بوابة الدولة
الجمعة 25 أبريل 2025 04:33 مـ 26 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

”إسكان النواب” توافق نهائيا مشروع قانون تعويضات المقاولات والتوريدات

النائب عماد سعد حمودة
النائب عماد سعد حمودة

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، يومى علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تعويضات المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.

وتضمن مشروع القانون فى المادة الأولى، تحديد سريان أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقـود المقاولات والتوريدات والخدمات العامـة، حيث نصت على أن تسرى أحكام القانون المرافق على العقود المبينة فى المادة "1" منه.

فيما نصت المادة "1" مشروع القانون وفقا لما انتهت اليه اللجنة على أن تنشا تحديد لجنة تسمى اللجنة العليا للتعويضـات يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيـة وتختص بتحديـد أسـس وضـوابط ونسب التعويضات عـن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى اى من الفترات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة والتى يترتب عليها الاخلال بالتوازن المالى لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترات التى تكون الدولة أو أي مـن الشركات المملوكـة لهـا أو أي مـن الأشخاص الاعتباريـة العامـة طرفا فيهـا، وذلـك عـن الأعمـال المنفذة بدءا من تاريخ بداية الفترة وحتى نهاية تنفيذ العقد وذلك كله مـالـم يكـن التـأخير في التنفيـذ لسـبب يرجع الى المتعاقد.

وأعطـت المادة الـحـق لصاحب الشأن أن يقدم طلبا للجهة التي يحددها وزير الإسكان متضمنا ما يلزم لهذا الطلب من بيانات، بالإضافـة إلى بيـان مـا تم صـرفه مـن دفعـات تحـت الحساب والدفعات المقدمة وفروق الأسعار بحسب الأحوال وفقا طبقا لاحكام القـوانين المنظمة للتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.

وتضمن القانون فى المادة الثانية إضافة مادة جديدة برقم 1 مكررا الى قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، وتنص على أن تستمر اللجنة العليا للتعويضات وفق الاسس والضوابط فى تلقى وفحص طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى الفترة من 1/3/2016حتى 31/12/2016، والتى ترتب عليها الاخلال بالتـوازن المـالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامـة السـارية خلال تلك الفترة، والتـي تكـون الدولة أو أي مـن الشركات المملوكـة لهـا أو أي مـن الأشخاص الاعتباريـة العامـة طرفا فيهـا، وذلـك عـن الأعمـال المنفذة بـدا مـن 1/3/2016 وحتـى نهايـة تنفيذ العقـد مـالـم يكـن التـأخير في التنفيـذ بسـبب المتعاقد وذلك طبقا لاحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات.

كما وافقت علي المادة الثانية والتي تنص على أن تستمر اللجنة العليا للتعويضات، وفق أسس وضوابط ونسب التعويضات، فى تلقى و فحص طلبات التعويض عن الاصرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى الفترات من ١ /٣/٢٠١٦حتى ١٣/١٢/٢٠١٦ والتى ترتب عليها الاخلال يالتوازن المالى لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة والتى تكون الدولة أو الشركات المملوكة لها او أى من الاشخاص الاعتبارية العامة طرفافيها وذلك عن الأعمال المنفذة من ١/٣/٢٠١٦ وحنى نهاية تنفيذ العقد وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير فى التنفيذ لسبب يرجعالى التعاقد، وذلك طبقا لقانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المشار إليه.

وقال النائب سعد حمودة نأمل أن يتم إدراج القانون قريبا فى الجلسة العامة من أجل إقراره من قبل مجلس النواب.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8986 50.9986
يورو 58.0499 58.1843
جنيه إسترلينى 67.6850 67.8435
فرنك سويسرى 61.9506 62.1025
100 ين يابانى 35.9251 35.9982
ريال سعودى 13.5690 13.5964
دينار كويتى 166.2104 166.5914
درهم اماراتى 13.8564 13.8855
اليوان الصينى 6.9825 6.9979

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5446 جنيه 5423 جنيه $106.05
سعر ذهب 22 4992 جنيه 4971 جنيه $97.21
سعر ذهب 21 4765 جنيه 4745 جنيه $92.80
سعر ذهب 18 4084 جنيه 4067 جنيه $79.54
سعر ذهب 14 3177 جنيه 3163 جنيه $61.86
سعر ذهب 12 2723 جنيه 2711 جنيه $53.03
سعر الأونصة 169381 جنيه 168670 جنيه $3298.59
الجنيه الذهب 38120 جنيه 37960 جنيه $742.36
الأونصة بالدولار 3298.59 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى