بوابة الدولة
الجمعة 16 مايو 2025 05:56 مـ 18 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ننشر جدول الامتحانات المعدل لطلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين 2025 معرض ”صاحبة الجلالة” يوثق تاريخ الصور الصحفية في مصر ضمن أسبوع القاهرة للصورة انطلاق منافسات بطولة تصفيات مصر الدولية لكرة السلة 3x3 للناشئين اللجنة الوطنية للتربية والعلوم تبحث تعزيز التعاون مع جامعة شنغهاي الصينية الجناح المصري بمهرجان كان يناقش التعاون السينمائي بين الولايات المتحدة ومصر بروتوكول تعاون رياضي بين نادي 6 أكتوبر وخورفكان الإماراتي مشوار منتخب الشباب فى أمم أفريقيا قبل مواجهة نيجيريا لتحديد المركز الثالث شعبة المستلزمات الطبية تناقش مشكلات القطاع مع هيئتى الشراء الموحد والدواء أعلى شهادة فى البنك الأهلى لمدة 3 سنوات وبعائد شهرى ”المصرية للاتصالات” تكشف أسباب تأسيس شركة فى الإمارات وزير الخارجية: استمرار الميليشيات يعرقل استقرار ليبيا ويجب توحيد المؤسسات الخارجية: سلامة المصريين فى ليبيا أولوية قصوى.. ومستعدون للتعامل مع أى طارئ

جبالى يرفع اعمال الجلسة العامة للبرلمان

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، بعد الموافقة نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

وشهدت الجلسة الموافقة على التعديل المقدم من النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بحيث يكون التجاوز عن نسبة 65% بدلا من 50%، وأن تمتمد المهلة حتى 31 أغسطس 2022، بدلا من 15 يوليو 2022.

وأصبحت المادة الأولى تنص على: يتجاوز عن (65 %) من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها فى كل من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66لسنة 63 وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وقانون الجمارك الصادر برقم 207 لسنة 2020وذلك بالنسبة إلى دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء، قبل تاريخ العمل بهذا القانون، أو حتى 31/8/2022، أياً كان سبب وجوب الأداء، بشرط أن يقوم الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملاً اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، وحتى 31أغسطس 2022، على أن يسدد نسبة (35 %) الباقية التي لم يتم التجاوز خلال مدة لا تجاوز الأول من مارس .
كما يتجاوز عن (65 %) من مقابل التأخير والضريبة الإضافية اللذين لم يسددهما الممول أو المكلف إذا كان قد سدد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء كاملاً قبل تاريخ العمل بهذا القانون، بشرط أن يسدد نسبة الـ 38% الباقية من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية بحد أقصى الأول من مارس 2023.
وقضت" المادة الثانية: منه: بأن يُجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية المُعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018 والمجدد العمل به بالقانونين رقمي 16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، وذلك حتى 31 ديسمبر 2022. وتستمر اللجان المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه فى نظر الطلبات التي لم يُفصل فيها، كما تتولى الفصل فى الطلبات الجديدة التي تُقدم إليها حتى 31 ديسمبر 2022. أما "المادة الثالثة" من مشروع القانون: فقد اختصت بنشر القانون فى الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وتنص المادة الثانية على: يُجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية المُعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018 والمجدد العمل به بالقانونين رقمي 16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، وذلك حتى 31 ديسمبر 2022.
وتستمر اللجان المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه فى نظر الطلبات التي لم يُفصل فيها، كما تتولى الفصل فى الطلبات الجديدة التي تُقدم إليها حتى 31 ديسمبر 2022.

فيما تنص المادة الثالثة على: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.1000 50.1994
يورو 56.0519 56.1681
جنيه إسترلينى 66.5178 66.6548
فرنك سويسرى 59.7211 59.8824
100 ين يابانى 34.3127 34.3832
ريال سعودى 13.3568 13.3840
دينار كويتى 162.8950 163.3086
درهم اماراتى 13.6386 13.6686
اليوان الصينى 6.9472 6.9624

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5171 جنيه 5149 جنيه $102.07
سعر ذهب 22 4740 جنيه 4720 جنيه $93.57
سعر ذهب 21 4525 جنيه 4505 جنيه $89.31
سعر ذهب 18 3879 جنيه 3861 جنيه $76.55
سعر ذهب 14 3017 جنيه 3003 جنيه $59.54
سعر ذهب 12 2586 جنيه 2574 جنيه $51.04
سعر الأونصة 160850 جنيه 160139 جنيه $3174.80
الجنيه الذهب 36200 جنيه 36040 جنيه $714.51
الأونصة بالدولار 3174.80 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى