بوابة الدولة
الثلاثاء 29 أبريل 2025 09:11 مـ 1 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ القاهرة يقرر تعطيل الدراسة غدا الاربعاء لسوءالأحوال الجوية ضبط لصوص الدراجات النارية فى الغربية إحالة عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة حقيبة من سيارة بأسلوب ”كسر الشنطة” فى الوايلى المتهم بإنشاء كيان تعليمى وهمى بالجيزة أوهم ضحاياه بالعمل فى شركات كبرى ..تفاصيل شراكة بين ببجي موبايل والاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية محافظ الجيزة يوجه برفع درجة الإستعداد القصوى تحسبا لسوء الأحوال الجوية غداً دوري TheMakerXOPPODreamLeague ينجح في تمكين الموهوبين من تحقيق أحلامهم في كرة القدم وزير الاتصالات يشهد بروتوكول نظم المعلومات للقوات المسلحة ومعهد تكنولوجيا المعلومات (ITI) لتأهيل وتدريب المجندين تعاون بين القوات المسلحة وITI لتأهيل المجندين في تكنولوجيا المعلومات المنشاوي ووفد جامعة أسيوط في المؤتمر للمستشفيات الجامعية عين شمس محافظة البحيرة ترفع درجة الإستعداد والتأهب للتقلبات الجوية المتوقعة ونشاط الرياح غداً لمستشفى الرئيسي بجامعة أسيوط ينجح في إنقاذ حياة شاب حاول الانتحار بـ ”قرص الغلة” السام

الحكم بدعوى عدم دستورية مساواة الأرمل بالأرملة بحالات قطع المعاش 6 نوفمبر

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

قررت المحكمة الدستورية العليا، تحديد جلسة 6 نوفمبر القادم، للحكم فى الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادة 113 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 75 بخصوص مساواة الارمل بالأرملة في حالات قطع المعاش.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم دعواه التي حملت رقم 216 لسنة 27 دستورية، والمطالبة بعدم دستورية المادة 113 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 75 بخصوص مساواة الارمل بالأرملة في حالات قطع المعاش التي نصت عليها الفقرة 2 من نفس المادة وتطبيقها على الارمل مثل الارملة والمنشور رقم 4 لسنة 2004 الصادر من وزيرة التأمينات الاجتماعية في البنود والفقرات التالية م اولى بند 1 فقرة د م الثانية بند 3 فقرة اولى منه م الثانية بند 4 الفقرة الاخيرة من الفقرة د تأمين اجتماعي ومعاشات.

وتنص المادة 133 على أن يقطع معاش المستحق في الحالات الآتية:

1- وفاة المستحق.

2- زواج الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت وتستحق البنت أو الأخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ولا تستحق هذه المنحة إلا مرة واحدة.

3- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:

أ‌- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.

ب‌- الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.

ج- الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أي التاريخين أقرب.

وتصرف للأبن أو الأخ في حالة قطع معاشه منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة، ويصدر وزير التأمينات قراراً بشروط وقواعد صرف هذه المنحة.

4- توافر شروط استحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادتين (110،112).

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى29 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7557 50.8557
يورو 57.7702 57.8941
جنيه إسترلينى 67.9518 68.0958
فرنك سويسرى 61.5072 61.6732
100 ين يابانى 35.5806 35.6632
ريال سعودى 13.5298 13.5572
دينار كويتى 165.7221 166.1029
درهم اماراتى 13.8163 13.8473
اليوان الصينى 6.9782 6.9928

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5451 جنيه 5429 جنيه $106.86
سعر ذهب 22 4997 جنيه 4976 جنيه $97.95
سعر ذهب 21 4770 جنيه 4750 جنيه $93.50
سعر ذهب 18 4089 جنيه 4071 جنيه $80.14
سعر ذهب 14 3180 جنيه 3167 جنيه $62.33
سعر ذهب 12 2726 جنيه 2714 جنيه $53.43
سعر الأونصة 169559 جنيه 168848 جنيه $3323.69
الجنيه الذهب 38160 جنيه 38000 جنيه $748.01
الأونصة بالدولار 3323.69 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى