بوابة الدولة
الإثنين 28 أبريل 2025 11:55 صـ 29 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ضياء الدين داود: مساهمة الثروة المعدنية في الناتج المحلي لغز.. وأوافق على مشروع القانون لزيادته إلى من ١٪ إلى ٦٪ الخارجية الفلسطينية تطالب بفرض عقوبات دولية رادعة على مجموعات المستوطنين رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو يمثل أمام المحكمة للمرة الـ26 انطلاق النسخة السادسة من المشروع العلمي والتعليمي الدولي «كاسحة الجليد للمعرفة» القصبي: مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية نموذج للتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية العربي للعدل والمساواة: سيادة مصر على قناة السويس خط أحمر.. وتصريحات ترامب استفزازية النواب يحيل مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية للجنة الدينية رئيس النواب يحيل اتفاقيتين دوليتين ومشروع قانون إلى اللجان المختصة الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة رام الله وبلدة زعترة ومخيم شعفاط رئيس صناعة النواب يستعرض تقرير بشأن تعديل قانون الثروة المعدنية لتحويلها لهيئة اقتصادية وزيرا الكهرباء والبيئة يبحثان سبل العمل المشترك في قضايا البيئة والطاقات المتجددة النائبة رحاب موسى: قناة السويس شريانا رئيسيا للتجارة العالمية ومصدرا مهما لدعم الاقتصاد الوطني

ضبط عاطل مزق جسد سائق فى المرج بسكين بسبب خلافات

حملة امنية
حملة امنية

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة ووجود متوفى بدائرة القسم، بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول (سائق مركبة "توك توك" ، مقيم بدائرة القسم) "توفى متأثراً بإصابته بجروح طعنية بالجسم"، وطرف ثان (عاطل ، مقيم بدائرة القسم) بسبب خلافات بينهما تعدى خلالها الطرف الثانى على الطرف الأول بالضرب بإستخدام سلاح أبيض مما أدى إلى إصابته التى أودت بحياته ، وبسؤال والدة المتوفى أيدت ما سبق، واتهمت الطرف الثانى بالتسبب فى وفاة نجلها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8883 50.9878
يورو 57.8295 57.9527
جنيه إسترلينى 67.7527 67.9004
فرنك سويسرى 61.4668 61.5943
100 ين يابانى 35.4080 35.4895
ريال سعودى 13.5659 13.5931
دينار كويتى 165.9763 166.3549
درهم اماراتى 13.8543 13.8822
اليوان الصينى 6.9815 6.9977

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5434 جنيه 5400 جنيه $105.50
سعر ذهب 22 4981 جنيه 4950 جنيه $96.71
سعر ذهب 21 4755 جنيه 4725 جنيه $92.31
سعر ذهب 18 4076 جنيه 4050 جنيه $79.12
سعر ذهب 14 3170 جنيه 3150 جنيه $61.54
سعر ذهب 12 2717 جنيه 2700 جنيه $52.75
سعر الأونصة 169025 جنيه 167959 جنيه $3281.38
الجنيه الذهب 38040 جنيه 37800 جنيه $738.49
الأونصة بالدولار 3281.38 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى