بوابة الدولة
الثلاثاء 29 أبريل 2025 05:24 مـ 1 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بعيد العمال رئيس مجلس النواب مهنئا الرئيس السيسي بعيد العمال: ما تحقق من إنجازات معجزة تأجيل مناقشة إنشاء مكتب بريد حدائق أكتوبر.. والنواب يطالبون بحلول عاجلة ومواعيد محددة الرئيس السيسى ونظيره الأنجولى يؤكدان التزامهما بقرارات الاتحاد الأفريقى رئيس الوزراء: نأمل تجاوز الـ4 ملايين طن فى موسم توريد القمح هذا العام إقالة مع إيقاف التنفيذ، الوداد يهرب من فخ كولر والأهلي بطريقة ذكية سفير فرنسا: تسليم حوالى 9 أطنان مستلزمات طبية لرعاية الفلسطينيين القادمين من غزة النحاس يدرس الاستعانة بمعلول لحل أزمة الجبهة اليسرى للأهلى أمام بتروجت بشرى: عشوائية السوشيال ميديا ظلمت الجميع فى ملف تغطية جنازات النجوم رئيس الوزراء: اجتماع الأسبوع المقبل للجنة ضبط الأسعار مصر تحصد ميداليتين ذهبيتين في أولى منافسات البطولة الإفريقية للمصارعة عرض فيلم ديسكو أفريقيا فى نادى السينما الأفريقية بسينما الهناجر السبت

الداخلية تكشف غموض 67 حادث سرقة وقتل وانتحال صفة

حملة امنية
حملة امنية

نجحت الداخلية في كشف غموض (67) حادث متنوع ، أبرزهم (حريق عمد – قتل – سرقة بالإكراه – إنتحال صفة) ، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (96) متهم.

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى29 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7557 50.8557
يورو 57.7702 57.8941
جنيه إسترلينى 67.9518 68.0958
فرنك سويسرى 61.5072 61.6732
100 ين يابانى 35.5806 35.6632
ريال سعودى 13.5298 13.5572
دينار كويتى 165.7221 166.1029
درهم اماراتى 13.8163 13.8473
اليوان الصينى 6.9782 6.9928

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5451 جنيه 5423 جنيه $106.54
سعر ذهب 22 4997 جنيه 4971 جنيه $97.66
سعر ذهب 21 4770 جنيه 4745 جنيه $93.22
سعر ذهب 18 4089 جنيه 4067 جنيه $79.90
سعر ذهب 14 3180 جنيه 3163 جنيه $62.15
سعر ذهب 12 2726 جنيه 2711 جنيه $53.27
سعر الأونصة 169559 جنيه 168670 جنيه $3313.67
الجنيه الذهب 38160 جنيه 37960 جنيه $745.76
الأونصة بالدولار 3313.67 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى