بوابة الدولة
السبت 17 مايو 2025 11:23 مـ 19 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

مسجل خطر بالأميرية يعترف بإجراء عمليات جراحية لمواطنين بانتحال صفة طبيب

حملة أمنية
حملة أمنية

اعترف مسجل خطر بإجراء عمليات جراحية لمواطنين بعد انتحاله صفة طبيب، وعثر بحوزته على "هاتف محمول – حقيبة بداخلها أدوات طبية – مواد مطهرة – مخدر موضعى".

ونجحت الداخلية في ضبط مسجل خطر انتحل صفة طبيب لإجراء عمليات جراحية للمرضى، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام أحد الأشخاص (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة "له معلومات جنائية") بانتحال صفة طبيب بشرى وإجراء عمليات جراحية مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه، وبحوزته (هاتف محمول – حقيبة بداخلها أدوات طبية – مواد مطهرة – مخدر موضعى) تستخدم فى العمليات الجراحية، وبمواجهته أقر بانتحال صفة طبيب بشرى وإنشاء حساب عبر موقع "فيس بوك"، لمزاولة نشاطه المشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.

حدد قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.

المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".

ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.1000 50.1994
يورو 56.0519 56.1681
جنيه إسترلينى 66.5178 66.6548
فرنك سويسرى 59.7211 59.8824
100 ين يابانى 34.3127 34.3832
ريال سعودى 13.3568 13.3840
دينار كويتى 162.8950 163.3086
درهم اماراتى 13.6386 13.6686
اليوان الصينى 6.9472 6.9624

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5189 جنيه 5166 جنيه $102.92
سعر ذهب 22 4756 جنيه 4735 جنيه $94.34
سعر ذهب 21 4540 جنيه 4520 جنيه $90.05
سعر ذهب 18 3891 جنيه 3874 جنيه $77.19
سعر ذهب 14 3027 جنيه 3013 جنيه $60.03
سعر ذهب 12 2594 جنيه 2583 جنيه $51.46
سعر الأونصة 161383 جنيه 160672 جنيه $3201.02
الجنيه الذهب 36320 جنيه 36160 جنيه $720.41
الأونصة بالدولار 3201.02 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى