بوابة الدولة
الجمعة 25 أبريل 2025 05:34 مـ 26 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

الداخلية تضبط عصابة تسرق عدادات المياه من داخل العقارات بالقاهرة

حبس
حبس

نجحت الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة عدادات المياه من داخل العقارات، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) باكتشافــه سرقة عداد المياه الخاص بالعقار سكنــه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزتهما ( الأدوات المستخدمة فى مزاولة نشاطهما الإجرامى - مبلغ مالى)، وبمواجهتهما بالتحريات اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة عدادات المياه من داخل العقارات وإرتكابهما عدد 4 وقائع أخرى.

تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المُستولى عليها لدى عميلهما "سئ النية" (مالك مخزن خردة - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية) بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات ، وإتهموهما بالسرقة.

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8986 50.9986
يورو 58.0499 58.1843
جنيه إسترلينى 67.6850 67.8435
فرنك سويسرى 61.9506 62.1025
100 ين يابانى 35.9251 35.9982
ريال سعودى 13.5690 13.5964
دينار كويتى 166.2104 166.5914
درهم اماراتى 13.8564 13.8855
اليوان الصينى 6.9825 6.9979

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5429 جنيه 5394 جنيه $105.16
سعر ذهب 22 4976 جنيه 4945 جنيه $96.39
سعر ذهب 21 4750 جنيه 4720 جنيه $92.01
سعر ذهب 18 4071 جنيه 4046 جنيه $78.87
سعر ذهب 14 3167 جنيه 3147 جنيه $61.34
سعر ذهب 12 2714 جنيه 2697 جنيه $52.58
سعر الأونصة 168848 جنيه 167781 جنيه $3270.75
الجنيه الذهب 38000 جنيه 37760 جنيه $736.10
الأونصة بالدولار 3270.75 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى