بوابة الدولة
الإثنين 28 أبريل 2025 05:46 مـ 29 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مصر للطيران للشحن الجوي تشارك في فعاليات مؤتمر IATA World Cargo Symposium بدبي اتصالات النواب تناقش استخدام جواز السفر في التعاقدات مع الاتصالات للمصريين في الخارج نتائج انتخابات غرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر للدورة 2025/2029 سميرة سعيد: الـ AI مفيد لصناعة الموسيقى والغناء ولكن لا بد من ضوابط تنظمه مجلس النواب يوافق على منحة لتطوير وتجديد الخط الثانى للمترو روما يكشف عورات إنتر ميلان قبل صدام برشلونة فى دوري أبطال أوروبا «النواب» يوافق على تعديل قانون «القومية للأنفاق» لاستثمار أصولها غير المستغلة في مجموعه عضو بـ”إفريقية النواب”: المباحثات الثنائية بين السيسي والبرهان أثبتت توافق الرؤي حول الأوضاع الإقليمية الراهنة بدوى: تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية لتحقيق الاستفادة القصوى من الثروات التعدينية وزير الصناعة السعودي يبحث مع رئيس غرفة القاهرة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي خلال ملتقي الأعمال المشترك بالسعودية تأجيل محاكمة سيدة قتلت زوجها ونجل شقيقه فى كفر شكر لمايو المقبل أشرف القاضى رئيس المصرف المتحد : ضرورة تعزيز الشراكة الحكومية مع الخاص لفتح آفاق جديدة للتمويل التنموي في المنطقة العربية

”الضرائب” تحذر من فرض غرامات التأخر فى تقديم إقرارات القيمة المضافة شهريا

رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية
رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية

طالبت مصلحة الضرائب المصرية، المسجلين بضريبة القيمة المضافة الإقرار عنها على نموذج رقم 10 عن الفترة الضريبية، والتي تنتهي في آخر يوم من الشهر الميلادي الذي يقدم عنه الإقرار، منوهة إلى أن الإقرار يقدم شهريًا، ومهلة تقديم إقرار الضريبة على القيمة المضافة خلال الشهر التالي من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية.

وأهابت مصلحة الضرائب المصرية، بالممولين والمسجلين بضريبة (دخل/قيمة مضافة) بضرورة تقديم إقراراتهم الضريبية في المواعيد القانونية لها حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، حيث أن التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي لمدة 60 يومًا من تاريخ انتهاء المدة القانونية يُشكل جريمة وفقًا لنص المادة 69 / أ من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون 206 لسنة 2020 مُعاقب عليها بالغرامة التي لا تقل عن 3 آلاف جنيهًا ولا تُجاوز 50 ألف جنيهًا.

وأوضحت المصلحة، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي (دخل/قيمة مضافة) لمدة تُجاوز 60 يومًا أخرى يُشكل جريمة وفقًا لنص المادة 70 من القانون الإجراءات الضريبية الموحد مُعاقب عليها بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيهًا ولا تُجاوز مليوني جنيهًا، مشيرا إلى أنه في حالة التكرار لأكثر من 6 إقرارات شهرية أو 3 إقرارات سنوية تكون العقوبة الغرامة المذكورة والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تُجاوز ثلاث سنوات أو إحدى هاتين العقوبتين.

وأشارت مصلحة الضرائب المصرية، إلى أنها قامت من خلال مأمورياتها المختلفة والمنتشرة جغرافيا في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية بتقديم كافة أوجه التيسير والدعم اللازم للممولين والمسجلين وكذلك يتم عقد ندوات توعية مجانية يوميًا "أون لاين"، كما يمكن الاتصال بالخط الساخن 16395 للإجابة على أية استفسارات.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7637 50.8637
يورو 57.5914 57.7100
جنيه إسترلينى 67.6934 67.8471
فرنك سويسرى 61.0949 61.2668
100 ين يابانى 35.3656 35.4476
ريال سعودى 13.5316 13.5593
دينار كويتى 165.4296 165.8365
درهم اماراتى 13.8193 13.8484
اليوان الصينى 6.9552 6.9700

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5417 جنيه 5394 جنيه $106.03
سعر ذهب 22 4966 جنيه 4945 جنيه $97.19
سعر ذهب 21 4740 جنيه 4720 جنيه $92.77
سعر ذهب 18 4063 جنيه 4046 جنيه $79.52
سعر ذهب 14 3160 جنيه 3147 جنيه $61.85
سعر ذهب 12 2709 جنيه 2697 جنيه $53.01
سعر الأونصة 168492 جنيه 167781 جنيه $3297.83
الجنيه الذهب 37920 جنيه 37760 جنيه $742.19
الأونصة بالدولار 3297.83 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى