بوابة الدولة
الأربعاء 7 مايو 2025 12:48 صـ 8 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

تدريب وتطوير القدرات.. أبرز اشتراطات مزاولة العلاج النفسى لغير الأطباء

مجلس النواب
مجلس النواب

يهدف القانون رقم 210 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، للحفاظ على حقوق المرضى النفسيين ورعايتهم صحيا في ظل ما نتج عنه من تطورات شهدتها مفاهيم الصحة النفسية وأساليب العلاج الحديثة المرتبطة بها، وفيما يلى نستعرض اشتراطات وضوابط مزاولة العلاج النفسى لغير الأطباء.

ووفقا للقانون

لا يجوز لغير الأطباء مزاولة مهنة العلاج النفسي دون ترخيص بذلك.

ويقدم طلب الترخيص إلى اللجنة المشار إليها عن طريق أمانة فنية تشكل بقرار من الوزير المختص بالصحة تتولي تلقي طلبات الترخيص أو تجديده، وتحتفظ اللجنة بصورة من سجلات قيد التراخيص الصادرة وتجديدها مقابل رسم لا يزيد علي ألفي جنيه وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويسرى الترخيص لمدة سبع سنوات، ولا يجدد إلا بعد اجتياز اختبار لهذا الغرض أو الحصول علي تدريب تخصصي في جهات معتمدة لتطوير قدراته ومهارته الإكلينيكية، وذلك وفقًا لما تحدده اللجنة، ويسدد رسم لا يزيد علي ألف جنيه مقابل تجديد الترخيص علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتسدد الرسوم نقدًا أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدي.

جدير بالذكر أن القانون نص على، إعطاء المريض النفسي أي علاج لحالته سواء كان هذا العلاج دوائيا أو نفسيا أو سلوكيا وجلسات تنظيم إيقاع المخ أو أي من العلاجات المستخدمة في الطب النفسي دون إحالته علما بذلك، ولا يجوز إجراء علاج جلسات تنظيم إيقاع المخ اللازم لحالة المريض النفسي إلا تحت تأثير مخدر عام وباسط للعضلات، ويتعين الحصول على موافقته على ذلك كتابة بناء على إرادة حرة مستنيرة وبعد إحاطته علماً بطبيعة هذا العلاج.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6114 50.7114
يورو 57.3225 57.4459
جنيه إسترلينى 67.5966 67.7657
فرنك سويسرى 61.3546 61.5131
100 ين يابانى 35.3802 35.4526
ريال سعودى 13.4928 13.5202
دينار كويتى 165.0462 165.4263
درهم اماراتى 13.7782 13.8073
اليوان الصينى 7.0118 7.0264

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5577 جنيه 5554 جنيه $109.98
سعر ذهب 22 5112 جنيه 5091 جنيه $100.81
سعر ذهب 21 4880 جنيه 4860 جنيه $96.23
سعر ذهب 18 4183 جنيه 4166 جنيه $82.48
سعر ذهب 14 3253 جنيه 3240 جنيه $64.15
سعر ذهب 12 2789 جنيه 2777 جنيه $54.99
سعر الأونصة 173469 جنيه 172758 جنيه $3420.67
الجنيه الذهب 39040 جنيه 38880 جنيه $769.84
الأونصة بالدولار 3420.67 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى