بوابة الدولة
الأحد 27 أبريل 2025 09:11 مـ 28 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حسام وإبراهيم حسن وشيتوس يشهدون افتتاح أمم أفريقيا بين مصر وجنوب أفريقيا المؤتمر: قناة السويس خط أحمر.. وتصريحات ترامب ادعاءات كاذبة النائب خالد القط: تصريحات ترامب عن قناة السويس «ابتزاز سياسي مرفوض» اللجنة المصرية توزع المساعدات للفلسطينيين بغزة.. ونازح: شكرا للرئيس السيسي اعرف موعد صرف معاشات شهر مايو 2025.. التفاصيل قلب إسرائيل يحترق.. مشاهد جديدة لحرائق تل أبيب وفرق الطوارئ تحاول السيطرة قمصان بعد الرحيل: سنظل أسرة يربط بيننا حب الأهلى وعلاقة أخوة لا يمحوها الزمن مهند مجدى يهدى درع الأهلى لنائب رئيس اللجنة المنظمة لبطولة أفريقيا للكرة الطائرة محافظ الأقصر يتفقد مراسي نيلية لتعظيم الاستفادة من مواردها محافظ الدقهلية ورئيس جامعة المنصورة يفتتحان فعاليات ”الأسبوع العلمي الدولي الأول” الصحة: إغلاق ”عيادة جلدية وتجميل” بمدينة نصر لمخالفتها الاشتراطات والعمل بدون ترخيص للمرة 20 في تاريخه.. ليفربول يتوج بلقب الدوري الإنجليزي بفوزه على توتنهام 5-1

”الشيوخ” يوافق على المادة المحددة لأنواع مزاولة نشاط التأمين داخل الجمهورية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، على المادة الثانية المنظمة لأنواع نشاط التأمين الذي يُجري مزاولته داخل الجمهورية، وذلك بعد ضبط الصياغة في ضوء مقترح النائب أحمد شعبان.

وحسب المادة الثانية، تكون مزاولة نشاط التأمين في جمهورية مصر العربية طبقا للأنواع والفروع المتتالية، والتي من بينها "تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال" وفروعها، وتأمينات الممتلكات والمسؤوليات وفروعها، التأمين الطبي المتخصص بنوعية طويل وقصر الأجل وما يرتبط بهما من خدمات، التأمين متناهي الصغر.

ومنحت المادة ، لهيئة الرقابة المالية أن ترخيص بممارسة أي من الأنواع السابقة بأسلوب التأمين التكافلي وذلك وفقا للأحكام الواردة في القانون، مع إجازة أن ترخيص بإنشاء شركات تأمين متخصصة في أحد فروع التأمين، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة، وعلى ألا يقل رأس مالها عن الحد المقرر بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة.

ويصدر عن مجلس إدارة الهيئة قرار بتحديد ماهية كل من التأمين الطبي وتأمينات الحوادث الشخصية طويلة وقصيرة الأجل، كما يكون للمجلس أن يصدر قراراً بتحديد أنواع تأمينات أخري وفروعها.

وعدد التقرير البرلمانى للجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات، أسباب الحاجة إلى إصدار مشروع القانون، وفى مقدمتها معالجة ما ظهر فى التطبيق العملى على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعى وتنظيمى بشأن الرقابة على قطاع التأمين، ضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجى فى قطاع التأمين، القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين، وضع آليات السوق وما تفرضـه مـن منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.

وقد صدر في مصر أول تشريع خاص بالإشراف والرقابة على نشاط التأمين في القانون رقم 92 لسنة 1039، وذلك فور إلغاء الامتيازات الأجنبية، ثم تلاه القانون رقم 156 لسنة 1950 للإشراف والرقابة على هيئات التأمين لتكوين الأموال، وبعد ذلك صدر القانون رقم 195 لسنة 1959 بإصدار قانون هيئات التأمين، وفي عام 1975 صدر القانون رقم 119 لسنة 1975 بشأن شركات التأمين. وفي ضوء المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية في العقدين السابع والثامن من القرن الماضي بدت الحاجة ملحة لتفعيل الرقابة والإشراف على قطاع التأمين، فصدر القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على الوحدات العاملة فيه سواء عند التأسيس أو أثناء مزاولة النشاط، أو عند التصفية وانتهاء الأعمال. وقد مثل هذا القانون طفرة تشريعية عند صدوره وكان له أثر فاعل لتنظيم وتطوير سوق التأمين في مصر .

وتتابعت التعديلات التشريعية على القانون الحالي، لمواكبة التغيرات الاقتصادية والهيكلية التي طرأت على صناعة التأمين وإعادة التأمين وما صاحبها من تنوع الأنشطة التأمينية والمخاطر المرتبطة بهذه الصناعة، وإلى جانب القانون رقم 10 لسنة 1981، توجد تشريعات تنظيمية أخرى ذات صلة، منها قانون صناديق التأمين الخاصـة رقم 54 لسنة 1975، وقانون التأمين الإجباري عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل الجمهورية (القانون رقم 72 لسنة 2007(.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8883 50.9878
يورو 57.8295 57.9527
جنيه إسترلينى 67.7527 67.9004
فرنك سويسرى 61.4668 61.5943
100 ين يابانى 35.4080 35.4895
ريال سعودى 13.5659 13.5931
دينار كويتى 165.9763 166.3549
درهم اماراتى 13.8543 13.8822
اليوان الصينى 6.9815 6.9977

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5451 جنيه 5429 جنيه $106.57
سعر ذهب 22 4997 جنيه 4976 جنيه $97.69
سعر ذهب 21 4770 جنيه 4750 جنيه $93.25
سعر ذهب 18 4089 جنيه 4071 جنيه $79.93
سعر ذهب 14 3180 جنيه 3167 جنيه $62.17
سعر ذهب 12 2726 جنيه 2714 جنيه $53.28
سعر الأونصة 169559 جنيه 168848 جنيه $3314.66
الجنيه الذهب 38160 جنيه 38000 جنيه $745.98
الأونصة بالدولار 3314.66 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى