بوابة الدولة
الإثنين 28 أبريل 2025 11:45 مـ 29 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

مجلس الشيوخ يوافق على الفصل الرابع من مشروع قانون العمل الجديد

رئيس مجلس الشيوخ
رئيس مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على الفصل الرابع من مشروع قانون العمل الجديد والخاص بتنظيم عمل الأطفال.

وتنص المادة (57) على: مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يعتبر طفلا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة.

ووافق المجلس على المادة (58) والتي تنص على:يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.

ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.

وتنص المادة 59: يكون تشغيل الأطفال، والظروف، والشروط، والأحوال التي يتم فيها التشغيل، والأعمال، والمهن، والصناعات التي يحظر تشغيلهم أو تدريبهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة، طبقًا للنظام المقرر وفقا لأحكام قانون الطفل.

فيما نصت المادة (60) على: يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.

وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.

وتنص المادة (61) على:

على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتى:

1. تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.

2. تحرير كشف موضحًابه ساعات العمل، وفترات الراحة معتمدًا من الجهـــة الإدارية المختصة.

3. إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.

وتنص المادة (62) من مشروع القانون على: مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.

وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.

وتنص المادة (63) من مشروع القانون على:يحظر على الأبوين أو متولى أمر الطفل – بحسب الأحوال- تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.

وشهدت الجلسة مناقشات بشأن المادة (59) والخاصة بظروف تشغيل الأطفال، طالب النائب محمد فريد، بإضافة بند في صدر المادة يحظر تشغيل الأطفال في الأعمال التي تسبب لهم أضرار على صحتهم أو تؤثر على سلوكهم الأخلاقي.

وأشار النائب، إلى أن هناك عمالة كبيرة من الأطفال في المحاجر والورش والأعمال الصناعية، قائلا: وهذه من أسوأ أشكال صور العمل وبالمخالفة للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر.

واستشهد النائب بواقعة غرف أحد المراكب وراح ضحيته عددا من الأطفال العاملين، مشددا على ضرورة مواجهة هذه الظاهرة.

من جهته رد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، مشيرا إلى أن الحكومة واللجنة غطوا ما ذكره النائب من خلال الإشارة إلى قانون الطفل الذي يتوسع في المحظورات الخاصة بعمالة الأطفال.

ولفت الخولي، إلى أن مشروع القانون هو قانون للعمل وليس قانونا للعمال، لذا فإنه لابد من الأخذ في الاعتبار هذا الشأن.

ليرد النائب محمد فريد، قائلا: قانون الطفل باب خلفي يفتح الباب لتشغيل الأطفال عند سن 12 سنة في العمالة الموسمية.

من جهته أكد بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن الإشارة إلى قانون الطفل في شأن محظورات العمل "نص منضبط".

وأكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن المادة أشارت إلى قانون الطفل الذي ينظم عمالة الأطفال في هذا الشأن.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7637 50.8637
يورو 57.5914 57.7100
جنيه إسترلينى 67.6934 67.8471
فرنك سويسرى 61.0949 61.2668
100 ين يابانى 35.3656 35.4476
ريال سعودى 13.5316 13.5593
دينار كويتى 165.4296 165.8365
درهم اماراتى 13.8193 13.8484
اليوان الصينى 6.9552 6.9700

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5469 جنيه 5440 جنيه $107.67
سعر ذهب 22 5013 جنيه 4987 جنيه $98.70
سعر ذهب 21 4785 جنيه 4760 جنيه $94.21
سعر ذهب 18 4101 جنيه 4080 جنيه $80.75
سعر ذهب 14 3190 جنيه 3173 جنيه $62.81
سعر ذهب 12 2734 جنيه 2720 جنيه $53.84
سعر الأونصة 170092 جنيه 169203 جنيه $3348.96
الجنيه الذهب 38280 جنيه 38080 جنيه $753.70
الأونصة بالدولار 3348.96 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى