بوابة الدولة
الإثنين 28 أبريل 2025 06:50 مـ 29 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إعلام إسرائيلى عن مصدر: تل أبيب ترفض مقترح وقف إطلاق نار فى غزة لمدة 5 سنوات مصرع سيدة وابنتها أثر إنقلاب السياره بمصرف بدمنهور خبير أمريكى: تناول الحامل حمض الفوليك ”فيتامين ب9” يحمى الطفل من التوحد باريس سان جيرمان يحشد القوة الضاربة لمواجهة آرسنال بدوري أبطال أوروبا المنشاوي يهنئ الدكتور جمال بدر بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه نائبًا لرئيس جامعة أسيوط إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع صندوق مكافحة الإدمان إحالة رضا البحراوي إلى لجنة التحقيق في نقابة الموسيقيين إعلام عبرى: إسرائيل ترفض اقتراح وقف إطلاق النار فى غزة لمدة 5 سنوات ماركوس تورام يقترب من قمة إنتر ميلان وبرشلونة فى دورى أبطال أوروبا الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد يكتب : علامات استفهام حول هجرة الأطباء من جحيم الحكومة !! بعد فقدانه الوعي، إخضاع لاعب منتخب الشباب للبروتوكول الطبي وإراحته 6 أيام إخلاء مترو مدريد وتأثر المطارات في إسبانيا والبرتغال بسبب انقطاع الكهرباء

التحقيق مع المتهمين بقتل مواطن وإصابة آخر فى أسيوط

حبس
حبس

واصلت جهات التحقيق بأسيوط التحقيق مع المتهمين بقتل مواطنا وإصابة آخر، حيث كشفت التحقيقات حدوث مشاجرة بين "طرف أول" (3 أشخاص) من بينهم متوفى إثر إصابته بطلق نارى وآخر مصاب بجرح قطعى بالرأس، "طرف ثان" (4 أشخاص – 2 منهم مصابين بكدمات وجروح متفرقة بالجسم وآخر مصاب بطلق نارى بالجسم) ، بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال ، تبادلوا خلالها التعدى على بعضهم البعض بأسلحة بيضاء ( تخلصوا منها) كما قام إثنين من طرفى المشاجرة بإطلاق أعيرة نارية من سلاحين كانا بحوزتهما مما أدى لوفاة أحدهم وإصابة آخر.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7637 50.8637
يورو 57.5914 57.7100
جنيه إسترلينى 67.6934 67.8471
فرنك سويسرى 61.0949 61.2668
100 ين يابانى 35.3656 35.4476
ريال سعودى 13.5316 13.5593
دينار كويتى 165.4296 165.8365
درهم اماراتى 13.8193 13.8484
اليوان الصينى 6.9552 6.9700

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5451 جنيه 5429 جنيه $106.57
سعر ذهب 22 4997 جنيه 4976 جنيه $97.69
سعر ذهب 21 4770 جنيه 4750 جنيه $93.25
سعر ذهب 18 4089 جنيه 4071 جنيه $79.93
سعر ذهب 14 3180 جنيه 3167 جنيه $62.17
سعر ذهب 12 2726 جنيه 2714 جنيه $53.28
سعر الأونصة 169559 جنيه 168848 جنيه $3314.66
الجنيه الذهب 38160 جنيه 38000 جنيه $745.98
الأونصة بالدولار 3314.66 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى