بوابة الدولة
السبت 26 أبريل 2025 02:30 مـ 27 شوال 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
انطلاق ندوة إعلان نتائج استطلاع رأى الجمهور حول دراما رمضان 2025 بإعلام القاهرة نشوى عقل: دراما رمضان 2025 شهدت زخما كبيرا وموضوعات جريئة بعلم ودراسة وزير الزراعة: غرف عمليات بجميع المحافظات لمتابعة حصاد القمح وتوريده بحوث الصحراء: مشروع حقن التربة الرملية بالطين حصل على 3 براءات اختراع مدرب منتخب الشباب: ثقتي كبيرة في اللاعبين قبل مواجهة جنوب إفريقيا غدًا ”التأمين الصحي”: سداد 15.585 مليـار جنيـه لمقـدمي الخـدمـات الصحيـة حتى ديسمبر 2024 كاباكا لاعب منتخب الشباب: سنقاتل من أجل الفوز على جنوب إفريقيا بحوث الصحراء والفاو ينظمان المؤتمر الختامي لمشروع تعزيز سبل العيش المستدامة في جنوب سيناء ”الخارجية الإيرانية”: رفع العقوبات أولوية في محادثاتنا مع أمريكا تفاصيل حالة الطقس وتحذيرات من المبالغة فى ارتداء الملابس الصيفية الداخلية تقدم تسهيلات للحالات الإنسانية فى الجوازات وزير الحج والعمرة السعودي: إطلاق نظام إلكتروني يُتيح حجز باقات مختلفة للحج من بريطانيا

تعرف على عقوبة حيازة سلاح صوت بدون ترخيص

أسلحة الصوت - أرشيفية
أسلحة الصوت - أرشيفية

حمل سلاح الصوت دون ترخيص يعرض صاحبه لعقوبة قاسية، ولابد من حيازة السلاح بقصد الحماية الشخصية أو الدفاع عن النفس وذلك وفق القانون، وبالإضافة للحصول على التراخيص اللازمة من وزارة الداخلية.

ووضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الأسلحة.

حيث عاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.

وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8986 50.9986
يورو 58.0499 58.1843
جنيه إسترلينى 67.6850 67.8435
فرنك سويسرى 61.9506 62.1025
100 ين يابانى 35.9251 35.9982
ريال سعودى 13.5690 13.5964
دينار كويتى 166.2104 166.5914
درهم اماراتى 13.8564 13.8855
اليوان الصينى 6.9825 6.9979

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5474 جنيه 5451 جنيه $106.57
سعر ذهب 22 5018 جنيه 4997 جنيه $97.69
سعر ذهب 21 4790 جنيه 4770 جنيه $93.25
سعر ذهب 18 4106 جنيه 4089 جنيه $79.93
سعر ذهب 14 3193 جنيه 3180 جنيه $62.17
سعر ذهب 12 2737 جنيه 2726 جنيه $53.28
سعر الأونصة 170269 جنيه 169559 جنيه $3314.66
الجنيه الذهب 38320 جنيه 38160 جنيه $745.98
الأونصة بالدولار 3314.66 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى