بوابة الدولة
الجمعة 25 أبريل 2025 07:17 مـ 26 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
صن داونز يجرى تبديلا بخروج آرثر ساليس ونزول مورينا أمام الاهلى «حياة كريمة» في ذكرى تحرير سيناء: نستحضر قيم العزة والكرامة التي تجسدت في تضحيات أبطالنا قميص زيزو يظهر في مباراة الأهلي وصن داونز بإياب نصف نهائي أفريقيا متابعة سير العمل بمحطات الصرف الصحي والوحدات الصحية بقرى مركز كوم حمادة ثقافة البحيرة تحتفل بأعياد تحرير سيناء بأنشطة تعزز الإنتماء وتغرس قيم الوطنية ابنة نعيم عيسى تكشف مفاجأة صادمة عن حالة والدها الصحية جمهور الأهلى يزلزل استاد القاهرة قبل مباراة صن داونز فى إياب نصف نهائى الأبطال رئيس الوزراء يلتقى رئيس جمهورية أوغندا لا نعرف المستحيل، رسالة جماهير الأهلي قبل مباراة الفريق أمام صن داونز رئيس الوزراء يلتقي رئيس جمهورية أوغندا خلال القمة الأفريقية رئيس الوزراء يشارك في الجلسة الافتتاحية للقمة غير العادية للدول المساهمة بقوات في الصومال أبوس إيدك سيبيني، جمال سليمان يكشف حقيقة إحراجه لمعجبة بحفل تكريمه بجمعية الفيلم

الدستورية تؤكد صحة عقوبة الإهمال بحوادث الطرق والتسبب فى الإصابة الخطأ

محكمة
محكمة

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (244) من قانون العقوبات، فيما تضمنته من صحة عقوبة القيادة برعونة والتسبب فى الإصابة الخطأ وعدم مخالفتها الشريعة.

وأرست المحكمة الدستورية مبدأ من خلال هذا الحكم، أكدت فيه أن الحبس والغرامة فى جريمة الإصابة الخطأ لا تخالف مبادئ الشريعة الإسلامية.

وقال المستشار محمود غنيم نائب رئيس المحكمة الدستورية ورئيس المكتب الفنى، إن المحكمة أقامت حكمها على أن ذلك النص لا يخالف حكمًــا شرعيًــا قطعى الثبوت والدلالة، وإنما جاء فى دائرة الاجتهاد التى يحق فيها لولى الأمر تقرير عقوبات تعزيرية لبعض الجرائم، حتى لو كانت من جرائم الحدود، إذا كان القصد من ذلك الردع والزجر مع الإصلاح والتهذيب، إذ لا يحول وجود عقوبة شرعية لبعض الجرائم دون تقرير عقوبات تعزيرية ومن ذلك عقوبتا الحبس والغرامة.

ونصت المادة على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين".

وتنص المادة 244 من قانون العقوبات على أنه "من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8986 50.9986
يورو 58.0499 58.1843
جنيه إسترلينى 67.6850 67.8435
فرنك سويسرى 61.9506 62.1025
100 ين يابانى 35.9251 35.9982
ريال سعودى 13.5690 13.5964
دينار كويتى 166.2104 166.5914
درهم اماراتى 13.8564 13.8855
اليوان الصينى 6.9825 6.9979

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5440 جنيه 5406 جنيه $105.21
سعر ذهب 22 4987 جنيه 4955 جنيه $96.44
سعر ذهب 21 4760 جنيه 4730 جنيه $92.06
سعر ذهب 18 4080 جنيه 4054 جنيه $78.91
سعر ذهب 14 3173 جنيه 3153 جنيه $61.37
سعر ذهب 12 2720 جنيه 2703 جنيه $52.60
سعر الأونصة 169203 جنيه 168137 جنيه $3272.36
الجنيه الذهب 38080 جنيه 37840 جنيه $736.46
الأونصة بالدولار 3272.36 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى