بوابة الدولة
السبت 26 أبريل 2025 01:42 صـ 26 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رادار المرور يلتقط 1017 سيارة تسير بسرعات جنونية خلال 24 ساعة موسكو: اجتماع بوتين وويتكوف كان بناء ومفيدا.. واستمر 3 ساعات المجلس الأوروبى يعتمد إجراءات جديدة لدعم جيش مولدوفا وتحديث قدرات الدفاع الجوى ”قصيرة المدى” ماكرون يشيد بالعلاقات الفرنسية المغربية النائب أحمد قورة يكتب : من السادات إلى مبارك، ومن العندليب إلى السيسي.. تظل مصر هي الملحمة الأبدية الدفاع المدني بغزة: طواقمنا انتقلت لمحيط الجامعة الإسلامية بعد اندلاع حريق بخيام النازحين ذكرى ميلاد خالتى بمبة.. إحسان القلعاوى بين صلابة الشخصيات وبساطة الأداء إيهاب توفيق يحيى حفلاً غنائياً فى كاليفورنيا اليوم مدرب بيراميدز: أتمنى حضور 35 ألف متفرج لدعم الفريق أمام صن داونز بيراميدز يتغنى برمضان صبحى: بطل يُحمل على الأعناق ضبط لصوص سرقوا هاتف محمول باسلوب المغافلة على الدائري في الجيزة.. فيديو حبس عاطل بتهمة الإتجار بالمخدرات وترويج نشاطه على مواقع التواصل الاجتماعى

الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع قانون المجلس الأعلى لصناعة السيارات

الجلسة العامة للشيوخ
الجلسة العامة للشيوخ

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

وشهدت الجلسة العامة الموافقة على مواد صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

ورد ذلك في المادة العاشرة من مشروع القانون والتي تنص على: تتكون موارد الصندوق من الآتى:

1. ما قد يخصص للصندوق من اعتمادات في الموازنة العامة للدولة.

2. حصيلة المنح والإعانات والقروض والهبات والتبرعات التي يبرمها أو يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع أهداف الصندوق ووفقاً للإجراءات المقررة قانوناً.

3. عائد استثمار أموال الصندوق.

4. عائد المشروعات الرائدة والتجريبية ومقابل إعداد الدراسات والاستشارات التي يمولها الصندوق في مجال تنمية صناعة السيارات صديقة البيئة.

5. أية موارد أخرى تقرر له قانوناً.

كما وافق المجلس على المادة الحادية عشرة والتي تنص على: تعتبر أموال الصندوق أموالاً عامة، ولا يجوز الصرف منها على مكافآت وحوافز العاملين به أو أية مزايا أخرى إلا في حدود ما قد يُخصص لذلك من اعتمادات للصندوق في الموازنة العامة للدولة.

كما وافق مجلس الشيوخ على نص المادة الثانية عشرة: يكون للصندوق موازنة خاصة تُعد على نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، وتخضع حساباته وأرصدته وأمواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.

وتُودع موارد الصندوق في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصرى، ويتم الصرف من الحساب وفقاً للقواعد واللوائح المالية التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.

ويرحل فائض موارده الذاتية من سنة مالية الى أخرى.

فيما نصت المادة (١٣) على: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8986 50.9986
يورو 58.0499 58.1843
جنيه إسترلينى 67.6850 67.8435
فرنك سويسرى 61.9506 62.1025
100 ين يابانى 35.9251 35.9982
ريال سعودى 13.5690 13.5964
دينار كويتى 166.2104 166.5914
درهم اماراتى 13.8564 13.8855
اليوان الصينى 6.9825 6.9979

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5474 جنيه 5440 جنيه $106.59
سعر ذهب 22 5018 جنيه 4987 جنيه $97.71
سعر ذهب 21 4790 جنيه 4760 جنيه $93.27
سعر ذهب 18 4106 جنيه 4080 جنيه $79.94
سعر ذهب 14 3193 جنيه 3173 جنيه $62.18
سعر ذهب 12 2737 جنيه 2720 جنيه $53.29
سعر الأونصة 170269 جنيه 169203 جنيه $3315.32
الجنيه الذهب 38320 جنيه 38080 جنيه $746.13
الأونصة بالدولار 3315.32 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى