بوابة الدولة
الجمعة 13 يونيو 2025 12:10 مـ 16 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ول تعليق من السعودية على ضربة إسرائيل ضد إيران إسرائيل تعلن الحرب على إيران.. واغتيال عدد من قادة الحرس الثورى وزارة التعليم تنفى ما تردد بشأن إلغاء منهج الأحياء للثانوى العام ضبط 4 أطنان جبنة فاسدة و35 شيكارة سماد مدعم في حملة تموينية بكفر الدوار نتائج طلاب صفوف النقل الترم الثانى 2025 بالرقم القومى فى الجيزة إيران ترفع الرايات الحمراء على المساجد استعدادا للانتقام من إسرائيل.. حبس صاحب مول شهير بطنطا تم ضبط بحوزته 65 ألف قرص مخدر بكوم حمادة ”تدويل التعليم على رأس أولويات 2025: مصر تفحص 22 طلبًا لإنشاء جامعات أجنبية وتوسع خارجي لجامعتي القاهرة والإسكندرية” وزيرا البترول والكهرباء يتفقدان مركز التحكم القومي للغاز لمتابعة تأمين احتياجات الكهرباء خلال الصيف محافظ أسيوط: جاهزون لامتحانات الثانوية العامة وتنسيق كامل لتأمين محافظ أسيوط: استمرار أعمال صيانة وتطوير منظومة الإنارة بحي شرق محافظ أسيوط: استمرار حملات النظافة ورفع المخلفات بقرى

10 حالات يسمح قانون «مخالفات البناء الجديد» التصالح عليها

المخالفات البنائية
المخالفات البنائية

حددت المادة الأولى من قانون «التصالح في مخالفات البناء» المقدم من النائب عمر درويش، عدد من الحالات التي يجوز فيها تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، وذلك في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون، وكذا في حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو المبين به.

ووفقا لنص القانون يجوز تقنين الأوضاع والتصالح عن المخالفات البنائية الآتية:

1- الأعمال التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

2- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

3- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونا متى تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من اشتراط الاتفاق المشار إليه وجود إخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.

4- المخالفات الخاصة التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة.

5- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت الجهات المختصة على ذلك.

6- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلبا لتوفيق أوضاعه وفقا للقانون.

7- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.

8- تغییر استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات «الجراجات» وذلك وفقا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية.

9-البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:

(أ) الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة ۲۰۰۸.

(ب) المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.

(ج) كافة أعمال البناء خارج الأحوزة العمرانية متى ثبت القيام بها قبل العمل بهـذا الـقـانـون من خلال أي مستند يدل على ذلك مثل:

أ‌- المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة.

ب‌- شهادة مطابقة معتمدة من مركز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة لموقع المبنـى المخالف عـلى خريطة التصوير الجوي الـواردة للمحافظـة مـن إدارة المساحة العسكرية.

10- التصالح على إقامة المقابر أو الأسوار حول مـلـك الأفراد بذات القواعد

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى12 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.7300 49.8300
يورو 57.6470 57.7729
جنيه إسترلينى 67.5632 67.7240
فرنك سويسرى 61.2137 61.3746
100 ين يابانى 34.6478 34.7223
ريال سعودى 13.2557 13.2830
دينار كويتى 162.5429 162.9230
درهم اماراتى 13.5401 13.5695
اليوان الصينى 6.9296 6.9458

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5446 جنيه 5423 جنيه $109.84
سعر ذهب 22 4992 جنيه 4971 جنيه $100.69
سعر ذهب 21 4765 جنيه 4745 جنيه $96.11
سعر ذهب 18 4084 جنيه 4067 جنيه $82.38
سعر ذهب 14 3177 جنيه 3163 جنيه $64.07
سعر ذهب 12 2723 جنيه 2711 جنيه $54.92
سعر الأونصة 169381 جنيه 168670 جنيه $3416.47
الجنيه الذهب 38120 جنيه 37960 جنيه $768.89
الأونصة بالدولار 3416.47 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى