بوابة الدولة
الثلاثاء 29 أبريل 2025 10:44 مـ 1 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الشرقية يكرم رئيس مدينة بلبيس لتعيينه سكرتير عام مساعد لبورسعيد التعليم العالي: تعطيل الدراسة بالجامعات بالتنسيق مع المحافظين غداً الأربعاء إجازة بكافة المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية لسوء الأحوال الجوية حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 29-4-2025 أمم أفريقيا للشباب.. موعد مباراة مصر وسيراليون فى الجولة الثانية تحسُّباً لسوء الأحوال الجوية المتوقعة .. الرى تفع درجة الجاهزية لمواجهة أى طوارئ رابطة الأندية: مباريات الدوري غدا فى موعدها رغم تعطيل الدراسة عماد النحاس يضم معلول ويستبعد أكرم من قائمة الأهلي لمواجهة بتروجت مصر تتألق بـ5 ميداليات فى البطولة العربية للرماية محافظ الجيزة : غداً الأربعاء أجازة بكافة مدارس التمريض الواقعة تحت إشراف مديرية الشؤون الصحية محافظ القاهرة يستقبل فريق كرة القدم المسافر للمشاركة فى بطولة طوكيو الدولية ”خطة النواب” توصي بزيادة مخصصات جهاز حماية المستهلك وتحسين أجور العاملين

تعرف على تعديل قانون العقوبات بتشديد عقوبة التحرش الجنسى بعد موافقة البرلمان

الجلسة العامة بمجلس النواب
الجلسة العامة بمجلس النواب

تضمن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والخاصة بتشديد العقوبات على التحرش الجنسى، والذي وافق عليه مجلس النواب اليوم في جلسته، استبدال نصي المادتين (٣٠٦ مكرر "أ" و٣٠٦ مكرر "ب") من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧، وذلك بتشديد عقوبة(التعرض للغير) المنصوص عليها بالمادة (٣٠٦ مكرر "أ")، وتشديد عقوبة (التحرش الجنسي) المنصوص عليها بالمادة (٣٠٦ مكرر "ب")وتحويلها إلى جناية - بدلاً من جنحة- نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه، على النحو التالي

المادة 306 مكرراً (أ):

ويتضمن نصها معاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتيألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أوإباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

المادة 306 مكرراً (ب):

تضمن التعديل النص على أنه يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٠٦ مكررًا (أ) من هذا القانون بقصدحصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عنمائتي ألف جنيه آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علىالمجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقليحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه

المادة الثانية

وهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى29 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7557 50.8557
يورو 57.7702 57.8941
جنيه إسترلينى 67.9518 68.0958
فرنك سويسرى 61.5072 61.6732
100 ين يابانى 35.5806 35.6632
ريال سعودى 13.5298 13.5572
دينار كويتى 165.7221 166.1029
درهم اماراتى 13.8163 13.8473
اليوان الصينى 6.9782 6.9928

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5434 جنيه 5411 جنيه $106.66
سعر ذهب 22 4981 جنيه 4960 جنيه $97.77
سعر ذهب 21 4755 جنيه 4735 جنيه $93.33
سعر ذهب 18 4076 جنيه 4059 جنيه $80.00
سعر ذهب 14 3170 جنيه 3157 جنيه $62.22
سعر ذهب 12 2717 جنيه 2706 جنيه $53.33
سعر الأونصة 169025 جنيه 168314 جنيه $3317.52
الجنيه الذهب 38040 جنيه 37880 جنيه $746.62
الأونصة بالدولار 3317.52 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى