بوابة الدولة
الإثنين 28 أبريل 2025 08:16 مـ 29 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
عضو بمركز الأزهر توضح حكم الصلاة على متن الطائرة وكيفية أدائها بشكل صحيح بن شرقى يقترب من العودة لتشكيل الأهلى الأساسى أمام بتروجت إيمان أبو قورة توضح حكم الحج لمريض ألزهايمر ومظاهر التيسير الشرعى مندوب مصر أمام محكمة العدل: إسرائيل تحرم شعب فلسطين من حقه في تقرير المصير بيان عاجل من سلامة الغذاء حول أزمة محلات ”بلبن” و”كرم الشام” نفسى أرجع امشى من تانى.. عزة مصطفى تناشد وزير الصحة بإجراء عملية لـ سمر IWG تضيف 899 مركزًا جديدًا عالميًا في 2024 وتواصل توسّعها في السوق المصرية تموين كفر الشيخ: استلام 17023 طن قمح محلي حتى الآن من خلال 26 منفذًا بُكرة تعلن إصدار صكوك بقيمة 3 مليار جنيه لصالح ”أمان لتمويل المشروعات” رئيس جامعة سوهاج يفتتح فعاليات ملتقى التوظيف الثاني عشر لكلية الزراعة السعودية: عقوبات مخالفي تعليمات الحصول على تصريح الحج تصل إلى 100 ألف ريال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: يؤكد حرص مصر بقيادة الرئيس السيسي على توسيع روح التعاون بين دول الجنوب ( صور )

جبالى يفتتح أعمال الجلسة العامة للنواب لمناقشة فرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي

حنفي جبالي
حنفي جبالي

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة تعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

وأكد تقرير اللجنة المشتركة، أن مشروع القانون يأتى في إطار سعي الدولة الدائم نحو استدامة جهود تطوير منظومة الإيرادات العامة، بما يسهم في توفير التمويل المطلوب لتلبية احتياجات أجهزة الموازنة على جانب الإنفاق، وضمان قدرتها على تحقيق مستهدفاتها، الأمر الذي يقتضي إعادة النظر في بعض القوانين القائمة بإجراء بعض التعديلات على بعض أحكامها والتي من شأنها زيادة موارد الخزانة العامة للدولة.

وتنص المادة الثانية على: استبدال نصي البندين (٥)، و(۱۲) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة النصان الأتيان

بند (5) عند مغادرة أراضي الجمهورية: ۱۰۰ جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات (البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر أسوان مطروح) فيكون الرسم ٥٠ جنيهًا.
ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية

بند (۱۲) - الشراء من الأسواق الحرة: %3 من قيمة كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة يزيد ثمنها على (٥) دولارات وبحد أدنى دولار ونصف ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون (غير الفخريين المقيدون في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم شركات الأسواق الحرة بتحصيل هذا الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.

المادة الثالثة: إضافة بند جديد إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، بند جديد برقم (۲۹) على عدد من السلع غير الأساسية وغير الضرورية والتي لا تمس جموع المواطنين، وذلك بواقع 10% من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضافًا اليها الضريبة الجمركية، السلع الآتية::

-أسماك السالمون وشرائح سمك سالمون

-الأسماك الواردة ببند التعريفة الجمركية

- الروبيان (جمبري) واستاكوزا مما ورد

-أجبان ذات عروق زرقاء

- أسماك الأنشوجة والكافيار مما ورد ببنود التعريفة الجمركية

-قشريات، ورخويات، ولافقاريات مائية محضرة أو محفوظة

-الأثمار القشرية والفواكه سواء طازجة أو مجففة

-البن المحمص والشيكولاتة

-طواحين وخلاطات للمأكولات وأجهزة حلاقة ذات محرك كهربائي ومجففات شعر وأجهزة حرارية كهربائية أخرى لتصفيف الشعر ومجففات الأيدي وأجهزة حرارية كهربائية لإعداد القهوة والشاي ومحمصات خبز للاستعمال المنزلي وسماعات رأس وسماعات أذن وسماعات متحدة بمذيعات الصوت - ساعات يد وساعات جيب وساعات مماثلة، تروسكلات واسكوترات وعربات ذات بدال ولعب مماثلة ذات عجلات وحاملات الدمي ولعب أطفال أخرى، قداحات للسجائر وغيرها من القداحات قابلة أو غير قابلة لإعادة التعبئة.

تعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٤ لسنة ۱۹۹۹ بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي: استبدال نصي المادتين الأولى والثالثة من القانون رقم ٢٤ لسنة ۱۹۹۹ بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي النصان الآتيان:

المادة الأولى: تفرض ضريبة على مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة وأي مكان من أماكن الملاهي والعروض والحفلات وأنشطة الترفيه وقضاء الوقت، وعلى مقابل استخدام الألعاب وغيرها على النحو المبين بالجدول المرفق، وذلك وفقًا للفئات الواردة به.

المادة الثالثة: لا تحصل الضريبة على دخول الأماكن والعروض والحفلات التي يكون الدخول فيها حرا، سواء قدم المستغل أو لم يقدم مأكولات أو مشروبات أو خدمات

ومع ذلك تحصل الضريبة المنصوص عليها في البند (۸) من ثالثًا من الجدول المرفق على دخول الحفلات والأماكن على النحو المبين فيه متى قدم فيها عروض موسيقية أو غنائية أو راقصة أو ترفيهية أيًا كانت الجهة التي تنظمها.

ويحدد مقابل الدخول في الحفلات والأماكن المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة بواقع (۳۰ %) من قيمة المأكولات والمشروبات التي تقدم في هذه الحفلات إذا كان الدخول حرا".

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7637 50.8637
يورو 57.5914 57.7100
جنيه إسترلينى 67.6934 67.8471
فرنك سويسرى 61.0949 61.2668
100 ين يابانى 35.3656 35.4476
ريال سعودى 13.5316 13.5593
دينار كويتى 165.4296 165.8365
درهم اماراتى 13.8193 13.8484
اليوان الصينى 6.9552 6.9700

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5440 جنيه 5417 جنيه $107.17
سعر ذهب 22 4987 جنيه 4966 جنيه $98.24
سعر ذهب 21 4760 جنيه 4740 جنيه $93.78
سعر ذهب 18 4080 جنيه 4063 جنيه $80.38
سعر ذهب 14 3173 جنيه 3160 جنيه $62.52
سعر ذهب 12 2720 جنيه 2709 جنيه $53.59
سعر الأونصة 169203 جنيه 168492 جنيه $3333.44
الجنيه الذهب 38080 جنيه 37920 جنيه $750.21
الأونصة بالدولار 3333.44 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى