بوابة الدولة
الأحد 27 أبريل 2025 08:38 مـ 28 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الوفد يوجه رسالة لرئيس الجمهورية لحل أزمة فرض مقابل الخدمات المميكنة والتطوير المنشاوي يهنئ الدكتور نوبي محمد حسن عميد كلية الهندسة الأسبق بفوزه بجائزة تعرف على قيمة الأقساط المتأخرة لخالد بو طيب في الزمالك مصر وجنوب أفريقيا.. تعرف على مدربي الألقاب التاريخية للفراعنة بكأس الأمم للشباب سموحة يهزم الشمس ويتأهل إلى مواجهة الأهلى فى نهائى كأس مصر لسيدات كرة اليد التربية والتعليم والتنظيم والإدارة يعلان مسابقة لمعلمي الحصة (معلم مساعد) يونيو المقبل تاريخيا.. محمد صلاح أكثر لاعب أجنبي تسجيلاً للأهداف في تاريخ البريميرليج القضاء الإدارى يقضى برفض الدعوى المطالبة بإعادة انتخابات نقابة المحامين وزير الخارجية يلتقى أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني. مصر تعرب عن تعازيها لإيران فى ضحايا انفجار ميناء الشهيد رجائى وزير الخارجية يجرى اتصالا مع نظيريه العمانى والإيرانى ومبعوث ترامب للشرق الأوسط حوار مع مدير المدرسة السلام المتطوره الخاصه بأسيوط المدرسه الاولى في المواهب الغنائيه والتعليميه

الجنح تخلي سبيل متهم بتزوير المستندات والتربح بكفالة 3 آلاف جنيه

تزوير
تزوير

قررت محكمة الجنح المختصة، إخلاء سبيل متهم بتزوير محرر رسمى واستخدامه، وتزوير الأختام، والتربح من جريمة التزوير، بكفالة مالية قدرها 3 آلاف جنيه، وذلك بعدما طالب الدفاع بإخلاء سبيل المتهم، والدفع ببطلان محضر الضبط.

سبق وأسندت النيابة للمتهم، فى القضية ارتكاب جريمة ممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية وترويجها عقب ذلك على عملائه ممن تحول الموانع القانونية من حصولهم عليها بالطرق القانونية مقابل حصوله على مبالغ مالية نظير ذلك، متخذاً من محل عمله وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي المؤثم.

ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8883 50.9878
يورو 57.8295 57.9527
جنيه إسترلينى 67.7527 67.9004
فرنك سويسرى 61.4668 61.5943
100 ين يابانى 35.4080 35.4895
ريال سعودى 13.5659 13.5931
دينار كويتى 165.9763 166.3549
درهم اماراتى 13.8543 13.8822
اليوان الصينى 6.9815 6.9977

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5451 جنيه 5429 جنيه $106.57
سعر ذهب 22 4997 جنيه 4976 جنيه $97.69
سعر ذهب 21 4770 جنيه 4750 جنيه $93.25
سعر ذهب 18 4089 جنيه 4071 جنيه $79.93
سعر ذهب 14 3180 جنيه 3167 جنيه $62.17
سعر ذهب 12 2726 جنيه 2714 جنيه $53.28
سعر الأونصة 169559 جنيه 168848 جنيه $3314.66
الجنيه الذهب 38160 جنيه 38000 جنيه $745.98
الأونصة بالدولار 3314.66 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى