بوابة الدولة
الإثنين 28 أبريل 2025 04:40 مـ 29 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الدائرة الأولى إرهاب تستكمل محاكمة متهم من أعضاء الجماعة الإرهابية الأربعاء شاوي يلتقي محافظ أسيوط لتعزيز التعاون المشترك ودعم المبادرات باكستان تعلن مقتل 71 مسلحا على أيدي قوات الأمن قرب الحدود مع أفغانستان أبو ريدة يتلقى إشادات الوفود ومسئولي الكاف بحفل الافتتاح لأمم إفريقيا للشباب المنشاوي واللواء هشام أبو النصر يشهدان افتتاح المؤتمر السنوي الـ35 لكلية الطب بجامعة أسيوط شيكابالا يواصل الغياب عن الزمالك أمام المصرى محمد عبد المنعم يعلق على صعوبة التأقلم مع نيس وكأس أمم أفريقيا المقبلة أوروبا تتواصل مع إسبانيا والبرتغال من أجل إعادة التيار الكهرباء في كليهما جنى محمود تتوج بذهبية كأس العالم للجمباز الفني على جهاز الحركات الأرضية بعد العثور على فتاة المرج.. النيابة تطلب تحريات المباحث حول الواقعة حفل أغاني أم كلثوم على مسرح عرائس ساقية الصاوى .. 8 مايو الهجرة الدولية: ارتفاع أعداد السودانيين العائدين من مصر لنحو 165 ألف شخص

الداخلية تواصل ضبط الشارع وتكشف غموض 356 حادث قتل وخطف وسرقة

حملة امنية
حملة امنية

كشفت الداخلية، غموض (356) حادث (خطف – قتل – سرقات بالإكراه - حريق عمد - إنتحال صفة)، بإجمالى (532) متهما، وذلك خلال شهر.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام، إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7637 50.8637
يورو 57.5914 57.7100
جنيه إسترلينى 67.6934 67.8471
فرنك سويسرى 61.0949 61.2668
100 ين يابانى 35.3656 35.4476
ريال سعودى 13.5316 13.5593
دينار كويتى 165.4296 165.8365
درهم اماراتى 13.8193 13.8484
اليوان الصينى 6.9552 6.9700

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5429 جنيه 5406 جنيه $106.05
سعر ذهب 22 4976 جنيه 4955 جنيه $97.21
سعر ذهب 21 4750 جنيه 4730 جنيه $92.80
سعر ذهب 18 4071 جنيه 4054 جنيه $79.54
سعر ذهب 14 3167 جنيه 3153 جنيه $61.86
سعر ذهب 12 2714 جنيه 2703 جنيه $53.03
سعر الأونصة 168848 جنيه 168137 جنيه $3298.59
الجنيه الذهب 38000 جنيه 37840 جنيه $742.36
الأونصة بالدولار 3298.59 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى