بوابة الدولة
الإثنين 28 أبريل 2025 09:04 مـ 29 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
التوك توك في فارسكور. فوضى مرورية وأسعار طائشة تهدد استقرار المدينة تغيير مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الإثنين بمصر وزير البترول أمام لجنتى الطاقةوالصناعةبالنواب يستعرض المحاور الستةلعمل الوزارة القاهرة الإخبارية: رئيس المخابرات المصرية يلتقي اليوم طاقم التفاوض الإسرائيلي برئاسة وزير الشؤون الاستراتيجية بالقاهرة وزير البترول: توفير بيئة تشريعية جاذبة للاستثمارات في كافة أنشطة الغاز و الثروة المعدنية سلامة الغذاء تكشف نتائج إعادة المُعاينة لعدد من سلاسل ”بلبن” و”كرم الشام”.. فيديو ”المؤتمر”: تصريحات ترامب عن قناة السويس غير مقبولة وتكشف عن جهل بالسيادة المصرية تحذير الأرصاد: منخفض خماسيني ورياح تصل لـ90 كم/س وأتربة وأمطار خلال ساعات رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعى غدا ويعقبه مؤتمر صحفى وزير الصناعة: عدم غلق أي منشأة صناعية وإعطاء مهل لتوفيق الاوضاع .. لجنة لمعاينة مصانع شركة ”بلبن” مصر تترافع أمام العدل الدولية لطلب الرأي الاستشاري بشأن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال وزير الصناعة:مهلة شهر للسلاسل التجارية بلبن لمراجعة الاشــتراطات ومعايير التراخيص

غرامة تصل لـ3 ملايين وحبس 5 سنوات.. البرلمان يوافق على تغليظ عقوبة محتكري السلع

المستشار احمد سعد الدين
المستشار احمد سعد الدين

وافق مجلس النواب، نهائيًا، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار احمد سعد الدين وكيل مجلس النواب على تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل قانون حماية المستهلك، والتي تستهدف تشديد عقوبات احتكار السلع.

وتضمنت عقوبات احتكار السلع، الحبس أو الحبس والغرامة، ومصادرة السلع، وإغلاق المحل الواقع فيه الجريمة لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون، وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر. وجاء في التعديلات إلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه بإخفاء السلع الإستراتيجية عمدًا، بهدف تعطيش الأسواق ورفع الأسعار.

المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يشار إلى أن المادة 8 من قانون حماية المستهلك تنص على: يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.

ويلتزم حائزو المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة ليهم وكمياتها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7637 50.8637
يورو 57.5914 57.7100
جنيه إسترلينى 67.6934 67.8471
فرنك سويسرى 61.0949 61.2668
100 ين يابانى 35.3656 35.4476
ريال سعودى 13.5316 13.5593
دينار كويتى 165.4296 165.8365
درهم اماراتى 13.8193 13.8484
اليوان الصينى 6.9552 6.9700

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5440 جنيه 5417 جنيه $107.17
سعر ذهب 22 4987 جنيه 4966 جنيه $98.24
سعر ذهب 21 4760 جنيه 4740 جنيه $93.78
سعر ذهب 18 4080 جنيه 4063 جنيه $80.38
سعر ذهب 14 3173 جنيه 3160 جنيه $62.52
سعر ذهب 12 2720 جنيه 2709 جنيه $53.59
سعر الأونصة 169203 جنيه 168492 جنيه $3333.44
الجنيه الذهب 38080 جنيه 37920 جنيه $750.21
الأونصة بالدولار 3333.44 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى