بوابة الدولة
الإثنين 28 أبريل 2025 12:33 مـ 29 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ أسيوط: مشاركة فرق جوالة مراكز الشباب في الملتقى الوطني الكشفي مدينة: تحويل الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية خطوة لتعظيم استغلال الموارد الطبيعية بدراوي: الثروات المعدنية كنز يجب استغلاله لدعم الاقتصاد القومي مجلس الوزراء يوافق على اقتراح نائب التنسيقية محمود القط بإدراج مهرجان العالم علمين ضمن المهرجانات ذات الطابع القومي الجامعة العربية: نسعى لاستكمال مشروع قانون استرشادى لمنع خطاب الكراهية قبل نوفمبر محافظ أسيوط يتابع استكمال أعمال رصف طريق جسر طراد النيل بق ابتكارات ”إل جي” تحصد الجوائز في ”ريد دوت 2025” وتؤكد تفوقها في التصميمات والرؤية المستقبلية الداخلية تضبط 14 طن دقيق قبل بيعها فى السوق السوداء محافظ أسيوط يوجه بتكثيف متابعة القطاعات الخدمية ونائبه والسكرتير المساعد محافظ أسيوط: توريد 19,798 طن قمح محلي وحصاد 37,730 فدان اتحاد الطائرة يفاضل بين ثلاث مدارس لاختيار خبير لتدريب منتخب الرجال ترامب ينتصر لـ كريستوفر كولومبوس على حساب الهنود الحمر.. تفاصيل

استمرار ضخ العملات النقدية بماكينات الصرف الآلي لتيسير صرف معاشات سبتمبر

ضخ العملات النقدية
ضخ العملات النقدية

وجهت وزارة التضامن الاجتماعي باستمرار ضخ العملات النقدية في ماكينات الصرف الآلي التابعة لبنك ناصر الاجتماعي، في إطار التيسير على أصحاب المعاشات ممن تخلفوا عن موعد صرف معاش سبتمبر.

ويلزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، صاحب العمل بعلاج الموظف عند حدوث إصابة أثناء العمل، على أن تتحمل الجهة المختصة صرف تعويض الأجر.

وتنص المادة 167، علي أن يعاقب الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأي حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.

ووفقا للقانون، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تجاوز مليون جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز (50%).

وتنص المادة 50، على أن يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج، وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8883 50.9878
يورو 57.8295 57.9527
جنيه إسترلينى 67.7527 67.9004
فرنك سويسرى 61.4668 61.5943
100 ين يابانى 35.4080 35.4895
ريال سعودى 13.5659 13.5931
دينار كويتى 165.9763 166.3549
درهم اماراتى 13.8543 13.8822
اليوان الصينى 6.9815 6.9977

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5423 جنيه 5400 جنيه $105.64
سعر ذهب 22 4971 جنيه 4950 جنيه $96.84
سعر ذهب 21 4745 جنيه 4725 جنيه $92.44
سعر ذهب 18 4067 جنيه 4050 جنيه $79.23
سعر ذهب 14 3163 جنيه 3150 جنيه $61.62
سعر ذهب 12 2711 جنيه 2700 جنيه $52.82
سعر الأونصة 168670 جنيه 167959 جنيه $3285.80
الجنيه الذهب 37960 جنيه 37800 جنيه $739.49
الأونصة بالدولار 3285.80 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى