بوابة الدولة
الأحد 27 أبريل 2025 10:14 مـ 28 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نتنياهو: سندمر منشآت تخصيب اليورانيوم بإيران لنتأكد من عدم امتلاكها سلاحًا نوويًا نائبة وزيرة التضامن: فخورة ببنات ”هي تقود”.. ومصر تستحق أن نعمم البرنامج في كل المحافظات ”الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف” تطلق فولكس فاجن جولف الجديدة لعام ٢٠٢٥ ..سعر ومواصفات إنجاز مصري في التايكوندو: عمر فتحي يحصد فضية كأس رئيس الاتحاد الدولي تحالف الأحزاب المصرية: قناة السويس تخضع للسيادة المصرية.. وحديث ترامب بشأنها ”غير مقبول” مرصد الأزهر يشارك في جولة المشاورات المصرية الصينية لمكافحة الإرهاب ببكين الخارجية اللبنانية: اعتداءات إسرائيل تقوض السلم والأمن أبو الغيط يرحب بتعيين حسين الشيخ نائبا لرئيس فلسطين الجيش الأردني يحبط محاولة تسلل 4 أشخاص من الحدود الشمالية توافد جماهيرى فى افتتاح بطولة أمم أفريقيا للشباب.. وإشادة بالحفل نقل النواب توصي بتشكيل لجنة لتفقد طريق مطروح السلوم الدولي رئيس البرلمان العربي يرحب بتعيين حسين الشيخ نائبا لرئيس دولة فلسطين

”محكمة الأسرة” صرح قضائي مختص بالشئون الأسرية والمشكلات الزوجية

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

حدد القانون اختصاصات محكمة الأسرة بالنظر في جميع قضايا الأحوال الشخصية والتي تشمل، الطلاق والنفقة والأجور سواء بالنسبة للزوجة أو الأولاد أو الأقارب وكذلك حضانة الأطفال

وكان الهدف الأساسي من تلك المحكمة هو حصر كل قضايا الأسرة في محكمة واحدة، وذلك لضمان تحقيق العدالة السريعة وإحباط محاولة أي من الطرفين المتنازعين بزيادة معاناة الأخر وذلك عبر إقامة عدة دعاوى فى محاكم متباعدة لإطالة أمد القضية وتشتيت الجهد والمال.

إثبات الزواج العرفي

بخصوص إثبات الزواج في محكمة الأسرة قال الخبير القانونى سيد حسن المحامي، إنه يتم إما بشهادة الشهود، أو بإقرار الطرف الذي أنكر الزواج به بذلك، أو أن يطلب من الطرف المنكر أن يؤدى اليمين بأنه غير متزوج فيرفض تأدية اليمين.

وفيما يخص دعوى إثبات النسب أو نفيه من الزواج العرفي، أشار إلى أنه تقبل دعوى إثبات النسب أو نفيه من الزواج العرفي، حيث إن الزواج العرفي الذى تم إنكاره من أحد الطرفين لا يعطى الحق في الميراث بين الزوجين.

الطلاق للضرر

اما عن الطلاق للضرر فذكر أنه يحق للزوجه طلب الطلاق دون المساس بحقوقها فى حالات إهانة الزوجة أو التعرض لها بالضرب، عدم الإنفاق، حبس الزوج مدة تزيد عن ثلاث سنوات ويحق لها رفع الدعوى بعد سنة، وكذلك بسبب العنة (عدم القدرة الجنسية) أو مرض البرص، والزواج من أخرى.

والضرر المقصود فى القانون لم يرد على سبيل الحصر بمعنى أن أى ضرر تستطيع الزوجة إثباته يحق لها طلب التطليق.

المهر من حق العروس

وبالنسبة للمهر هو المال الذى يدفعه الرجل للمرأة عند الزواج بها وهو ليس ركنا من أركان الزواج.

وتجب نفقة الزوجية عندما تكون الزوجة فى طاعة زوجها وأن تسلم نفسها إليه وقت طلبه، ولايسقط دين النفقة ولو لم يتم الاتفاق على النفقة بين الزوجين أو يصدر بها حكم، ويجوز للزوجة أن تطالب بنفقة سابقة على رفع الدعوى شريطة ألا تجاوز سنة سابقة على تاريخ رفع الدعوى.

وجوب النفقة على الزوج

وأضاف أن دين النفقة لا يسقط بموت أحد الزوجين ولا بالطلاق، فإذا مات الزوج كان للزوجة الحصول على متجمد نفقتها من تركته وإذا ماتت الزوجة كان متجمد نفقتها تركه عنها تورث، كما أن للمطلقة الحق فيما تجمد لها من النفقة حال قيام الزوجية ما لم يكن زوجها قد طلقها خلعا فى مقابل هذا المتجمد من النفقة، وتقدر النفقة حسب حالة الزوج المادية و حالته الاجتماعية فى الوقت الذي يجب عليه فيه الإنفاق على زوجته، ولا يمنع غياب الزوج من فرض النفقة عليه.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8883 50.9878
يورو 57.8295 57.9527
جنيه إسترلينى 67.7527 67.9004
فرنك سويسرى 61.4668 61.5943
100 ين يابانى 35.4080 35.4895
ريال سعودى 13.5659 13.5931
دينار كويتى 165.9763 166.3549
درهم اماراتى 13.8543 13.8822
اليوان الصينى 6.9815 6.9977

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5451 جنيه 5429 جنيه $106.57
سعر ذهب 22 4997 جنيه 4976 جنيه $97.69
سعر ذهب 21 4770 جنيه 4750 جنيه $93.25
سعر ذهب 18 4089 جنيه 4071 جنيه $79.93
سعر ذهب 14 3180 جنيه 3167 جنيه $62.17
سعر ذهب 12 2726 جنيه 2714 جنيه $53.28
سعر الأونصة 169559 جنيه 168848 جنيه $3314.66
الجنيه الذهب 38160 جنيه 38000 جنيه $745.98
الأونصة بالدولار 3314.66 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى