بوابة الدولة
الإثنين 28 أبريل 2025 07:49 مـ 29 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المتحدث العسكرى: القوات المسلحة تساهم فى دعم جهود التنمية الشاملة للدولة المتحدث العسكرى: القوات المسلحة شهدت طفرة تسليحية غير مسبوقة من 2013 لجمع تبرعات مالية.. الأوقاف تحيل 3 عاملين إلى النيابة الإدارية بيسيرو يفاضل بين الجزيرى ومنسى لقيادة هجوم الزمالك أمام المصرى المتحدث العسكرى: التطوير والاستعداد القتالى يضمن تنفيذ أى مهام حالية أو مستقبلية الأرصاد: منخفض خماسيني ورياح تصل لـ90 كم/س وأتربة وأمطار خلال ساعات وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة وزير الاتصالات: التعاون بين الدول العربية والأفريقية ضرورة لحماية مجتمعاتنا من خطر السيبرانية عكس المعتقد.. دراسة تؤكد: فيتامين د لا يقي من نزلات البرد طفلة أسترالية تفقد بصرها جزئيًا بعد انفجار كبسولة مسحوق غسيل فى عينيها المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الاطلاع العلاقة الآثمة بين الهتيف وكداب الزفة . بعد خروح الفنان محمد الحلو من المستشفى.. أسباب وعلاج انسداد الشرايين

الدستورية تقضى بانقطاع الخصومة في دعوى بطلان عقوبات السب والقذف

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، في جلسة 5 أكتوبر، بانقطاع الخصومة في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 302 و303 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر

وتعنى انقطاع الخصومة هو عدم السير في الدعوى بحكم القانون بسبب تغيير يطرأ على حالة أو مركز أطراف الخصومة أو الوفاة.

وتضمنت الدعوى التي حملت رقم 258 لسنة 25 دستورية، بعدم دستورية المواد 302 و303 من قانون العقوبات:

وتنص المادة 302 من قانون العقوبات:

يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.

ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.

ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا في الحالة المبينة بالفقرة السابقة.

كما تنص المادة 303 من قانون العقوبات:

يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.

فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7637 50.8637
يورو 57.5914 57.7100
جنيه إسترلينى 67.6934 67.8471
فرنك سويسرى 61.0949 61.2668
100 ين يابانى 35.3656 35.4476
ريال سعودى 13.5316 13.5593
دينار كويتى 165.4296 165.8365
درهم اماراتى 13.8193 13.8484
اليوان الصينى 6.9552 6.9700

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5434 جنيه 5411 جنيه $107.05
سعر ذهب 22 4981 جنيه 4960 جنيه $98.13
سعر ذهب 21 4755 جنيه 4735 جنيه $93.67
سعر ذهب 18 4076 جنيه 4059 جنيه $80.29
سعر ذهب 14 3170 جنيه 3157 جنيه $62.44
سعر ذهب 12 2717 جنيه 2706 جنيه $53.52
سعر الأونصة 169025 جنيه 168314 جنيه $3329.56
الجنيه الذهب 38040 جنيه 37880 جنيه $749.33
الأونصة بالدولار 3329.56 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى