بوابة الدولة
الإثنين 28 أبريل 2025 08:12 مـ 29 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مندوب مصر أمام محكمة العدل: إسرائيل تحرم شعب فلسطين من حقه في تقرير المصير بيان عاجل من سلامة الغذاء حول أزمة محلات ”بلبن” و”كرم الشام” نفسى أرجع امشى من تانى.. عزة مصطفى تناشد وزير الصحة بإجراء عملية لـ سمر IWG تضيف 899 مركزًا جديدًا عالميًا في 2024 وتواصل توسّعها في السوق المصرية تموين كفر الشيخ: استلام 17023 طن قمح محلي حتى الآن من خلال 26 منفذًا بُكرة تعلن إصدار صكوك بقيمة 3 مليار جنيه لصالح ”أمان لتمويل المشروعات” رئيس جامعة سوهاج يفتتح فعاليات ملتقى التوظيف الثاني عشر لكلية الزراعة السعودية: عقوبات مخالفي تعليمات الحصول على تصريح الحج تصل إلى 100 ألف ريال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: يؤكد حرص مصر بقيادة الرئيس السيسي على توسيع روح التعاون بين دول الجنوب ( صور ) طبول الحرب تدق.. باكستان تعلن اقتراب التوغل العسكري الهندي من أراضيها إقبال جماهيري كبير على معرض الكتاب بجامعة الأزهر في أسيوط دار الكتب تستعرض أبرز مقتنياتها النادرة.. بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية

الحبس عقوبة ارتكاب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين

كتب سمير الدسوقي

تنص المادة 336 من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقوداً بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7637 50.8637
يورو 57.5914 57.7100
جنيه إسترلينى 67.6934 67.8471
فرنك سويسرى 61.0949 61.2668
100 ين يابانى 35.3656 35.4476
ريال سعودى 13.5316 13.5593
دينار كويتى 165.4296 165.8365
درهم اماراتى 13.8193 13.8484
اليوان الصينى 6.9552 6.9700

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5440 جنيه 5417 جنيه $107.17
سعر ذهب 22 4987 جنيه 4966 جنيه $98.24
سعر ذهب 21 4760 جنيه 4740 جنيه $93.78
سعر ذهب 18 4080 جنيه 4063 جنيه $80.38
سعر ذهب 14 3173 جنيه 3160 جنيه $62.52
سعر ذهب 12 2720 جنيه 2709 جنيه $53.59
سعر الأونصة 169203 جنيه 168492 جنيه $3333.44
الجنيه الذهب 38080 جنيه 37920 جنيه $750.21
الأونصة بالدولار 3333.44 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى