بوابة الدولة
الأحد 1 يونيو 2025 04:05 مـ 4 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
افتتاح فرع توثيق مُجمع محاكم مجلس الدولة بالدقي سامبا نوفا تُطلق منصتها للذكاء الاصطناعي في سوق أمازون ويب سيرفيسز الثلاثاء المقبل .. لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان تناقش طلبي إحاطة بشأن استغلال الأراضي المحيطة بمستشفى ” الناس” لبناء كلية طب وتطوير المنطقة... تسمى بـ«حبات البرد».. ما حدث في الإسكندرية أقل بكثير مما كان متوقعًا الإمارات: لدينا القدرة على ادخال المساعدات إلى قطاع غزة شنايدر إلكتريك تُحقق تقدمًا كبيرًا في مؤشر الاستدامة خلال الربع الأول لـ 2025 أطلقوا النار على الجوعى.. تفاصيل المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في رفح الفلسطينية السعودية ترفض تعنت إسرائيل.. وتحذر بشدة ضبط 527 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة تأييد السجن المشدد 7 سنوات على متهم حاول قتل زوجته في مصر القديمة تأييد السجن 3 سنوات لمتهم سرق حقيبة سيدة تحت تهديد السلاح في مصر القديمة الداخلية تستخرج 30220 بطاقة رقم قومي ومصدرات مميكنة بقوافل للأحوال المدنية بالجمهورية

ضبط المتهم بدهس شخص بسيارته والتسبب فى مصرعه بمدينة نصر

اسعاف
اسعاف

كشفت أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة بمصادمة ومتوفى بدائرة القسم، وبالانتقال تبين أنه حال عبور (أخصائى أمن- مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) بأحد الطرق بدائرة القسم اصطدمت به سيارة مجهولة ولاذت بالفرار، نتج عن ذلك إصابته بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم والتى أودت بحياته.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة المتسببة فى الحادث وقائدها (مقيم بدائرة القسم).. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأقر بهروبه من محل الواقعة خشية ضبطه ومسائلته قانونياً.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى01 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.6531 49.7514
يورو 56.3414 56.4629
جنيه إسترلينى 66.8282 66.9754
فرنك سويسرى 60.3612 60.4881
100 ين يابانى 34.4622 34.5400
ريال سعودى 13.2345 13.2617
دينار كويتى 161.7893 162.1624
درهم اماراتى 13.5188 13.5474
اليوان الصينى 6.8959 6.9108

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5257 جنيه 5234 جنيه $105.84
سعر ذهب 22 4819 جنيه 4798 جنيه $97.02
سعر ذهب 21 4600 جنيه 4580 جنيه $92.61
سعر ذهب 18 3943 جنيه 3926 جنيه $79.38
سعر ذهب 14 3067 جنيه 3053 جنيه $61.74
سعر ذهب 12 2629 جنيه 2617 جنيه $52.92
سعر الأونصة 163516 جنيه 162805 جنيه $3292.07
الجنيه الذهب 36800 جنيه 36640 جنيه $740.90
الأونصة بالدولار 3292.07 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى