارى يقضى برفض الدعوى المطالبة بإعادة انتخابات نقابة المحامين وزير الخارجية يلتقى أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني. مصر تعرب عن تعازيها لإيران فى ضحايا انفجار ميناء الشهيد رجائى وزير الخارجية يجرى اتصالا مع نظيريه العمانى والإيرانى ومبعوث ترامب للشرق الأوسط حوار مع مدير المدرسة السلام المتطوره الخاصه بأسيوط المدرسه الاولى في المواهب الغنائيه والتعليميه القاهرة الإخبارية: الاحتلال طالب سكان ”الحدث اللبنانية” بالابتعاد عن المنطقة الكويت تؤكد دعمها للعمل الإسلامي المشترك وتعزيز التعاون الدولي

مجلس النواب وافق على إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يتبع رئيس مجلس الوزراء

كتب : صالح شلبي

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء نظر مشروع قانون صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

وجاء في نص المادة الثانية:

ينشأ صندوق يسمي "صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة الكبرى، ويحق لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع له بالمحافظات.

المادة الثالثة:  (2)

يهدف الصندوق إلى المساهمة في تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة على النحو الوارد بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ودعمهم في كافة النواحي الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية وغيرها وصرف المساعدات المالية التي تقرر وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة الرابعة: مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، ويضع النظم واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية والموارد البشرية وغيرها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق أغراض الصندوق، وتكون له الحرية الكاملة في إدارة أمواله على أسس اقتصادية وأن يستثمرها استثماراً مناسبا بما يحفظ له الاستدامة المالية والتوازن المالي وتعتمد قرارات المجلس قبل نفاذها من رئيس مجلس الوزراء.

ويمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفى صلاته بالغير.

المادة الخامسة:

 مجلس إدارة الصندوق من خمسة عشر عضوًا وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد إلا لمرة واحدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الآتي:

1. وزير التضامن الاجتماعي "نائب الرئيس"

2. ممثل عن وزارة الصحة والسكان

3. ممثل عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

4. ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

5. ممثل عن وزارة المالية

6. ممثل وزارة الشباب والرياضة

7. ممثل عن وزارة القوى العاملة

8. أحد مستشاري مجلس الدولة

9. ممثل عن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

10.أربعة ممثلين من ذوي الإعاقات المختلفة الرئيسية على أن يكون الممثل شخص ذي إعاقة أو الشخص القائم برعاية الشخص ذي الإعاقة.

11. شخصين من الخبراء في مجال الإعاقة من غير أعضاء المجلس القومي للإعاقة. وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة لإنجاز أعماله، وفى حالة غياب رئيس المجلس يترأس جلسات المجلس نائب رئيس مجلس الإدارة.

المادة السادسة: يكون للصندوق أمانة فنية يصدر بتشكيلها ، وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن يكون من بين أعضائها ممثل عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

المادة السابعة: يجتمع الصندوق مرة على الأقل كل شهرين، أو بدعوة من رئيس مجلس إدارة الصندوق أو أربعة من أعضائه وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بثلاثة أيام على الأقل

المادة الثامنة: تكون اجتماعات مجلس إدارة الصندوق صحيحة بحضور أغلبية أعضائه على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه في حال غياب الرئيس، وتصدر قرارات الصندوق بأغلبية أعضائه الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه.

المادة التاسعة: يشترط لعضوية مجلس إدارة الصندوق الشروط الآتية

1. أن يكون مصري الجنسية.

2. ألا يقل سنه عن خمسة وعشرون عامًا.

3. أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.

4. ألا يكون قد صدر ضده حكمًا نهائيا في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

5. أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا.

المادة العاشرة: تنتهي العضوية بالوفاة أو بفقد شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون.

كما يجوز بقرار من أغلبية أعضاء المجلس إنهاء العضوية حال مخالفة اللوائح والقوانين المنظمة للصندوق.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8883 50.9878
يورو 57.8295 57.9527
جنيه إسترلينى 67.7527 67.9004
فرنك سويسرى 61.4668 61.5943
100 ين يابانى 35.4080 35.4895
ريال سعودى 13.5659 13.5931
دينار كويتى 165.9763 166.3549
درهم اماراتى 13.8543 13.8822
اليوان الصينى 6.9815 6.9977

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5451 جنيه 5429 جنيه $106.57
سعر ذهب 22 4997 جنيه 4976 جنيه $97.69
سعر ذهب 21 4770 جنيه 4750 جنيه $93.25
سعر ذهب 18 4089 جنيه 4071 جنيه $79.93
سعر ذهب 14 3180 جنيه 3167 جنيه $62.17
سعر ذهب 12 2726 جنيه 2714 جنيه $53.28
سعر الأونصة 169559 جنيه 168848 جنيه $3314.66
الجنيه الذهب 38160 جنيه 38000 جنيه $745.98
الأونصة بالدولار 3314.66 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى