بوابة الدولة
السبت 26 أبريل 2025 03:03 مـ 27 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ذكرى تحرير سيناء.. 4.6 مليارات جنيه تكلفة إنشاء وتجهيز جامعة شرق بورسعيد الأهلية السيطرة على حريق مخزن كرتون فى مدينة 6 أكتوبر دون إصابات سحر الشاذلي: الدراما الاجتماعية تتصدر تفضيلات الجمهور في استطلاع رأي دراما رمضان 2025 صحة غزة: 42% من التطعيمات الشاملة للأطفال رصيدها صفر و60 ألفا معرضون للموت وزير الإسكان يتفقد مارينا 8 ومشروع إنشاء ممشى الخدمات وزير الإسكان يتفقد أعمال رفع كفاءة طريق الازدواج وإنشاء سور منطقة الشانزلزية طه دسوقي: تكريمي تقدير لكل فريق عمل ”ولاد الشمس” وأشكر المتحدة على ثقتها القبض على ربة منزل بتهمة قتل ابنتها انتقاما من طليقها فى البحيرة اتحاد المهندسين العرب يوقع مذكرة تعاون مع الجمعية الصينية لاعتماد التعليم الهندسي ”المنظمات الأهلية الفلسطينية” تطالب بتحرك دولي عاجل لوقف حرب التجويع في غزة نقابة الأطباء البيطريين تهنئ أعضاءها بمناسبة اليوم العالمي للطبيب البيطرى المفتي يدعو لتعزيز جهود بناء الإنسان في مواجهة التحديات المعاصرة عبر الفقه الإسلامي

بعد إحالته للجان المجلس.. تفاصيل مشروع تعديل قانون قمع التدليس والغش المقدم من النائب محمد زين الدين

النائب محمد عبد الله زين الدين
النائب محمد عبد الله زين الدين

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة أمس الثلاثاء مشروع قانون مُقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، وآخرين "أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس" بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

يستهدف مشروع القانون مواجهة الغش التجاري الإلكتروني، من خلال تغليظ العقوبات لتصل إلى الحبس لمدة 6 سنوات أو غرامة مليون جنيه.


وأكد النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، مقدم مشروع القانون، أن الآونة الأخيرة شهدت التوسع في الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي، للترويج والتسويق وبيع السلع عبر الإنترنت.

وأشار إلى أن ذلك تسبب في ظهور جرائم غش تجاري خلال بيع وشراء السلع إلكترونيا، الأمر الذى أصبح يشكل خطرا على مستقبل التجارة الإلكترونية، حيث تتجه دول العالم ومن بينها مصر إلى ذلك القطاع بشكل قوي، في ظل الطفرة التكنولوجية التي يشهدها العالم حاليا.

ولفت إلى أن الفترة الأخيرة شهدت كذلك شكاوى عديدة من المواطنين، من تعرضهم للغش في شكل السلع التي قاموا بشرائها، حيث لم تكن مطابقة للمواصفات المعلن عنها عند الاتفاق على عملية البيع، وكذلك شكاوى من عدم وصول السلع إليهم رغم دفع ثمنها إلكترونيا.

وقال زين الدين: تكمن المشكلة في عدم القدرة على التواصل مع تلك الصفحات والمواقع بعد إتمام مهمة البيع والشراء، أو التهرب من مواجهة المستهلك أو إغلاق الموقع.


وأوضح النائب أن المشرع المصري أورد في المادة ١ من القانون ٤٨ لسنة ١٩٤١ والمعدل بالقانون رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٤ بشأن قمع التدليس والغش، كافة جرائم الغش التجاري على كافة البضائع بأنواعها، إلا أنه لم يتحدث عن جريمة الغش الإلكتروني بشكل مفصل.

وقال محمد زين الدين: على الرغم من تكرار حدوث هذه الجرائم في ظل تزايد أعداد مستخدمي الإنترنت وتنامي حجم التجارة الإلكترونية، إلا أنه حتى هذه اللحظة يوجد كثير من الغموض الذي يكتنف كيفية التعامل مع هذه الجرائم، مما آثار الجدل حول مفهوم الغش التجاري ومدى انطابقه على الجر ائم الإلكترونية، الأمر الذي كان يتطلب سرعة صدور قانون التجارة الإلكترونية، لتنظيم ذلك القطاع بأكمله.

وأوضح محمد زين الدين، أن مشروع القانون المقدم يستهدف تغليظ العقوبة على الجرائم التقليدية من الغش التجاري، إذا ارتكبت باستخدام إحدى الوسائل الإلكترونية، للحد من انتشار حالات الغش المرتبط بالتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت، والتي أصبحت تشكل خطرا على مستقبل التجارة الإلكترونية.

يتضمن مشروع القانون، مادتين الأولى تتضمن استحداث ٣ مواد، بالقانون الحالي، والثانية وهي المتعلقة بمادة النشر.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

وحددت مادة ١ مكرر، تعريف واضح لجريمة الغش التجاري الإلكتروني، وهو أي تسويق أو ترويج أو بيع أي نوع البضائع المغشوشة عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإليكترونية الموجودة على شبكة الإنترنت.

وجاءت مادة ١ مكرر أ، لتحدد عقوبة تلك الجريمة المشار إليها بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع غلق الموقع ومصادرة البضائع محل الجريمة.

وجاءت مادة ١ مكرر ب، لتشدد العقوبة في حالة تكرار ارتكاب جريمة الغش التجاري الإلكتروني، حيث تكون العقوبة السجن الذي لا يزيد عن ست سنوات، والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وجاء نص مشروع القانون على النحو التالي:

المادة الأولى:

تضاف المواد، ١ مكرر، ١ مكرر أ، ١ مكرر ب، إلى القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ بقمع التدليس والغش والمعدل بالقانون رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٤، ونصها كالتالي:

مادة ١ مكرر:
الغش التجارى الإلكتروني هو أي تسويق أو ترويج أو بيع أي نوع البضائع المغشوشة عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإليكترونية الموجودة على شبكة الإنترنت.

مادة ١ مكرر أ:
في حالة ارتكاب جريمة الغش التجارى الإلكتروني المشار إليها في مادة ١ ومادة ١ مكرر من هذا القانون، تكون العقوبة الحبس الذي لا يقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع غلق الموقع ومصادرة البضائع محل الجريمة.

مادة ١ مكرر ب:
في حالة تكرار ارتكاب جريمة الغش التجارى الإلكتروني، تكون العقوبة السجن الذي لا يزيد مدته عن ست سنوات والغرامة التى لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة الثانية:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8986 50.9986
يورو 58.0499 58.1843
جنيه إسترلينى 67.6850 67.8435
فرنك سويسرى 61.9506 62.1025
100 ين يابانى 35.9251 35.9982
ريال سعودى 13.5690 13.5964
دينار كويتى 166.2104 166.5914
درهم اماراتى 13.8564 13.8855
اليوان الصينى 6.9825 6.9979

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5474 جنيه 5451 جنيه $106.57
سعر ذهب 22 5018 جنيه 4997 جنيه $97.69
سعر ذهب 21 4790 جنيه 4770 جنيه $93.25
سعر ذهب 18 4106 جنيه 4089 جنيه $79.93
سعر ذهب 14 3193 جنيه 3180 جنيه $62.17
سعر ذهب 12 2737 جنيه 2726 جنيه $53.28
سعر الأونصة 170269 جنيه 169559 جنيه $3314.66
الجنيه الذهب 38320 جنيه 38160 جنيه $745.98
الأونصة بالدولار 3314.66 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى