بوابة الدولة
الخميس 22 مايو 2025 01:28 مـ 24 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الهنيدي: تعديل تقسيم الدوائر الانتخابية ضرورة دستورية لضمان عدالة التمثيل النيابي كلية الطب البشري ” جامعة بني سويف” تنُظم المؤتمر العلمي الطلابي الأول بالتعاون مع نقابة الأطباء الشعب الجمهوري وتنسيقية شباب الأحزاب ومصر الحديثة والمؤتمر والتجمع، يعلنون موافقتهم على تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب. ”إيتيدا” تطلق Start IT بامتيازات جديدة لتعزيز جاهزية الشركات الناشئة *الشركة القابضة للصناعات الغذائية: ضخ كميات كبيرة من اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة بالمجمعات الاستهلاكية استعداداً لعيد الأضحى محافظة القاهرة تطمئن المواطنين عن عدم وجود اى تداعيات او خسائر للهزة الأرضية التى حدثت صباح اليوم الكاتب الصحفي سمير دسوقي ضيف ”على أرض مصر” في حلقة خاصة عن الشائعات وتأثيرها على المجتمع وزير الصناعة والنقل يشهد توقيع تنفيذ البنية الأساسية لمشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية HP تعزز تواجدها في مصر لدعم أولويات رؤية 2030 جميل للتمويل - مصر تطلق برنامج تمويل سيارات متوافق مع الشريعة الإسلامية ڤاليو تتمم الإصدار الخامس عشر لسندات توريق بقيمة 1.036 مليار جنيه روساتوم تستكمل تصنيع أول مفاعل من طراز RITM-400 لكاسحة الجليد ”روسيا

”النواب” يوافق على منح رئيس لجنة إدارة أزمة الأوبئة الحق فى وقف ممارسة النشاط

مجلس النواب
مجلس النواب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد، الموافقة علي المادة المنظمة لمنح رئيس اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، الحق في إصدار قرار بغلق أو وقف ممارسة النشاط حال ثبوت مخالفة للتدابير التي يصدرها رئيس الوزراء حال تفشي الأوبئة أو الجوائح الصحية.

وجاء النص النهائى للمادة (8) بعد الموافقة علي مقترح النائب محمود سعد، وذلك بإضافة عبارة "أو من يفوضه".

وتقضي المادة، بأنه مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر، لرئيس اللجنة أو من يفوضة أن يصدر قراراً بالغلق أو وقف ممارسة النشاط لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، حال ثبوت مخالفة أي من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة 1 من هذا القانون أو القرارات أو الإجراءات الصادرة من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار، بما يتناسب مع طبيعة وجسامة المخالفة وظروف ارتكابها.

وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن القرار المشار إليه طبيعة الجزاء، ومدته، والسلطة المختصة بتنفيذه، ويكون التظلم من هذا القرار أمام اللجنة خلال 15 يوماً من تاريخ الإخطار بالقرار، على أن تصدر اللجنة قرارها في التظلم خلال أسبوعين من تاريخ وروده ويكون قرارها نهائيًا، ويُعد انقضاء هذه المدة دون رد بمثابة رفض للتظلم.

يشار إلى أن لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب أكدت أن المشروع جاء وفقاً لما ورد بالنصوص الدستورية والقواعد الدولية من التزامات تقع على عاتق الدولة تجاه مواطنيها بتوفير الأمن والطمأنينة والحق في حياة آمنة لكل مقيم على أراضيها ، وكذا لسـد الفراغ التشريعي المنظم لمواجهة مثل تلك الأخطار حال وقوعها ، وبالإضافة إلى ما سبق فإن نصوص مشروع القانون وفقاً للتعديلات التي أدخلتها اللجنة عليه تحقق الموازنة بين سـلطة الدولة في فرض التدابير حفاظا على الصحة العامة من ناحية ، و صون حقوق المواطنين الأخرى المكفولة دستورياً من ناحية أخرى .

وأشارت اللجنة إلي النصاب القانوني للتصويت علي مشروع القانون موضحة أن الفقرة الأخيرة من المادة ( 121 ) من الدستور تنص على أنه كما تصدر القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثي أعضاء المجلس وتعد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والنيابية ، والمحلية ، والأحزاب السياسية ، والسلطة القضائية والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية ، والمنظمة للحقوق والحريات الواردة بالدستور مكملة له " . وكذلك نص الفقرة الرابعة من المادة 272 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي تنص على " وتكون الموافقة على مشروعات القوانين المكملة للدستور بثلثي عدد أعضاء المجلس "، ولما كان مشـروع القانون يتعلق بالحقوق والحريات ، فإنه يعد من القوانين المكملة للدستور ، ويستلزم للموافقة عليه نسبة ثلثي عدد أعضاء المجلس . كما ورد في مشروع القانون المقدم الحكومة قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.8063 49.9063
يورو 56.4704 56.5887
جنيه إسترلينى 66.7952 66.9343
فرنك سويسرى 60.4225 60.5512
100 ين يابانى 34.6671 34.7392
ريال سعودى 13.2788 13.3062
دينار كويتى 162.2830 162.6619
درهم اماراتى 13.5590 13.5884
اليوان الصينى 6.9137 6.9281

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5314 جنيه 5286 جنيه $106.30
سعر ذهب 22 4871 جنيه 4845 جنيه $97.44
سعر ذهب 21 4650 جنيه 4625 جنيه $93.01
سعر ذهب 18 3986 جنيه 3964 جنيه $79.72
سعر ذهب 14 3100 جنيه 3083 جنيه $62.01
سعر ذهب 12 2657 جنيه 2643 جنيه $53.15
سعر الأونصة 165293 جنيه 164404 جنيه $3306.22
الجنيه الذهب 37200 جنيه 37000 جنيه $744.08
الأونصة بالدولار 3306.22 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى