بوابة الدولة
الجمعة 25 أبريل 2025 09:26 صـ 26 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

مجلس النواب: مليون جنيه الحد الأقصى للاشتراكات السنوية للمنشأت السياحية

االمستشار حنفى جبالى
االمستشار حنفى جبالى

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، على منح مجلس إدارة الغرف السياحية تحديد قيمة الاشتراك السنوي للمنشآت أعضاء الغرفة، بما لا يقل عن 1000 جنيه ولا يزيد علي مليون جنيه.

وتقضي المادة 32 في مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، بأن يُحدد مجلس إدارة الغرفة قيمة الاشتراك السنوي للمنشآت أعضاء الغرفة وذلك بما لا يقل عن ألف جنيه ولا يزيد على مليون جنيه تٌسدد بإحدى وسائل الدفع غير النقدي وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

ووفقا للمادة، يُستحق الاشتراك المنصوص عليه في هذه المادة اعتباراً من بداية العام التالي لتاريخ العمل بهذا القانون.ولا يجوز منح المنشأة أي شهادات تخص قيدها أو عضويتها بالغرفة إلا بعد سداد كامل اشتراكاتها السنوية أو سداد أقساطها في مواعيدها المقررة.

وتشير المادة إلي أنه في حالة عدم سداد المنشأة للاشتراك السنوي، يفرض مقابل تأخير عنه بسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي، ويستحق هذا المقابل اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء شهر من تاريخ إخطار المنشأة من قبل الغرفة بالسداد، بموجب خطاب مصحوب بعلم الوصول أو بأية وسيلة إلكترونية يوافق عليها مجلس إدارة الغرفة، وحتى تاريخ السداد الفعلي.

ويترتب على عدم سداد المنشأة للاشتراك السنوي عدم منحها تجديد ترخيص مزاولة النشاط أو وقف الترخيص، بحسب الأحوال، من الوزارة المختصة وذلك حتى تاريخ قيامها بالسداد، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وضوابط تنفيذ هذه المادة.

وتأتي صياغة المادة سالفة الذكر، بعد الموافقة علي مقترح النائب عصام ياسين، بضبط الصياغة في الفقرة الأولي باستبدال كلمة "تٌسدد" بـ"يسدد"، فيما رفض المجلس عدد من مقترحات النواب أولها المقدم من النائبة ضحي عاصي، وبذلك بالعودة إلي نص الحكومة الذي قضي بأن يكون الحد الأقصى للاشتراك 500 ألف جنية، إلا أن الحكومة ممثلة في المستشار علاء الدين فؤاد، بتأكيدة أنه تم رفع الحد الاقصي بالتوافق مع اللجنة البرلمانية إلي مليون جنية لاسيما وأن مشروع القانون قد سبق تقديمه منذ أكثر من عام، ومع انخفاض قيمة العملة، ارتأى رفع الحد الأقصى.

وأيضا أكدت رئيسة لجنة السياحة نورا علي، أن القانون الحالي عمرة 55 عام، ولا نعرف كم من الوقت سيستمر القانون الجديد، لذا فأن الرقم الموضوع منطقي، غير أن الجمعية العمومية ممثله في كل شيء.

كذلك رفض المجلس مقترح النائبة ميرفت مطر، برفع الحد الأدنى إلي ألفين جنية، لاسيما مع تمسك نورا علي، رئيس لجنة السياحة بالحدود المقترحة من قبل اللجنة، مشيرة إلي أن الغرف متعددة منها الثري وذوي الامكانيات القلية، مثل البازرات، والابقاء علي الحد الأدنى 1000 جنية مراعاة للكيانات الصغيرة.

وتساءلت النائبة أميرة أبو شقة، عن الحاجة إلي إضافة قانون وسائل الدفع الإلكتروني في الديباجة، ليؤكد كل من رئيس المجلس ووزير شؤون المجالس النيابية، أن "الديباجة" تكون في مرحلة إعداد القانون، لكنها تحذف في النشر.

وفي سياق متصل، قالت "أبو شقة"، إنه من المقترض أن تبين اللائحة التنفيذية القانون ككل، وليس مادة واحدة، لذا لم الداعي في النص بالفقرة الأخيرة من المادة، علي أن "تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وضوابط تنفيذ هذه المادة"، ليؤكد المستشار علاء الدين فؤاد، أنها تأتي من قبيل الوضوح التشريعي ولا تقلل من حسن السياق. الأمر الذي عقب عليه المستشار الدكتور حنفي جبالي، بتأكيدة أنه جري العرف علي ذلك في بعض التشريعات الهامة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8986 50.9986
يورو 58.0499 58.1843
جنيه إسترلينى 67.6850 67.8435
فرنك سويسرى 61.9506 62.1025
100 ين يابانى 35.9251 35.9982
ريال سعودى 13.5690 13.5964
دينار كويتى 166.2104 166.5914
درهم اماراتى 13.8564 13.8855
اليوان الصينى 6.9825 6.9979

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5514 جنيه 5486 جنيه $107.67
سعر ذهب 22 5055 جنيه 5029 جنيه $98.70
سعر ذهب 21 4825 جنيه 4800 جنيه $94.21
سعر ذهب 18 4136 جنيه 4114 جنيه $80.75
سعر ذهب 14 3217 جنيه 3200 جنيه $62.81
سعر ذهب 12 2757 جنيه 2743 جنيه $53.84
سعر الأونصة 171514 جنيه 170625 جنيه $3348.96
الجنيه الذهب 38600 جنيه 38400 جنيه $753.70
الأونصة بالدولار 3348.96 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى