بوابة الدولة
الجمعة 25 أبريل 2025 09:01 مـ 26 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
صن داونز يسجل هدف التعادل فى الأهلى بالدقيقة 88 بهدف ذاتى لياسر إبراهيم برشلونة ضد الريال.. الملكي يهدد بعدم خوض نهائي كأس الملك بسبب التحكيم حزب مصر بلدي ينظم ملتقى توظيفي بمحافظة الغربية بحضور نواب وسياسيين انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الأزهري بالجيزة .. غدا عمومية «الأولمبية» تقرر اختيار خالد زين الدين رئيساً شرفياً للجنة الأولمبية اتحاد الدراجات يهنىء مجلس اللجنة الأولمبية بعد فوزه بالتزكية العراق يسلم الرئيس اللبنانى دعوة المشاركة فى فعاليات القمة العربية ببغداد العراق يسلم الرئيس اللبنانى دعوة المشاركة فى فعاليات القمة العربية ببغداد كولر يدفع بأكرم توفيق وبن شرقى بدلا من إمام وطاهر أمام صن داونز مصطفى بكرى: الانتصار والتنمية على أرض سيناء إهداء لأرواح الشهداء 75 دقيقة..الأهلي يحافظ على التقدم بهدف أمام صن داونز في إياب نصف نهائي أفريقيا شيخ قبيلة سيناوية: نحن خلف الرئيس السيسي فى أى قرارات بشأن القضية الفلسطينية

3 ملايين جنيه غرامة تنفيذ رحلات الحج بالمخالفة للقانون الجديد

فريضة الحج
فريضة الحج

حسم مجلس النواب، بالموافقة النهائية على مشروع قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، والذي يقضي بإنشاء بوابة إلكترونية تسمى "البوابة المصرية الموحدة للحج".

وتتولى الجهة المختصة " الجهة المعنية بشئؤن الحج بالسعودية "إدارتها والإشراف عليها وتطويرها، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تنظيم العمل وتشغيل البوابة، بهدف الحفاظ على المواطنين المصريين ومنع تعرضهم للنصب أو التلاعب بالإعلانات الوهمية، وذلك عند توجههم للمملكة العربية السعودية في مواسم الحج.

يهدف مشروع القانون إلى تنظيم إجراءات فريضة الحج من خلال تشكيل لجنة وزارية، ولجنة أخرى تنفيذية تضم الوزارات والجهات ذات الصلة، للقضاء على بعض السلبيات التى تواجه بعثة الحج المصرية، وتحقيق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالحج، من خلال الربط بين تنظيم الإجراءات والبوابة الإلكترونية لمنع تعرض المصريين للغش والتلاعب، بالإضافة إلى مواد العقوبات التى تحقق الردع وإحكام إنفاذ القانون.

طبقاً للمادة 3، تختص الجهات المنظمة للحج بتنظيم شئونه وفقاً للضوابط والقواعد والإجراءات التى تضعها، وتعتمدها اللجنة الوزارية.

وتنص المادة (21) من القانون على: "يُعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3) من هذا القانون، وفى حالة العود يُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة".

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8986 50.9986
يورو 58.0499 58.1843
جنيه إسترلينى 67.6850 67.8435
فرنك سويسرى 61.9506 62.1025
100 ين يابانى 35.9251 35.9982
ريال سعودى 13.5690 13.5964
دينار كويتى 166.2104 166.5914
درهم اماراتى 13.8564 13.8855
اليوان الصينى 6.9825 6.9979

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5429 جنيه 5406 جنيه $105.55
سعر ذهب 22 4976 جنيه 4955 جنيه $96.75
سعر ذهب 21 4750 جنيه 4730 جنيه $92.36
سعر ذهب 18 4071 جنيه 4054 جنيه $79.16
سعر ذهب 14 3167 جنيه 3153 جنيه $61.57
سعر ذهب 12 2714 جنيه 2703 جنيه $52.78
سعر الأونصة 168848 جنيه 168137 جنيه $3282.99
الجنيه الذهب 38000 جنيه 37840 جنيه $738.85
الأونصة بالدولار 3282.99 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى