بوابة الدولة
الجمعة 25 أبريل 2025 11:36 مـ 26 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ علي قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الأضافية

اوفق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان ،من حيث المبدأ علي قاانون المُقدم من الحكومة بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، ومشروع قانون مُقدم من النائبة هالة أبو السعد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية.
وعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون يهدف إلى التجاوز عن 50% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها في كل من قوانين (ضريبة الدمغة، رسم تنمية الموارد، الضرائب على الدخل، الضريبة على المبيعات، والضريبة على القيمة المضافة) وذلك بالنسبة إلى أي دين ضريبي أو رسم مستحق قبل العمل بهذا القانون أو حتى 15 يوليو 2022.
وأشار النائب، إلى أنه في إطار سعي وزارة المالية نحو تحسين الأداء المالي والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، ولتخفيف الأعباء التي يتحملها الممولون وتنشيطاً للمتحصلات الضريبية سواء أكانت عن أصل دين الضريبة أو الرسم أو مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، واستكمالاً للنهج الذي اتبعته وزارة المالية للحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها بما يسهم في توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين على نحو من شأنه دعم توجه الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج.
وأكد حرص الدولة على التجاوب الفعال مع مطالب الممولين والمكلفين ومجتمع الأعمال وتخفيف الأعباء المالية والضريبية عنهم خلال منحهم فرصة للتخلص من المتأخرات الضريبية وزيادة الملاءة المالية للشركة أو الشخص مما يساعد على إنهاء حالات التعثر الذي نتج عن الالتزامات المالية وخاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
جاء مشروع القانون متضمناً مادتين بخلاف مادة النشر، حيث قضت "المادة الأولى" منه:بالتجاوزعن خمسين فى المائة (50%) من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها فى كل من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وذلك بالنسبة إلى دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء، قبل تاريخ العمل بهذا القانون، أوحتى 15/7/2022، أياً كان سبب وجوب الأداء، بشرط أن يقوم الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملاً اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، وحتى 15 يوليو 2022، على أن يسدد نسبة الخمسين فى المائة (50%) الباقية التي لم يتم التجاوز عنها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
كما يتجاوز عن خمسين فى المائة (50%) من مقابل التأخير والضريبة الإضافية اللذين لم يسددهما الممول أو المكلف إذا كان قد سدد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء كاملاً قبل تاريخ العمل بهذا القانون، بشرط أن يسدد الخمسين فى المائة الباقية من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وتقضي المادة الثانية من مشروع القانون بأن يُجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية المُعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018 والمجدد العمل به بالقانونين رقمي 16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، وذلك حتى 31 ديسمبر 2022.
وتستمر اللجان المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه فى نظر الطلبات التي لم يُفصل فيها، كما تتولى الفصل فى الطلبات الجديدة التي تُقدم إليها حتى 31 ديسمبر 2022.
أما "المادة الثالثة" من مشروع القانون:فقد اختصت بنشر القانون فى الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8986 50.9986
يورو 58.0499 58.1843
جنيه إسترلينى 67.6850 67.8435
فرنك سويسرى 61.9506 62.1025
100 ين يابانى 35.9251 35.9982
ريال سعودى 13.5690 13.5964
دينار كويتى 166.2104 166.5914
درهم اماراتى 13.8564 13.8855
اليوان الصينى 6.9825 6.9979

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5440 جنيه 5417 جنيه $105.93
سعر ذهب 22 4987 جنيه 4966 جنيه $97.11
سعر ذهب 21 4760 جنيه 4740 جنيه $92.69
سعر ذهب 18 4080 جنيه 4063 جنيه $79.45
سعر ذهب 14 3173 جنيه 3160 جنيه $61.79
سعر ذهب 12 2720 جنيه 2709 جنيه $52.97
سعر الأونصة 169203 جنيه 168492 جنيه $3294.89
الجنيه الذهب 38080 جنيه 37920 جنيه $741.53
الأونصة بالدولار 3294.89 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى