بوابة الدولة
الإثنين 28 أبريل 2025 08:06 مـ 29 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
IWG تضيف 899 مركزًا جديدًا عالميًا في 2024 وتواصل توسّعها في السوق المصرية تموين كفر الشيخ: استلام 17023 طن قمح محلي حتى الآن من خلال 26 منفذًا بُكرة تعلن إصدار صكوك بقيمة 3 مليار جنيه لصالح ”أمان لتمويل المشروعات” رئيس جامعة سوهاج يفتتح فعاليات ملتقى التوظيف الثاني عشر لكلية الزراعة السعودية: عقوبات مخالفي تعليمات الحصول على تصريح الحج تصل إلى 100 ألف ريال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: يؤكد حرص مصر بقيادة الرئيس السيسي على توسيع روح التعاون بين دول الجنوب طبول الحرب تدق.. باكستان تعلن اقتراب التوغل العسكري الهندي من أراضيها إقبال جماهيري كبير على معرض الكتاب بجامعة الأزهر في أسيوط دار الكتب تستعرض أبرز مقتنياتها النادرة.. بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية ”صديق العمر” لـ محمد فاضل القباني يفتتح أولى عروض المهرجان الإقليمي بقصور الثقافة المتحدث العسكرى: القوات المسلحة تساهم فى دعم جهود التنمية الشاملة للدولة المتحدث العسكرى: القوات المسلحة شهدت طفرة تسليحية غير مسبوقة من 2013

السبت الحكم فى دعوى عدم دستورية سن وحالات استحقاق المعاشات

المحكمة الدستورية العليا - أرشيفية
المحكمة الدستورية العليا - أرشيفية

حددت بالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة السبت، للحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد(1-ج , 1هـ , 12-1 , 14-1 , 2) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 207 لسنة 27 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المواد(1-ج وهـ، 12-1، 14-1، 2) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.

وتنص المادة 1 من قانون التأمينات الاجتماعية على أنه: فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :

(ج) بالسن: سن الخامسة والستين.

(هـ) بمتوسط دخول الاشتراك: حاصل ضرب كل مدة اشتراك فى دخل الاشتراك عنها ثم قسمة مجموع الناتج السابق على جملة مدد الاشتراك، وذلك فى حالة اشتراك المؤمن عليه بأكثر من دخل اشتراك واحد.

وتنص المادة 2 على أنه يشمل نظام التأمين الاجتماعي المقرر بمقتضى هذا القانون التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة.

ويجوز أن تسرى على المؤمن عليهم بعض أنواع التأمين الأخرى المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنــة 1975، وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية ، وفى حدود المواد المنصوص عليها فى هذا القانون.

وتنص المادة 12 على أنه: يستحق المعاش فى الحالات الآتية:

1- بلوغ المؤمن عليه السن متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل.

كما تنص المادة 14 على أنه: يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة و أربعين جزءا من دخل الاشتراك أو متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين ، ويربط المعاش بحد أقصى مقداره 80% من الدخل الذى تمت التسوية على أساسه.

ويربط المعاش فى حالة استحقاقه لتوافر الحالة رقم (1) من المادة (12) بحد أدنى مقداره 50% من دخل التسوية إذا بلغت مدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين 240 شهرا على الأقل.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7637 50.8637
يورو 57.5914 57.7100
جنيه إسترلينى 67.6934 67.8471
فرنك سويسرى 61.0949 61.2668
100 ين يابانى 35.3656 35.4476
ريال سعودى 13.5316 13.5593
دينار كويتى 165.4296 165.8365
درهم اماراتى 13.8193 13.8484
اليوان الصينى 6.9552 6.9700

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5434 جنيه 5411 جنيه $107.05
سعر ذهب 22 4981 جنيه 4960 جنيه $98.13
سعر ذهب 21 4755 جنيه 4735 جنيه $93.67
سعر ذهب 18 4076 جنيه 4059 جنيه $80.29
سعر ذهب 14 3170 جنيه 3157 جنيه $62.44
سعر ذهب 12 2717 جنيه 2706 جنيه $53.52
سعر الأونصة 169025 جنيه 168314 جنيه $3329.56
الجنيه الذهب 38040 جنيه 37880 جنيه $749.33
الأونصة بالدولار 3329.56 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى