بوابة الدولة
الإثنين 28 أبريل 2025 01:54 مـ 29 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نائبة التنسيقية رشا كليب: مشروع قانون الثروة المعدنية المقدم من النائب محمد إسماعيل سيخلق بيئة جاذبة للاستثمار الجيش الأردنى يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى المخدرات بسوهاج وزير البترول أمام مجلس النواب: تحويل الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يحقق طفرة كبرى في القطاع رئيس مجلس السيادة السوداني يصل إلى القاهرة إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم أول منخفض خماسيني بربيع هذا العام يضرب البلاد وتحذيرات من رمال وأتربة مصر تعرب عن تعازيها لكندا بسبب حادث فانكوفر ااستقالة رئيس حزب الشعب النمساوى الحاكم فى فيينا بعد إخفاق صادم بانتخابات البلدية مدبولى: جهاز مستقبل مصر ينفذ مشروعات توفر منتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة الوزير فوزي: أشكر المستشار الدكتور حنفي جبالي على تمتع بالذوق التشريعي سيارات إغاثة مرورية ودفع رباعي لمواجهة الأعطال على الطرق السريعة

تعرف على عقوبة تغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية للسيارات

عقوبة تغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية للسيارات
عقوبة تغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية للسيارات

يتساءل الكثير من قائدي وأصحاب السيارات وسيارات النقل السريع عن عقوبة تغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية المقرر لمركبات النقل السريع.

عقوبة تغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية المقرر لمركبات النقل السريع وفقا لما نصت عليه المادة ( 75).

تغيير بيانات اللوحات المعدنية
نصت المادة ( 75) على الآتي: “مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد تغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية المقرر لمركبات النقل السريع.

قانون المرور الجديد
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، وافق على مشروعي قانون المرور مقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 واقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام قانون المرور بنصوص المواد 7/ الفقرة الأخيرة و35 البند (1) والفقرة الأخيرة والمادة 37 / البند 4 والمادة 81 مكررًا 3 من قانون الطفل.

مشروع قانون المرور الجديد
ويستهدف مشروع القانون الأول المقدم من الحكومة تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، تحقيق عدد من الأهداف في مقدمتها التعديل النزول بسن الترخيص بقيادة المركبات الآلية إلى 16 سنة، وتحديد مدة سريان رخصة القيادة الخاصة بالدراجات الآلية إيجاد سند تشريعي لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدد في الحركة المرورية وشبكة الطرق، وتوفير المرونة الكافية في تحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الآلية، ونظام وشروط منح رخص قيادتها، مراعاة لسرعة ومقتضيات التطور في مجال هذه الدراجات.

تعديلات قانون المرور الجديد
ويستهدف مشروع القانون الثاني المقدم من الحكومة تعديل نص المادة (51 مكررًا) بإضافة عبـارة إلى نهاية الفقرة الثانية تقضي بإعفاء سيارات النقل الأجنبيـة مـن رسـوم الجمارك بشـرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة مستهدفًا بهذه الإضافة تفادي أي تعارض قد ينشأ مع أحكام الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي أبرمتها جمهورية مصر العربية، وما يترتب عليها من التزامات خاصة، بهدف تيسير الطريق أمام توسيع حركة التجارة والنقل.

وضع الإعلانات على المركبات
ويستهدف الاقتراح بقانون المقدم من النائب محمد صلاح أبو هميلة استحداث منظومة يتم من خلالها وضع الإعلانات على المركبات – بكافة أنواعها - وإيجاد شركة – أو أكثر - عاملة في مجال الدعاية والإعلان تتولى الإعلان عن منتجات الشركات والكيانات الراغبة في ذلك على المركبات، أما الاقتراح بقانون المقدم من النائب محمد عبد الرحمن راضي استهدف تعديل العقوبة الإدارية بسحب الرخصـة بحيث ينصـرف أثرها على صاحب المركبـة مـن خـلال سحب رخصة التسيير وليست رخصة القيادة حسبما منصوص عليه في المادة ( 72 مكرر).

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8883 50.9878
يورو 57.8295 57.9527
جنيه إسترلينى 67.7527 67.9004
فرنك سويسرى 61.4668 61.5943
100 ين يابانى 35.4080 35.4895
ريال سعودى 13.5659 13.5931
دينار كويتى 165.9763 166.3549
درهم اماراتى 13.8543 13.8822
اليوان الصينى 6.9815 6.9977

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5411 جنيه 5389 جنيه $105.52
سعر ذهب 22 4960 جنيه 4940 جنيه $96.73
سعر ذهب 21 4735 جنيه 4715 جنيه $92.33
سعر ذهب 18 4059 جنيه 4041 جنيه $79.14
سعر ذهب 14 3157 جنيه 3143 جنيه $61.56
سعر ذهب 12 2706 جنيه 2694 جنيه $52.76
سعر الأونصة 168314 جنيه 167603 جنيه $3282.13
الجنيه الذهب 37880 جنيه 37720 جنيه $738.66
الأونصة بالدولار 3282.13 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى