بوابة الدولة
الإثنين 28 أبريل 2025 11:28 صـ 29 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة رام الله وبلدة زعترة ومخيم شعفاط رئيس صناعة النواب يستعرض تقرير بشأن تعديل قانون الثروة المعدنية لتحويلها لهيئة اقتصادية وزيرا الكهرباء والبيئة يبحثان سبل العمل المشترك في قضايا البيئة والطاقات المتجددة النائبة رحاب موسى: قناة السويس شريانا رئيسيا للتجارة العالمية ومصدرا مهما لدعم الاقتصاد الوطني منذ قليل..جبالى يفتتح الجلسة العامه لمجلس النواب الصين تطلق بنجاح قمرا اصطناعيا لنقل البيانات مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى وسط حماية قوات الاحتلال الإسرائيلى مع تقدم المحادثات بين أمريكا وإيران.. نتنياهو يدعو إلى تفكيك البرنامج النووي الإيراني بالكامل ببجي موبايل تكرّم الاعبين وصنّاع المحتوى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية بمشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة الدكتور حنفي جبالي يستقبل رئيس برلمان المجر كوريا الشمالية تشيد بقوة فرقها العسكرية في مساعدة روسيا على قتال أوكرانيا

تجديد حبس 3 متهمين بقتل سائق فى التجمع

حبس
حبس

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس ٣ متهمين بقتل سائق ووضعه داخل سيارته بمنطقة التجمع الأول، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا مفاده العثور على سيارة متوقفة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وتسيل من حقيبتها الدماء، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وتبين العثور على جثة شاب بها جرح ذبحى بالرقبة وعده طعنات.

وبالبحث وتكثيف التحريات تم ضبط المتهم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى أمرت بحبسه، قبل أن يتم تجديد حبسه من قاضى المعارضات.

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد:

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.

ارتكاب جناية القتل العمد:

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8883 50.9878
يورو 57.8295 57.9527
جنيه إسترلينى 67.7527 67.9004
فرنك سويسرى 61.4668 61.5943
100 ين يابانى 35.4080 35.4895
ريال سعودى 13.5659 13.5931
دينار كويتى 165.9763 166.3549
درهم اماراتى 13.8543 13.8822
اليوان الصينى 6.9815 6.9977

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5434 جنيه 5400 جنيه $105.50
سعر ذهب 22 4981 جنيه 4950 جنيه $96.71
سعر ذهب 21 4755 جنيه 4725 جنيه $92.31
سعر ذهب 18 4076 جنيه 4050 جنيه $79.12
سعر ذهب 14 3170 جنيه 3150 جنيه $61.54
سعر ذهب 12 2717 جنيه 2700 جنيه $52.75
سعر الأونصة 169025 جنيه 167959 جنيه $3281.38
الجنيه الذهب 38040 جنيه 37800 جنيه $738.49
الأونصة بالدولار 3281.38 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى